مسئول فلسطيني: ننتظر خطوات عملية من مؤتمر حل الدولتين بنيويورك    غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش.. صور    انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة يصيب شخصين بكورنيش النيل في المنيا    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    يضم عناصر من «حزب الله».. بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل    الفريق أحمد خليفة يبحث التعاون العسكرى مع فرنسا    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    منتخب مصر للناشئين يترقب قرعة كأس العالم تحت 17 سنة.. غدا    إزالة 151 حالة تعدى ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26 فى أسوان    خبير لوائح رياضية: لا توجد أسباب جديدة تدعو لإيقاف إعلان بطل الدوري    31 مايو، روبي تحيي حفلا غنائيا في العين السخنة    القومي للبحوث يقدم نصائح للنوم الصحي وأهميته في فترة الامتحانات (فيديو)    وزير الصحة عن واقعة وفاة الطفلة صوفيا: نجري تحقيقات موسعة وراجعنا تفاصيل ما حدث    انقطاع الكهرباء بفرنسا وزلازل وحرائق.. المشهد الفلكي كما توقعته وفاء حامد    كم سعر المتر في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    فعاليات وزيارات للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد    خلية عمل لخدمة 78 ألف حاج مصري.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة.. وتفويج "آمن" إلى مكة المكرمة    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب عالمى من الجرائم الإسرائيلية    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    الأهلي يفرض سيطرته على الألعاب الجماعية ب22 لقبًا.. وموسم "باهت" للزمالك    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون المحاماة..التمرين 3 سنوات..ودبلومة فى القانون للقيد..وحضور المحامى التحقيق بالنيابة لا يكون بالشرطة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 12 - 2014


ننشر تعديلات قانون المحاماة.
_التمرين 3 سنوات ودبلومة فى القانون للقيد ابتدائى وحصانة جرائم الجلسات وتفعيل م 189 من الدستور.
_حضور المحامى للتحقيق أمام النيابة لا يكون عن طريق الشرطة.
_تحريك الدعوى العمومية بعد اذن النقابة العامة والنقابة تحدد أعداد المقبولين بها والاجازة لللاجانب.
_أتعاب المحاماة لاتقل عن مائة جنيه فى المحاكم الجزئية و150 ج فى الابتدائية و200 فى الاستئناف و300 فى النقض.
ينشر صدى البلد "تعديلات قانون المحاماة حيث أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن التعديلات المزمع صدورها فى شأن قانون المحاماة وفتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التى انتهت اليها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للاصلاح التشريعى والتى "سامح عاشور "
حيث قرر عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى يتضمن عدداً من المواد التى تم إقرارها من قبل اللجنة وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للاصلاح التشريعى لإقرارها.
وتأتى التعديلات على عدد من النصوص أولها ما تضمنته فقرة مستحدثه على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة ، وعدم ادانته فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لاسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى ..وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه ذلكمع الاخطار بكتاب موصى عليه واخطار النقابات الفرعية المختصة.
وجاء فى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين.، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الاولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يكون على دبلومة فى القانون من احدى الجامعات المصرية ،وفى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49 .. اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لآداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ، ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ،بالاضافة الى فقرة مستحدثه هنا تنص على ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة .
النص المقترح :" لايجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي " في إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة ، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق.
ويجب علي النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به ، أن تتولي التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أي شكوي تقدم ضد المحامين،أو إجراء إستيفاء فيها ، وإذا اقتضي التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الأتصال به تليفونيًا، ولايجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماه فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولايجوز للنيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المهنية إلابعد الحصول على إذن النقابة العامة وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدي دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا.
المادة "87" على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماه إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنية في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ، الأدارية و الدعاوي المستعجلة الجزئية، و200جنيهفي الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم ،وعلى المحكمة أن تحكم باتعاب المحاماه في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة و300جنيه في دعاوي الجنايات و500جنيه في دعاوي النقض الجنائي .
ويجب أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماه ، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد .
وجاء فى المادة "120" نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بتالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون ويوجد فقرتان مستحدثتان ،تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الإختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة ،وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
وجاء فى المادة مادة 49 للمحاماه في أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ، وييلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك بالاضافة الى فقرة مستحدثة ،ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستلال أو التحقيق أو المحاكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.