أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور علي موظفي بنوك 'المصرف المتحد والقاهرة والأهلي'. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البنوك الثلاثة تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، ولكل منهم شخصيته الاعتبارية المستقلة، وتعتبر أموالهم أموال خاصة، مؤكدة أنه ما تضمنه قرار رئيس الوزراء، بشأن إخضاعهم لقانون الحد الأقصي للأجور استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف الالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين ﻻ تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعطيلًا لمقتضاه. وأكدت المحكمة، أن إخضاع العاملين بالبنوك الثلاثة لذلك القانون خالف أيضًا نص المادة 27 من الدستور، التي ألزمت الحكومة بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بأجهزة الدولة، موضحة أن عبارة 'أجهزة الدولة' ﻻ تنصرف إلا علي الأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة، وعلي نحو ما حدده الدستور، ولا ينسحب لغيرها، وأن البنوك الثلاثة ﻻ تندرج بأي حال ضمن أجهزة الدولة. وأشارت إلي أن تطبيق ذلك القانون علي العاملين بالبنوك الثلاثة من شأنه سلب اختصاصات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة تلك البنوك باعتبارها المنوط بها إدارتهم وتصريف أمورهم لكونهم من أشخاص القانون الخاص، ومن ناحية ثانية يعد مصادرة للمال الخاص بالبنك في غير الأحوال المقررة قانونا ودون حكم قضائي، ومن ناحية ثالثة يشكل اعتداء علي أول الحقوق الأساسية للعامل، وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل. وأوضحت المحكمة، أن امتلاك الدولة لأسهم بالبنكين ﻻ يغير من الطبيعة القانونية لهما باعتبارهما من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكده قانون إنشاء البنكين من اعتبار أمواله رغم ملكية الدولة لها أموال خاصة. وطالبت الدولة الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات، تحقيقًا لدولة القانون التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها علي أعقابها إن هي جاوزتها.