الحكومة توافق على 9 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص    فوز خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو    تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت    بدء جلسات غير مباشرة بين فلسطين وإسرائيل لبحث تهيئة الأوضاع للإفراج عن المحتجزين والأسرى    نعم، ولكن !    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    قرار جمهوري بتعيين سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين بالخارجية    خالد العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو كأول مصري وعربي    كتبوا كلمة مصر بأجسادهم.. معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور)    أمين الفتوى: أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري بل تذكر يوم عظيم من أيام الله    أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التوازن بين البيت والعمل    نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في إنقاذ يد شابة بعد بتر شبه كامل    بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    بالصور.. أحمد حلمي ومنى زكي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    النيابة العامة تُفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا    نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات ضمن مستهدفات رؤية 2030    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية وإصابة 8 أشخاص    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    عضو بالبرلمان الإستوني: الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل اختبارا قويا لحلف الناتو    أبو الغيط يحتفل بإطلاق ترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"    سر خطير كشفته بدلة استشهاد "السادات".. وكيف تغير مسار رصاصة فقتلته.. فيديو    موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: الشركات والبنوك المساهمة المملوكة للدولة لا تخضع للحد الأقصى للأجور
تطبيق القانون 63 على هذه الشركات يقيدها ويقلل قدرتها التنافسية.. وقرار محلب بإخضاعها «منعدم ويخالف المادة 27 من الدستور»
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 02 - 2015

فتحت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنكى الإسكان والتعمير والمصرى لتنمية الصادرات، الباب أمام خروج جميع البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، من نطاق سريان هذا القانون، حتى إذا كانت مملوكة لهيئات القطاع العام.
وأغلقت الحيثيات طريق تطبيق القانون على بنك تنمية الصادرات المشهر كشركة مساهمة بدعوى أن رأسماله مملوك لبنوك القطاع العام، وأن المادة 6 من قانون إنشائه تنص على أن جميع أسهمه اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تملكها لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين، على ألاّ تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال.
وقالت الحيثيات إن "ملكية الدولة لأسهم البنك لا تغير من طبيعته القانونية باعتباره شخصية اعتبارية خاصة، وهو ما أكده قانون إنشاء البنك، حيث تعتبر أمواله رغم ملكية الدولة لها أموالا خاصة.
وأضافت أن المشرع عندما حرر بعض الشركات التى تملكها الدولة أو تساهم فى رأسمالها من أحكام القانون العام، كان يستهدف أن يطلق لها العنان فى التعامل بآليات وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها، وأن تقتصر صلتها بالخزانة العامة للدولة على نقل الأرباح لها فى حدود مساهمة الدولة.
وأكدت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات كما ينص قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب من شأنه تقييدها بما يحد من قدرتها على المنافسة، ويحرمها من الاستعانة بالخبرات التى ترى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد، وأيضا المساواة بين العاملين بهذه الشركات، رغم اختلاف مراكزهم القانونية للتفاوت الواضح بينهم فى الواجبات والمسئوليات.
واعتبرت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات يعتبر تدخلا فى شئون إدارتها، وفى علاقاتها بالعاملين لديها، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها، وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشائها ومساهمة الدولة فيها.
ووصفت المحكمة قرار رئيس الوزراء بضم العاملين فى البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، تساهم الدولة فى رأسمالها، بأنه يمثل تشريعا منعدما لا إلزام له ولا سند لتنفيذه فى الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستورى الذى يقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلا لحكم القانون أو تعطيلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس الورزاء خالف أيضا المادة 27 من الدستور، والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وأوضحت المحكمة أن مصطلح أجهزة الدولة لا يشمل إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية للدولة، لا سيما وأن قانون الحد الأقصى رقم 63 لسنة 2014 حدد المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.