البنك المركزي الأوروبي: التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تواجه مخاطر كبيرة    إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب    جوارديولا ينتقد حكم مباراة مانشستر سيتي والوداد في مونديال الأندية    عبدالمقصود: الزمالك يحتاج تدعيمات.. والفريق لا يقف على أحد    دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لعقار قديم شرقي الإسكندرية    انطلاق أولى جلسات صالون الجامعة العربية الثقافي حول دور السينما في التقارب بين الشعوب    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    مجلس القيادة اليمني يحذر من عواقب تدخل الحوثي في الصراع بين إسرائيل وإيران    قرار من النيابة بشأن واقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالدقي    غلق 3 منشآت وتوقيع غرامة فورية 4000 جنيه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وترشيد الكهرباء بالإسكندرية    مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي.. غدًا    وزير خارجية الكويت: نأمل في خفض التصعيد بالمنطقة وجهودنا الدبلوماسية لم تتوقف    آخر موعد لتقديم مرحلة رياض الأطفال KG1 في القليوبية (الشروط والأوراق المطلوبة)    أسامة كمال: حديث نتنياهو عن امتلاك إيران لسلاح نووي قديم ومكرر منذ 2011    «بتوع مصلحتهم».. الأبراج الثلاثة الأكثر نرجسية    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب غزة    الأهلي يرد على العرض الأمريكي لضم وسام أبو علي.. شوبير يكشف    نكران الجميل.. عامل يقتل رب عمله ويقطع جثته إلى أشلاء بغرض سرقته    تأجيل محاكمة متهمي نشر أخبار كاذبة    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    بعد شائعات الخلاف مع ميدو.. عبد الواحد السيد يكشف ل"أهل مصر" كواليس طلبه الحصول على إبراء ذمة مالية    البابا تواضروس لرئيس وزراء صربيا: الأراضي المسيحية المقدسة موجودة في فلسطين ومصر    ننشر موازنة اتحاد الغرف السياحية.. 54 مليون جنيه إيرادات و26 مصروفات    «فات الميعاد».. صفع متبادل بين أحمد مجدي وأسماء أبواليزيد ينهي الحلقة الخامسة    وفاة شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تمارس «هندسة إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع سترة السكني    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    حيل نفسية لكسر حاجز القلق والخوف من الامتحانات.. تعرف عليها    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    مان سيتي ضد الوداد.. عمر مرموش يقود تشكيل السيتي في كأس العالم للأندية    كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يشارك في الحلقة النقاشية «حوار المدن» بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2025    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع «سترة» بعد تسليمه للمستفيدين    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    الغربية.. ضبط سيارة نقل محملة ب236 أسطوانة غاز منزلي مدعم قبل تهريبها    مدينة الدواء تطلق الموجة الثانية من برنامج Partners في الزقازيق    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي للتواصل معهم وحل مشاكلهم بشبين القناطر    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    وكيل لاعبين: الزمالك أهدر 300 مليون جنيه من صفقة انتقال "زيزو" ل نيوم السعودي    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    «هنعاير بعض».. رئيس تحرير الأهلي يهاجم وزير الرياضة بسبب تصريحاته عن الخطيب    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لقانون المحاماة قبل رفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشر في أموال الغد يوم 23 - 12 - 2014

ننشر التعديلات النهائية المزمع إجراؤها في قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، وذلك قبل فتح باب حوار ونقاش أخير حولها، وقبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها، والتى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى.
تأتى التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين، من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف، أو الامانة، أو بعقوبة جنائية، أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية، أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة.
وينص التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين الى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى، بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع، وأن يكون حاصلاً على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية.
بينما ينص التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49- ط: إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وقد أضيفت فقرة مستحدثة هنا تنص على "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي: "في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتدءًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماة فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية، إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف، على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة، ويعتبر قراراها نهائيًا.
ونص تعديل المادة 87: "على المحكمة من تلقاء نفسها، وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى، أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و150 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و300 جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العلياوالدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، و300 جنيه في دعاوى الجنايات، و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
وأضاف التعديل: "يجب علي أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد.
وتنص المادة 120: "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية،المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون، وتم استحداث فقرتين الأولى: تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد، وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة، والثانية: وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص مادة 49: "للمحامي أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وتم استحداث فقرة: "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.