أقام شحاته محمد شحاته المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقي دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الأولي طالبت بوقف اعمال الجمعيه التاسيسيه لحين فصل المحكمه الدستوريه العليا في الماده الاولي من القانون 79 لسنة 2012،و طالبت الدعوي الثانيه وهي خاصه باستبعاد اعضاء الجمعيه التاسيسيه المعينيين في الحكومه. وأوضحت الدعوي الاولي التي حملت رقم 4582 لسنة 67 ق ب23/10/2012 اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها في القضايا المرفوعه والتي تطالب بحل الجمعيه التاسيسيه والذي قضي بوقف جميع الدعاوي واحالتها الي المحكمه الدستوريه العليا للفصل في مدي دستورية الماده الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمي بقانون معايير التاسيسيه والتي تنص علي أن قرارات الأعضاءغيرالمعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاءالجمعية التأسيسيةالتي تعد مشروع دستورجديد للبلاد تخضع للرقابةعلي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية،وذلك علي الوجه المبين بالأسباب. وأوضحت الدعوي أن استمرار الجمعيه في اعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن امام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، كما انه لايجوز قانونا وذلك لعدة اسباب اهمها وجود شبهة عدم دستوريه في القانون الذي تعمل علي اساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012 . وأضافت الدعوي أن في حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه احداث حالة من الارتباك الدستوري يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستوري النهائي. وقالت الدعوي الثانية التي حملت رقم 4583 لسنة 67 ق أن الماده رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمي بقانون معايير التاسيسيه علي اذا كان عضو التاسيسيه عند انتخابه من العاملين بالدوله او في القطاع العام او قطاع الاعمال العام او الشركات المساهمه او القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعيه التاسيسيه ويحتفظ له بوظيفته او عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أوفي المكافأة. وأشارت الدعوي محكمة القضاء الاداري قد اعتبرت ان هذا القانون ساريا علي الرغم من اللغط القانوني حول مدي دستوريته وبناء عليه احالت الطعون علي حل الجمعيه التاسيسيه الي المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدي دستورية الماده الاولي منه فبالتالي يجب اعمال كافة مواد القانون ومنه الماده رقم 12 المذكوره سابقا. وأضافت أن الجمعيه تعج بالاعضاء المعينين في الحكومه منهم اساتذة الجامعات والوزراء ومنهم المحافظ ومنهم اعضاء المجالس القوميه مثل القومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للصحافه فبالتالي كان يجب علي المعين من الاساس ان يتفرغ والذي عين اثناء عضويته بالجمعيه ان يخير بين التفرغ او الاستقاله من الجمعيه من الاساس. ولفتت الدعوي ان القانون المذكور تحت بصر الجمعيه وهي تحظي برئيس مستشارعلي درجه عاليه من النزاهه كثيرا ماجلس علي منصة القضاء وله من الاحكام هي علامه في تاريخ القضاء المصري يشهد له بها القاصي والداني ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون ان يطبق مواده حتي لو كانت علي نفسه اما وانه قد امتنع عن ذلك فانه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الاعضاء المعينين في الحكومه من عضوية الجمعيه او التفرغ التام للعمل داخل الجمعيه .