بعد موافقة مجلس الوزراء، تعرف على البرامج الدراسية لجامعتي كوين مارجريت وأدنبرة في مصر    3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة يومي 13 و14 أكتوبر    وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)    الكرملين: سنلاحق كل من يحاول الاستيلاء على الأصول الروسية بالغرب    مسئول في الأهلي يطير إلى أوروبا بسبب المدرب الجديد    ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين    سحب 118 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمن المنافذ يضبط 56 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    إسماعيل شرف: تحديت ظروفي الصحية في "نور مكسور"    "هاسبارا" ذراع التضليل الإسرائيلى.. تليفزيون اليوم السابع يكشف التفاصيل    صُنّاع الحياة عضو التحالف الوطنى تفتتح المركز المجتمعى للاجئين بالقاهرة    مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا    سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك    استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين    كاف يوافق على إقامة مباراة الزمالك وديكاداها في القاهرة يوم 18 أكتوبر    إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ب4 قرى بمركز سوهاج    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بالطالبية    أجواء خريفية وشبورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية (فيديو)    ألمانيا تحيى الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر دون ذكر لشهداء غزة    وزير التربية والتعليم يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    نائب وزير الصحة يعرب عن استيائه من مستوى النظافة داخل مستشفى قطور بالغربية    انطلاق البرنامج التدريبى "خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا" بصحة سوهاج    رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)    ضبط 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وزير الكهرباء: تخصيص 15 مليار جنيه لإقامة 27 محطة محولات بشبه جزيرة سيناء    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    «مش بيحبوا يتحملوا مسؤولية».. رجال 5 أبراج يعتمدون على الغير بطبعهم    أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    بعد عامين من الدراسة.. طالب يكتشف أنه «دخل الكلية بالخطأ» في بني سويف    ب«نص كيلو لحمة».. طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت بنفس طعم الجاهز    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بدلاً من 6 أكتوبر    بعد غرق مساحات واسعة بالمنوفية.. الفيضان يهدد 4 محافظات جديدة    من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    بعد قطعها ل 6 أجزاء.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا..الجيزة توضح..فيديو    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاشور: مجلس الدولة راجع تعديلات قانون المحاماة
نشر في المصريون يوم 25 - 12 - 2014

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، إن اللجنة انتهت من صياغة تعديلات قانون المحاماة، ورفعت الصيغة النهائية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء، والعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار مرسوم بالقانون، مرجحا أن يصدر القانون قبل انتخاب مجلس النواب.
ولجنة التشريعات الاجتماعية إحدى 6 لجان منبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيساً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإجراء إصلاحات تشريعية على ما يتطلب ذلك من قوانين، وصياغة مقترحات بالتشريعات، وحتى الآن انتهت من تعديل 35 تشريعا.
وأوضح عاشور، في تصريح لاصوات مصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، تم مراجعتها من مجلس الدولة، وتنتظر إقرارها من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإرسالها لرئيس الجمهورية.
وأضاف نقيب المحامين، أن التعديلات تتضمن الفقرة الثالثة من المادة "13" والمادة 24 والفقرة الاولى من المادة 31 وفقرتين مستحدثتين من المادة "120" فى مجال جدول المحامين، وفى مجال حصانة المحامي شملت التعديلات فقرة مستحدثة من المادة 49 وفقرة مستحدثة فى المادة 51، بينما عدلت المادة 187 فى مجال رفع قيمة أتعاب المحاماة المحكوم بها.
ولفت عاشور إلى أن التعديلات تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المهنة عبر حلول تشريعية، فمواجهة أزمة تضخم جدول المحامين تم من خلال زيادة مدة التمرين للمحامي الجزئي إلى ثلاث سنوات، واشترط القانون، الحصول على دبلومة فى القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية قبل القيد بالجدول الابتدائي، إلى جانب منح مجلس النقابة أحقية وضع الاختبارات اللازمة للقبول.
وأشار إلى أن تعديلات الفقرة الثالثة من المادة "13" تشترط فيمن يقيد في الجدول العام أن يكون حائزًا على شهادة الحقوق المسبوقة بالثانوية العامة أو من إحدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية المعادلة لها طبقًا لأحكام القانون المصري، وكذلك ما اشتمل عليه تعديل المادة 24 بأن تكون "مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين".
واكد عاشور على أن تعديل الفقرة الاولى من المادة 31 المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 فى شروط قيد المحامي في جدول المحاكم الابتدائية تضمن " أن يكون قد أمضي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 وكذا حصوله على دبلومة في القانون من أي من الجامعات المصرية".
وحول مواجهة أزمة اختراقات ضمانات وحصانات المحامين فى المحاكم وغيرها، قال عاشور "في شأن الواقعة، أي ما يقع من المحامي من جرائم وكيفية التعامل معها دون القبض عليه مباشرة حدد المشرع صلاحيات صاحب السلطة فى أن يحرر مذكرة بماحدث منه ويحيلها إلى النيابة دون تجاوز ذلك، وهو ماتم في تعديل المادة 49 حين تم الابقاء على الفقرة الاولى وأضيف اليها فقرة مستحدثة فى سريان هذه الضمانة فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة لتصبح المادة 49 كالآتي "للمحامي الحق في أن يُعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
واستحدثت فقرة تنص على "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
وحول ضمانات حقوق المحامي خلال اجراءات التحقيق، قال عاشور "وضع التعديل عدة ضمانات إضافة إلى عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة التى كانت واردة فى النص الحالي المستبدل بالقانون 197 لسنة 2008 استحدث النص فقرة جديدة، للمادة 51 بإلزام مأمور الضبط بإخطار النيابة فورًا في أي شكوي تعرض عليه قبل بدء التحقيق، أوجب فيها على النيابة أن تقوم بالتحقيق بعد إخطار المحامي العام، أو رئيس النيابة الكلية وقبل إجراء التحقيق. وحظر على النيابة أن تندب أحد رجال الضبط القضائي للتحقيق مع المحامي أو استيفاء أي شكوي منه.
كما أوجب على النيابة إذا أرادت التحقيق مع المحامي أن ترسل إليه كتابًا خاصًا أو تهاتفه تليفونيًا وحظر عليها أن تستدعي المحامي عن طريق الشرطة. وأجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن يطلب معلومات من المحامي فقط إذا كان موضوع الشكوي بسبب ممارسة المحامي لأعمال المهنة".
وفى شأن إحالة المحامى للمحاكمة قال عاشور "حظرت التعديلات التشريعية المقترحة على النيابة العامة أن تحرك الدعوي العمومية ضد المحامي إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، فجاء تعديل نص المادة 51 ليكون (لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة)، واستحدث فقرة تقول (في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق)".
وتابع "تضمن المحور الثالث للتعديلات، زيادة موارد النقابة من أتعاب المحاماة المقضى بها وهو ما تم فى تعديل المادة (187) لتكون (على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوي المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم وعلى المحكمة أن تحكم باتعاب المحاماه في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200 جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة و300 جنيه في دعاوي الجنايات و500 جنيه في دعاوي النقض الجنائي)".
وتوجب التعديلات على "أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماه، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد".
وشدد عاشور على أن هذه التعديلات ليست كل المأمول ولا كل المطلوب فى القانون فهناك مجالات أخرى تحتاج الى تعديل، ولكنه المتاح حاليا فى ظل مهمة لجنة الإصلاح التشريعي بالتعامل مع المسائل العاجلة والتى تصادم النصوص الدستورية التى تم اقرارها فى دستور مصر الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.