اودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بوقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب علي ذلك من آثار. وقالت المحكمة إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وهي من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن علي خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخري ومنها أن لا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات. وأضافت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح، فلا يغني عن ذلك أن سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف تثبت استيفاءه لذلك الشرط. فترة زمنية طويلة بين بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة والقديمة واستندت المحكمة في أسبابها إلي وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، مؤكدة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون. وأضافت المحكمة، أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت في قرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتي 12 سبتمبر موعدا لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي يتعين من خلالها علي طالب الترشح بطلب المستندات الدالة علي استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة علي الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر علي أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.