قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحى الدكرورى، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص :"يكتفي بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015بمن قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية إذا كانت مستوفاة الشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها إلى ملفه، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من أثار". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرط الياقة الذهنية والنفسية وإن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى ومنها أن لا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25عام لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.
وأضافت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح فلا يغنى عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التى تثبت استيفاءه لذلك الشرط لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السبقة والتى تم إلغائها .
واستندت المحكمة فى أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الصحية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف . وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون .
وأضافت المحكمة أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66لسنة 2015المدة من 1سبتمبر حتى 12سبتمبر موعد لتلقى طلبات الترشج لانتخابات مجلس النواب 2015والتى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفاءه الشروط الواجب توافرها فى المرشح وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر على أن أى تأخير فى وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها فى نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.