«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً.. مناقشة قانون المحاماة الجديد لعرضه على البرلمان
نشر في الوادي يوم 11 - 04 - 2012

قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيجتمع مساء غد الخميس، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة الجديد- الذي حصلت "الوادى" على نسخه منه- وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من المجلس وعدد من كبار المحامين من وضع اللمسات النهائية للمشروع، تمهيدا لعرضه على المحامين فى نقاباتهم الفرعية، بيتم تقديمه لمجلسى الشعب والشورى لإقراره.
وكانت "الوادى" حصلت على تقرير اللجنة لأهم النصوص المعدلة والمضافة للقانون، ومنها شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل، فضلا عن إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى".
وشملت النصوص المضافة للقانون ايضا، السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة.
واقتصر التعديل الجديد للقانون على تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين فقط، وأن يختص مجلس نقابة المحامين دون غيره بتحديد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة بدون تدخل وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى.
وبلنسبة للجان التوفيق في حال المنازعة على الأتعاب ، استحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الأتعاب، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم دون اللجوء المسبق إلى لجان توفيق غير مقبولة .
واضافت التعديلات الى اختصاصات النقابات الفرعية مهمة القيام ببعض أعمال التوثيق، كما ارتأى أن تصدر النقابة العامة إلى جانب مجلة المحاماة نشرة دورية بإسم صحيفة الإعلانات القضائية يخصص جزء من إيرادتها لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية.
وحول نظام المعاش، إستحدث حق الجمعية العمومية فى ضوء الدراسات الإكتوارية إستبدال نظام المعاش المعمول به حاليا إلى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لما هو معمول به فى قانون التأمين الإجتماعى، مع وضع ضوابط منها حق لجنة الصندوق فى حرمان من يثبت فى حقه بيقين إنحراف عمدى عن السلوك القويم مع عدم الإخلال بحق النقابة فى الرجوع عليه بإسترداد ما تم صرفه دون حق، كما إستحدث أيضا إنشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الإرتقاء بالمحاماة والمحامين.
وعن دور النقابة التشريعي ومناهج كليات القانون فى إطار إعادة صياغة الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، إعتنى التعديل الجديد لقانون المحاماة بإحياء دور النقابة بتقديم الرأى فى التشريعات وخاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة، والمشاركة فى مناهج التعليم بكليات القانون.
كما إهتم المشروع بإعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين حيث جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية، فالغير عادية تختص بموضوع سحب الثقة، مع العناية بالنص على إعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم إكتمال النصاب، والتأكيد أن الجمعية العادية يتسع إختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى إجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه.
وحول أتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا، أوجب التعديل الجديد الإلزام فى مختلف الأعمال القضائية أيا كانت الجهة التى أصدرتها، وأعطى للنقابة الحق فى تحصيل هذه الأتعاب بطريق الحجز الإدارى.
وشدد التعديل الجديد على حظر الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها، وأوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون، ونص على أنه دون إخلال بالمسئولية الجنائية تستبعد سنوات الجمع المحظور من سنوات الإشتغال الفعلى المعتبرة فى إستحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع إعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات إثراء بلا سبب.
وتضمن المشروع فى مسائل الطعن على قرارات لجان القبول إستبدال إختصاص محاكم مجلس الدولة بإختصاص محاكم القضاء الإدارى، وتحويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة للإختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول.
وإكد على المساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية ، مشيرا إلى امتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع ، على مراعاة تقدير أتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.