أول تعليق من الرئيس السيسي على توقيع اتفاق إنهاء الحرب بغزة    ضربات أمنية متواصلة لضبط المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    عقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمى لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بتقرير جاهزية الأعمال    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    صحة المنوفية: استمرار الجاهزية القصوى وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى    9 نصائح فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على كفاءة سيارتك    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لقانون المحاماة قبل رفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشر في أموال الغد يوم 23 - 12 - 2014

ننشر التعديلات النهائية المزمع إجراؤها في قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، وذلك قبل فتح باب حوار ونقاش أخير حولها، وقبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها، والتى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى.
تأتى التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين، من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف، أو الامانة، أو بعقوبة جنائية، أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية، أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة.
وينص التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى، بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع، وأن يكون حاصلاً على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية.
بينما ينص التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49- ط: إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وقد أضيفت فقرة مستحدثة هنا تنص على "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي: "في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتدءًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماة فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية، إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف، على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة، ويعتبر قراراها نهائيًا.
ونص تعديل المادة 87: "على المحكمة من تلقاء نفسها، وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى، أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و150 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، و300 جنيه في دعاوى الجنايات، و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
وأضاف التعديل: "يجب علي أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد.
وتنص المادة 120: "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية،المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون، وتم استحداث فقرتين الأولى: تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد، وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة، والثانية: وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص مادة 49: "للمحامي أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وتم استحداث فقرة: "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.