ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر2025    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    رغم عرض وتهديد ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    ارتفاع جديد ب 480 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وعيار 21 يسجل الآن رقمًا قياسيًا    بحضور وزراء وسفراء، محمد ثروت يشعل احتفالية نصر أكتوبر بمسرح الأوبرا بمشاركة الحلو وهاني شاكر (صور)    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    بيتكوين تحلق فوق 126 ألف دولار.. قفزة تاريخية تعيد إشعال سباق العملات الرقمية    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لدعمها "لحماية النظام العالمي من الانهيار"    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً.. مناقشة قانون المحاماة الجديد لعرضه على البرلمان
نشر في الوادي يوم 11 - 04 - 2012

قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيجتمع مساء غد الخميس، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة الجديد- الذي حصلت "الوادى" على نسخه منه- وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من المجلس وعدد من كبار المحامين من وضع اللمسات النهائية للمشروع، تمهيدا لعرضه على المحامين فى نقاباتهم الفرعية، بيتم تقديمه لمجلسى الشعب والشورى لإقراره.
وكانت "الوادى" حصلت على تقرير اللجنة لأهم النصوص المعدلة والمضافة للقانون، ومنها شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل، فضلا عن إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى".
وشملت النصوص المضافة للقانون ايضا، السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة.
واقتصر التعديل الجديد للقانون على تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين فقط، وأن يختص مجلس نقابة المحامين دون غيره بتحديد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة بدون تدخل وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى.
وبلنسبة للجان التوفيق في حال المنازعة على الأتعاب ، استحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الأتعاب، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم دون اللجوء المسبق إلى لجان توفيق غير مقبولة .
واضافت التعديلات الى اختصاصات النقابات الفرعية مهمة القيام ببعض أعمال التوثيق، كما ارتأى أن تصدر النقابة العامة إلى جانب مجلة المحاماة نشرة دورية بإسم صحيفة الإعلانات القضائية يخصص جزء من إيرادتها لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية.
وحول نظام المعاش، إستحدث حق الجمعية العمومية فى ضوء الدراسات الإكتوارية إستبدال نظام المعاش المعمول به حاليا إلى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لما هو معمول به فى قانون التأمين الإجتماعى، مع وضع ضوابط منها حق لجنة الصندوق فى حرمان من يثبت فى حقه بيقين إنحراف عمدى عن السلوك القويم مع عدم الإخلال بحق النقابة فى الرجوع عليه بإسترداد ما تم صرفه دون حق، كما إستحدث أيضا إنشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الإرتقاء بالمحاماة والمحامين.
وعن دور النقابة التشريعي ومناهج كليات القانون فى إطار إعادة صياغة الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، إعتنى التعديل الجديد لقانون المحاماة بإحياء دور النقابة بتقديم الرأى فى التشريعات وخاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة، والمشاركة فى مناهج التعليم بكليات القانون.
كما إهتم المشروع بإعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين حيث جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية، فالغير عادية تختص بموضوع سحب الثقة، مع العناية بالنص على إعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم إكتمال النصاب، والتأكيد أن الجمعية العادية يتسع إختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى إجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه.
وحول أتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا، أوجب التعديل الجديد الإلزام فى مختلف الأعمال القضائية أيا كانت الجهة التى أصدرتها، وأعطى للنقابة الحق فى تحصيل هذه الأتعاب بطريق الحجز الإدارى.
وشدد التعديل الجديد على حظر الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها، وأوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون، ونص على أنه دون إخلال بالمسئولية الجنائية تستبعد سنوات الجمع المحظور من سنوات الإشتغال الفعلى المعتبرة فى إستحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع إعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات إثراء بلا سبب.
وتضمن المشروع فى مسائل الطعن على قرارات لجان القبول إستبدال إختصاص محاكم مجلس الدولة بإختصاص محاكم القضاء الإدارى، وتحويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة للإختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول.
وإكد على المساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية ، مشيرا إلى امتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع ، على مراعاة تقدير أتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.