الرئيس السيسي: انتقاء عناصر الأكاديمية العسكرية يتم بشكل منصف وشفاف    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    أبو الغيط: الدول العربية موحدة في دعمها لمبدأ الصين الواحدة | فيديو    فرنسا: يجب على طهران الالتزام بضمانات عدم الانتشار النووي    صاغته أذرع (الإيباك) .. أكاديميون ومحللون: قرار تصنيف ( الإخوان) صنع في تل أبيب    سوبوسلاي يتعادل لليفربول أمام آيندهوفن    مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) بايرن ميونيخ.. بداية المباراة    بعد مصرع مسنة وحفيدتها قرية الصياد تتشح بالسواد.. ننتظر 5 جثامين من ابناءها في قنا    نص أمر إحالة المتهمة بالشروع في قتل طفلتها بالجيزة للمحاكمة    محمد هاني يدعم رمضان صبحي: «شدة وتزول إن شاء الله»    انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)    مجلس جامعة القاهرة يزور "المتحف المصري الكبير"    إيهاب فهمى عن برنامج كاستنج: كل التحية للشركة المتحدة    طبيب يكشف تفاصيل إنقاذ يد عامل خراطة بعد بترها في لحظة داخل ورشة    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    تكريم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    خالد أبوبكر عن واقعة مدرسة "سيدز": اعترافات المتهمين وتطابقها مع أقوال الصغار تكشف هول الجريمة    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    أم مكة تستأنف على حكم حبسها في اتهامها ببث محتوى خادش    عماد زيادة بطلاً أمام مي عز الدين في مسلسل " قبل وبعد"    التيك توكر أم مكة تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    الكاميرات ليست حلاً «2»    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة    سيف الحرية.. يوسى كوهين يكشف كواليس فشل خطة التهجير.. مدير الموساد السابق: مصر رفضت الفكرة والرئيس السيسي أسقطها بالكامل.. ويكشف كواليس حرب الظل بين تل أبيب وطهران لسرقة الأرشيف النووى واستهداف العلماء فى طهران    "الألحان الخالدة" تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    كلية طب قصر العيني تنظم اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي ب 2 مليار جنيه    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    الحكم محمود البنا يستغيث بالرئيس السيسي على مواقع التواصل    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    «إرادة المصريين تتصدّى لمحاولات التخريب.. رسائل قوية في مواجهة حملات الإخوان للتشويه»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لقانون المحاماة قبل رفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشر في أموال الغد يوم 23 - 12 - 2014

ننشر التعديلات النهائية المزمع إجراؤها في قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، وذلك قبل فتح باب حوار ونقاش أخير حولها، وقبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها، والتى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى.
تأتى التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين، من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف، أو الامانة، أو بعقوبة جنائية، أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية، أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة.
وينص التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى، بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع، وأن يكون حاصلاً على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية.
بينما ينص التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49- ط: إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وقد أضيفت فقرة مستحدثة هنا تنص على "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي: "في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتدءًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماة فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية، إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف، على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة، ويعتبر قراراها نهائيًا.
ونص تعديل المادة 87: "على المحكمة من تلقاء نفسها، وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى، أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و150 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، و300 جنيه في دعاوى الجنايات، و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
وأضاف التعديل: "يجب علي أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد.
وتنص المادة 120: "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية،المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون، وتم استحداث فقرتين الأولى: تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد، وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة، والثانية: وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص مادة 49: "للمحامي أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وتم استحداث فقرة: "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.