هانى سرى الدين يهنئ السيد البدوى بالفوز برئاسة حزب الوفد    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    «السياحة» تتفق مع السعودية على حملة توعوية لخدمة المعتمرين المصريين    رغم تراجعه 8%، أسعار الذهب تتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها ببيلا في كفر الشيخ غدًا    بريطانيا ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة أولى لإعادة إعمار غزة    الأهلي يصطدم بالزمالك.. جراديشار يرحل عن الأهلي.. وانتظام بنتايج في تدريبات الزمالك| نشرة الرياضة ½ اليوم    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز    الداخلية تكشف حقيقة هدم عقار دون وجه حق في حضور الشرطة بالسويس    ضبط المتهمين في مشاجرة بالشرقية| فيديو    ياسر جلال يشوق محبيه بوستر أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    عمرو عبد الحميد يوقع إصداراته في معرض الكتاب (صور)    جار النبي الحلو من ندوته في معرض الكتاب: التقدير أعظم ما يناله الكاتب    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    استعدادا لفتح معبر رفح.. مستشفيات شمال سيناء ترفع جاهزيتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس تجارية الإسماعيلية: 117 محلا تجاريا مشاركا في معرض أهلا رمضان 2026    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    أضرار شرب القهوة على الريق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها قبل الإفطار؟    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع 2026 بمصر    «بطولات لا تُنسى».. خطبة الجمعة تشيد بتضحيات رجال الشرطة    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في الدوري    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة (بث مباشر)    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    شهيدان فلسطينيان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "المغازي" وسط غزة    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    طيران الاحتلال الإسرائيلى يرش الأراضى السورية بمواد كيميائية مجهولة    سيارة مسرعة تصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق فى كرداسة    فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    شاركت باعتقال مادورو.. مقاتلات أمريكية في طريقها للمنطقة    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون المحاماة الصادرة من لجنة التشريعات برئاسة "عاشور"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 12 - 2014

انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، من وضع التعديلات اللازمة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وأعلن "عاشور" أنه سيتم فتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية.
وأكد"عاشور" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى يتضمن عدداً من المواد التى تم إقرارها من قبل اللجنة للنقاش والحوار قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها.
وأعلن نقيب المحامين تفاصيل هذه التعديلات التى حصلت "اليوم السابع" على نصها، قائلا: "تأتى التعديلات على عدد من النصوص أولها ما تضمنته فقرة مستحدثه على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ومهن أخرى ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة".
وتابع: "فيما يأتى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين إلى 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يكون حصل على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية".
ويأتى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49.."إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، وأضيفت فقرة مستحدثة تنص على: "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة"، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالى: "فى إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأمورى الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتداء من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التى تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائى بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامى إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامى للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامى مهنة المحاماة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولايجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المهنية إلابعد الحصول على إذن النقابة العامة وفى حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا".
المادة "87": "على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنية فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى و300 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم..وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن 200 جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة و300 جنيه فى دعاوى الجنايات و500 جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويجب على أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التى تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التى يتم توريدها فى الميعاد".
المادة "120"
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.
فقرتان مستحدثتان: _ تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الاختبارات التى يحددها مجلس النقابة العامة.
_ وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 49: "للمحاماة فى أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويليها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
فقرة مستحدثة
"ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستلال أو التحقيق أو المحاكمة".
ودعا "عاشور" كافة المحامين أن يتقدموا بكافة اقتراحاتهم سواء مباشرة إلى الموقع الاليكترونى، أو عن طريق الايميل [email protected] أو عن طريق المراسلات إلى مقر النقابة العامة بلجنة إعداد تعديلات قانون المحاماة وعلى الفاكس الخاص بالنقابة مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.