بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مركز منوف بمحافظة المنوفية    استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة.. البطاطس ب 12 جنيهًا    مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى وتحذر من عواقبه    "الطاقة المستدامة": مصر تنتهي من تنفيذ 80% من محطة طاقة بنبان الشمسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. عز ب 46 ألف جنيه    رئيس حزب الاتحاد: أمريكا تواصل دفاعها الأعمى عن الاحتلال وتتجاهل حق الشعب الفلسطيني    أول تعليق لوزير الخارجية الإيراني بشأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان    الهجوم على مرحلتين| قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتياح رفح الفلسطينية.. هل إيران متورطة؟    خبير استراتيجي: الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل تمت باتفاق مع أمريكا    قبل مواجهة مازيمبي| الأهلي يشكر سفير مصر في الكونغو    تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء.. غياب رونالدو    الأهلي يعلن موعد الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    عاجل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة القادمة    الحكومة توضح حقيقة قرار عودة عمل الموظفين بنظام ال«أون لاين» من المنزل أيام الأحد    القبض على عاطل سرقة مبلغ مالي من صيدلية بالقليوبية    100 سنة غنا.. تجارب سابقة وإضافات جديدة: كواليس حفل علي الحجار فى الليلة الثانية    موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان صلاح السعدني    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    بسبب سرعة الرياح.. وقف رحلات البالون الطائر في الأقصر    الإسكان: 900 حملة لمنظومة الضبطية القضائية للتأكد من المستفيدين لوحداتهم السكنية    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    "الزمالك مش أول مرة يكسب الأهلي".. إبراهيم سعيد يهاجم عمرو الجنايني    ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بفستان قصير.. والجمهور يغازلها (صورة)    ألونسو: مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستكون مثيرة    "التعليم": "مشروع رأس المال" بمدارس التعليم الفني يستهدف إكساب الطلاب الجدارات المطلوبة بسوق العمل    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء فتاة حياتها بحبة الغلة في أوسيم    استشهد بمواجهة مدريد وسيتي.. دي روسي يتحدث عن فوز روما على ميلان    تعديلات على قانون المالية من نواب الحزب الديمقراطي    إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء اشتباكات مع فلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية    20 مدرسة فندقية تشارك في تشغيل 9 فنادق وكفر الشيخ وبورسعيد في المقدمة    مخرج «العتاولة» عن مصطفي أبوسريع :«كوميديان مهم والناس بتغني المال الحلال من أول رمضان»    طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    «التوعوية بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لذوي الهمم».. أبرز توصيات مؤتمر "تربية قناة السويس"    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 19 أبريل 2024.. «الدلو» يشعر بصحة جيدة وخسائر مادية تنتظر «السرطان»    وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025 أمام «النواب» الإثنين المقبل    «العشرية الإصلاحية» وثوابت الدولة المصرية    مجلس الناتو-أوكرانيا يعقد اجتماع أزمة حول الدفاع الجوي في كييف    الدولار على موعد مع التراجع    أخبار الأهلي : موقف مفاجئ من كولر مع موديست قبل مباراة الأهلي ومازيمبي    أحمد كريمة: مفيش حاجة اسمها دار إسلام وكفر.. البشرية جمعاء تأمن بأمن الله    مخرج «العتاولة»: الجزء الثاني من المسلسل سيكون أقوى بكتير    شريحة منع الحمل: الوسيلة الفعالة للتنظيم الأسري وصحة المرأة    فاروق جويدة يحذر من «فوضى الفتاوى» وينتقد توزيع الجنة والنار: ليست اختصاص البشر    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    محمود عاشور: لم أكن أعلم بقرار إيقافي عن التحكيم.. وسأشارك بأولمبياد باريس    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“تشريعية البرلمان” تبدأ اليوم في مناقشة مشروع قانون المحاماة
نشر في الأهالي يوم 23 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء أمس السبت، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 المقدم من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف النادى وذلك من حيث المبدأ.
وصوت النواب على مشروع القانون نداءا بالاسم بعد حالة الاختلاف بسبب مطالب بعض النواب بعقد جلسات حوار مجتمعى قبل البدء فى المناقشة، وأسفرت نتيجة التصويت نداءا بالأسم عن موافقة 22 نائبا على مشروع القانون، وامتناع 3 نواب، ورفض 12 نائبا.
ومن المنتظر ان يتم مناقشة التعديلات من جانب جميع اعضاء اللجنة اليوم الأحد.
وفيما يلي نص التعديلات كما انتهت إليه أعمال اللجنة الفرعية
أولا: تعديل مواد قائمة
مادة” 3″ فقرتى “2و3”
يعد من أعمال المحاماة إبداء الراى والمشورة واعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامى صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها واعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات
المادة”13بند 1و3″ يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام:
1:ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل وذلك بعد اخطار وزير العدل وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء جداول خاصة بالمحامين الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول
3: أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
مادة “46”
يعد نظيرا لاعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية والمتخصصة فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الادارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والافتاء والتشريع فى مسائل واعداد العقود القانونية فى الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والاعمال الاخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى والاعمال التى يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها اعمال نظيرة لاعمال المحاماة من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها
مادة “49”
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستعدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى الا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الاخطار وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات امام جهات الاستدلال والتحقيق
مادة “128”
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب.
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
مادة 129
اذكان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا.
مادة 131
يشكل مجلس النقابة من:
1 نقيب المحامين
2 ثمانية وعشرين عضوا
ويراعى فى انتخابهم مايلى:
اولا : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف
ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر
ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء
ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية اصحاب حق التصويت
مادة ” 125″
يجرى الا نتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة “124” اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة “131”
المادة “143”
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى
1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها
2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها
3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية
4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة
5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة
مادة 144
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها
ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية
مادة “51”
، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة .
مادة 154
تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق
ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل
ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية
مادة “187”
على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى
ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
مادة “196/2”
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة
ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى
تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة “3” من هذا القانون
كما يضاف بند جديد بحرف “و” الى المادة “121” من هذا القانون نصها الاتى ا
تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة
وتضاف مادتين برقمى “50مكرر و156 مكررا”وفقرة ثالثة الى المادة “51” كالاتى
مادة “50”مكرر
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة
مادة 51 فقرة اولى
لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك
مادة “51 فقرة ثالثة
وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة
مادة “156مكرا “
يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها
كا يختص مجلس النقابة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها
ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى
الباب السابع
مادة “230”
تنشا اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022
مادة “231
يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الابعد مواقة الجمعية العمومية
رابعا : الغاء المادة 30
كما شملت التعديلات إلغاء المادة “30”من نص القانون القائم ،والذى يتضمن بإنه إذا اقتضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تخت التمرين ،دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ،يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الآربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسند إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية ،فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمهدون أن يقدم طلب بإعادة قيده فلايجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك الإفى جدول المحامين تحت التمرين ..وبعد دفع الرسوم للقيد من جديد بشرط الإيكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى مع قيده بجدول المحامين .
- الإعلانات -


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.