تعرف على أسعار الذهب مساء السبت 24 مايو 2025    تعرف على أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك المصرية بعد خفض الفائدة    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أردوغان خلال لقاء مع الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول    موقف تريزيجيه.. تشكيل الريان ضد الغرافة في نهائي كأس أمير قطر    إنفانتينو: رونالدو قد يشارك في مونديال الأندية    حملة تموينية لضبط مخالفات نقص وزن الخبز والدقيق المهرب بمخابز شربين وبلقاس    من سب شرطي مرور للشروع في قتل زميله.. "طفل المرور" يعود من جديد    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    الثقافة بالجيزة تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا لمرضى السرطان    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    جامعة أسيوط: متابعة ميدانية لمطاعم المدينة الجامعية للطالبات للتأكد من جودة الوجبات    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يُكرم الشقيقين «أحمد وهبة» لفوزهما بجائزة الدولة للمبدع الصغير    نواب يشيدون بتعديلات قوانين الانتخابات: خطوة نحو برلمان يعبر عن كافة فئات المجتمع    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    موقع سفر: المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية فى السياحة الثقافية لعام 2025    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: الشركات والبنوك المساهمة المملوكة للدولة لا تخضع للحد الأقصى للأجور
تطبيق القانون 63 على هذه الشركات يقيدها ويقلل قدرتها التنافسية.. وقرار محلب بإخضاعها «منعدم ويخالف المادة 27 من الدستور»
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 02 - 2015

فتحت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنكى الإسكان والتعمير والمصرى لتنمية الصادرات، الباب أمام خروج جميع البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، من نطاق سريان هذا القانون، حتى إذا كانت مملوكة لهيئات القطاع العام.
وأغلقت الحيثيات طريق تطبيق القانون على بنك تنمية الصادرات المشهر كشركة مساهمة بدعوى أن رأسماله مملوك لبنوك القطاع العام، وأن المادة 6 من قانون إنشائه تنص على أن جميع أسهمه اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تملكها لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين، على ألاّ تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال.
وقالت الحيثيات إن "ملكية الدولة لأسهم البنك لا تغير من طبيعته القانونية باعتباره شخصية اعتبارية خاصة، وهو ما أكده قانون إنشاء البنك، حيث تعتبر أمواله رغم ملكية الدولة لها أموالا خاصة.
وأضافت أن المشرع عندما حرر بعض الشركات التى تملكها الدولة أو تساهم فى رأسمالها من أحكام القانون العام، كان يستهدف أن يطلق لها العنان فى التعامل بآليات وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها، وأن تقتصر صلتها بالخزانة العامة للدولة على نقل الأرباح لها فى حدود مساهمة الدولة.
وأكدت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات كما ينص قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب من شأنه تقييدها بما يحد من قدرتها على المنافسة، ويحرمها من الاستعانة بالخبرات التى ترى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد، وأيضا المساواة بين العاملين بهذه الشركات، رغم اختلاف مراكزهم القانونية للتفاوت الواضح بينهم فى الواجبات والمسئوليات.
واعتبرت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات يعتبر تدخلا فى شئون إدارتها، وفى علاقاتها بالعاملين لديها، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها، وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشائها ومساهمة الدولة فيها.
ووصفت المحكمة قرار رئيس الوزراء بضم العاملين فى البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، تساهم الدولة فى رأسمالها، بأنه يمثل تشريعا منعدما لا إلزام له ولا سند لتنفيذه فى الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستورى الذى يقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلا لحكم القانون أو تعطيلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس الورزاء خالف أيضا المادة 27 من الدستور، والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وأوضحت المحكمة أن مصطلح أجهزة الدولة لا يشمل إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية للدولة، لا سيما وأن قانون الحد الأقصى رقم 63 لسنة 2014 حدد المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.