رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 يوليو 2025    ترامب: سأتخلى عن الرسوم الجمركية في هذه الحالة    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    الداخلية السورية تنفي عمليات إعدام جماعية بحق موقوفي النظام السابق    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    رغبة جارسيا تتحدى عروض الرحيل عن الريال    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    انقلاب ميكروباص وإصابة 10 أشخاص على الطريق السياحي بالجيزة    وكيل تعليم سوهاج يناقش أهم المقترحات للانتهاء من الفترة المسائية بمدارس المحافظة    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    «نوستالجيا» أيامنا الحلوة.. فن إحياء الماضي في الأوبرا    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant بطولة أمير المصري    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    حقق إيرادات 51 مليون جنيه في 21 يوم.. أحدث أفلام أحمد السقا في السينمات (تفاصيل)    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    عرضان برتغالي ومصري.. الأهلي يستقر على إعارة لاعبه    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الخارجية يُسلِّم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى رئيس بوركينا فاسو    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاشور: مجلس الدولة راجع تعديلات قانون المحاماة
نشر في المصريون يوم 25 - 12 - 2014

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، إن اللجنة انتهت من صياغة تعديلات قانون المحاماة، ورفعت الصيغة النهائية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء، والعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار مرسوم بالقانون، مرجحا أن يصدر القانون قبل انتخاب مجلس النواب.
ولجنة التشريعات الاجتماعية إحدى 6 لجان منبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيساً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإجراء إصلاحات تشريعية على ما يتطلب ذلك من قوانين، وصياغة مقترحات بالتشريعات، وحتى الآن انتهت من تعديل 35 تشريعا.
وأوضح عاشور، في تصريح لاصوات مصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، تم مراجعتها من مجلس الدولة، وتنتظر إقرارها من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإرسالها لرئيس الجمهورية.
وأضاف نقيب المحامين، أن التعديلات تتضمن الفقرة الثالثة من المادة "13" والمادة 24 والفقرة الاولى من المادة 31 وفقرتين مستحدثتين من المادة "120" فى مجال جدول المحامين، وفى مجال حصانة المحامي شملت التعديلات فقرة مستحدثة من المادة 49 وفقرة مستحدثة فى المادة 51، بينما عدلت المادة 187 فى مجال رفع قيمة أتعاب المحاماة المحكوم بها.
ولفت عاشور إلى أن التعديلات تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المهنة عبر حلول تشريعية، فمواجهة أزمة تضخم جدول المحامين تم من خلال زيادة مدة التمرين للمحامي الجزئي إلى ثلاث سنوات، واشترط القانون، الحصول على دبلومة فى القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية قبل القيد بالجدول الابتدائي، إلى جانب منح مجلس النقابة أحقية وضع الاختبارات اللازمة للقبول.
وأشار إلى أن تعديلات الفقرة الثالثة من المادة "13" تشترط فيمن يقيد في الجدول العام أن يكون حائزًا على شهادة الحقوق المسبوقة بالثانوية العامة أو من إحدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية المعادلة لها طبقًا لأحكام القانون المصري، وكذلك ما اشتمل عليه تعديل المادة 24 بأن تكون "مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين".
واكد عاشور على أن تعديل الفقرة الاولى من المادة 31 المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 فى شروط قيد المحامي في جدول المحاكم الابتدائية تضمن " أن يكون قد أمضي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 وكذا حصوله على دبلومة في القانون من أي من الجامعات المصرية".
وحول مواجهة أزمة اختراقات ضمانات وحصانات المحامين فى المحاكم وغيرها، قال عاشور "في شأن الواقعة، أي ما يقع من المحامي من جرائم وكيفية التعامل معها دون القبض عليه مباشرة حدد المشرع صلاحيات صاحب السلطة فى أن يحرر مذكرة بماحدث منه ويحيلها إلى النيابة دون تجاوز ذلك، وهو ماتم في تعديل المادة 49 حين تم الابقاء على الفقرة الاولى وأضيف اليها فقرة مستحدثة فى سريان هذه الضمانة فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة لتصبح المادة 49 كالآتي "للمحامي الحق في أن يُعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
واستحدثت فقرة تنص على "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
وحول ضمانات حقوق المحامي خلال اجراءات التحقيق، قال عاشور "وضع التعديل عدة ضمانات إضافة إلى عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة التى كانت واردة فى النص الحالي المستبدل بالقانون 197 لسنة 2008 استحدث النص فقرة جديدة، للمادة 51 بإلزام مأمور الضبط بإخطار النيابة فورًا في أي شكوي تعرض عليه قبل بدء التحقيق، أوجب فيها على النيابة أن تقوم بالتحقيق بعد إخطار المحامي العام، أو رئيس النيابة الكلية وقبل إجراء التحقيق. وحظر على النيابة أن تندب أحد رجال الضبط القضائي للتحقيق مع المحامي أو استيفاء أي شكوي منه.
كما أوجب على النيابة إذا أرادت التحقيق مع المحامي أن ترسل إليه كتابًا خاصًا أو تهاتفه تليفونيًا وحظر عليها أن تستدعي المحامي عن طريق الشرطة. وأجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن يطلب معلومات من المحامي فقط إذا كان موضوع الشكوي بسبب ممارسة المحامي لأعمال المهنة".
وفى شأن إحالة المحامى للمحاكمة قال عاشور "حظرت التعديلات التشريعية المقترحة على النيابة العامة أن تحرك الدعوي العمومية ضد المحامي إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، فجاء تعديل نص المادة 51 ليكون (لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة)، واستحدث فقرة تقول (في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق)".
وتابع "تضمن المحور الثالث للتعديلات، زيادة موارد النقابة من أتعاب المحاماة المقضى بها وهو ما تم فى تعديل المادة (187) لتكون (على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوي المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم وعلى المحكمة أن تحكم باتعاب المحاماه في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200 جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة و300 جنيه في دعاوي الجنايات و500 جنيه في دعاوي النقض الجنائي)".
وتوجب التعديلات على "أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماه، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد".
وشدد عاشور على أن هذه التعديلات ليست كل المأمول ولا كل المطلوب فى القانون فهناك مجالات أخرى تحتاج الى تعديل، ولكنه المتاح حاليا فى ظل مهمة لجنة الإصلاح التشريعي بالتعامل مع المسائل العاجلة والتى تصادم النصوص الدستورية التى تم اقرارها فى دستور مصر الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.