ننشر تعديلات قانون المحاماة. _التمرين 3 سنوات ودبلومة فى القانون للقيد ابتدائى وحصانة جرائم الجلسات وتفعيل م 189 من الدستور. _حضور المحامى للتحقيق أمام النيابة لا يكون عن طريق الشرطة. _تحريك الدعوى العمومية بعد اذن النقابة العامة والنقابة تحدد أعداد المقبولين بها والاجازة لللاجانب. _أتعاب المحاماة لاتقل عن مائة جنيه فى المحاكم الجزئية و150 ج فى الابتدائية و200 فى الاستئناف و300 فى النقض. ينشر صدى البلد "تعديلات قانون المحاماة حيث أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن التعديلات المزمع صدورها فى شأن قانون المحاماة وفتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التى انتهت اليها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للاصلاح التشريعى والتى "سامح عاشور " حيث قرر عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى يتضمن عدداً من المواد التى تم إقرارها من قبل اللجنة وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للاصلاح التشريعى لإقرارها. وتأتى التعديلات على عدد من النصوص أولها ما تضمنته فقرة مستحدثه على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة ، وعدم ادانته فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لاسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى ..وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه ذلكمع الاخطار بكتاب موصى عليه واخطار النقابات الفرعية المختصة. وجاء فى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين.، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الاولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يكون على دبلومة فى القانون من احدى الجامعات المصرية ،وفى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49 .. اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لآداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ، ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ،بالاضافة الى فقرة مستحدثه هنا تنص على ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . النص المقترح :" لايجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي " في إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة ، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق. ويجب علي النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به ، أن تتولي التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أي شكوي تقدم ضد المحامين،أو إجراء إستيفاء فيها ، وإذا اقتضي التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الأتصال به تليفونيًا، ولايجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماه فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولايجوز للنيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المهنية إلابعد الحصول على إذن النقابة العامة وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدي دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا. المادة "87" على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماه إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنية في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ، الأدارية و الدعاوي المستعجلة الجزئية، و200جنيهفي الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم ،وعلى المحكمة أن تحكم باتعاب المحاماه في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة و300جنيه في دعاوي الجنايات و500جنيه في دعاوي النقض الجنائي . ويجب أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماه ، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد . وجاء فى المادة "120" نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بتالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون ويوجد فقرتان مستحدثتان ،تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الإختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة ،وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر بشرط المعاملة بالمثل . وجاء فى المادة مادة 49 للمحاماه في أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ، وييلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك بالاضافة الى فقرة مستحدثة ،ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستلال أو التحقيق أو المحاكمة .