سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 8 أكتوبر    ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح محطة المراغي للصرف الصحي    ويتكوف وكوشنر يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    بوتين: روسيا تسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا هذا العام    البيت الأبيض يحذر من الإغلاق الحكومي الأمريكي| خسائر اقتصادية تقدر ب15 مليار دولار أسبوعياً    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم    طقس خريفي معتدل نهارًا وأمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأربعاء    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    إخلاء سبيل «عصام صاصا» و15 آخرين في مشاجرة «ملهى المعادي»    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن الأخشاب بطوخ    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    العثور على جثة طفل داخل المقابر في قنا    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    آخر موعد للتقديم في منحة أشبال مصر الرقمية 2025.. منحة مجانية وشهادة معتمدة لطلاب الإعدادية والثانوية    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون المحاماة الصادرة من لجنة التشريعات برئاسة "عاشور"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 12 - 2014

انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، من وضع التعديلات اللازمة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وأعلن "عاشور" أنه سيتم فتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية.
وأكد"عاشور" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى يتضمن عدداً من المواد التى تم إقرارها من قبل اللجنة للنقاش والحوار قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها.
وأعلن نقيب المحامين تفاصيل هذه التعديلات التى حصلت "اليوم السابع" على نصها، قائلا: "تأتى التعديلات على عدد من النصوص أولها ما تضمنته فقرة مستحدثه على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ومهن أخرى ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة".
وتابع: "فيما يأتى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين إلى 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يكون حصل على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية".
ويأتى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49.."إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، وأضيفت فقرة مستحدثة تنص على: "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة"، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالى: "فى إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأمورى الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتداء من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التى تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائى بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامى إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامى للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامى مهنة المحاماة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولايجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المهنية إلابعد الحصول على إذن النقابة العامة وفى حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا".
المادة "87": "على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنية فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى و300 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم..وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن 200 جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة و300 جنيه فى دعاوى الجنايات و500 جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويجب على أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التى تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التى يتم توريدها فى الميعاد".
المادة "120"
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.
فقرتان مستحدثتان: _ تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الاختبارات التى يحددها مجلس النقابة العامة.
_ وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 49: "للمحاماة فى أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويليها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
فقرة مستحدثة
"ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستلال أو التحقيق أو المحاكمة".
ودعا "عاشور" كافة المحامين أن يتقدموا بكافة اقتراحاتهم سواء مباشرة إلى الموقع الاليكترونى، أو عن طريق الايميل [email protected] أو عن طريق المراسلات إلى مقر النقابة العامة بلجنة إعداد تعديلات قانون المحاماة وعلى الفاكس الخاص بالنقابة مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.