السادات.. وملحمة أكتوبر    لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025    الخروج من عباءة الصندوق    الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو (تفاصيل)    «منافسات دوري المرتبط للسلة 2026».. الاتحاد السكندري يكتسح بتروجيت بفارق 18 نقطة    وزير الرياضة يهنئ خالد العناني لاختياره مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو    هل علق ماكرون عبر مقطع فيديو رسمي على احتجاجات المغرب؟    مسؤول يكشف الجوانب «الأكثر تعقيدا» في محادثات خطة ترامب بشأن غزة    الهجرة العشوائية لامريكا أو اللوتري الأمريكي .. طريقة التقديم والشروط المطلوبة    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفال الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الزمالك يهزم 6 أكتوبر فى دورى سيدات اليد    مدير تعليم سوهاج يشدد على أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع المدارس الخاصة    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لحسم الخلافات الداخلية بشأن انتخابات النواب    ماجدة موريس للوثائقية: المصرى كان حزين بسبب النكسة وكأنه فى مصيبة شخصية    من الطفولة إلى ذاكرة الوطن.. حكاية بطل سطر التاريخ ب متحف السادات ميت أبو الكوم    أول رسالة من خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو    قبل عرضه على Dmc..فرح الزاهد تشوق متابعيها لدورها بمسلسل لينك من الكواليس    سوسن بدر للوثائقية: الجبهة الداخلية هى الجبهة الأولى فى ضهر قائدها    «سي السيد».. رجال 4 أبراج مسيطرين بزيادة    أمين الفتوى: أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري بل يوم عظيم من أيام الله    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعاطى المخدرات بمقهى فى دمياط    الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات    تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    نعم، ولكن !    نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في إنقاذ يد شابة بعد بتر شبه كامل    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    الأكاديمية السويدية تعلن فوز مارى إى برونكو وفريد رامسديل وشيمون ساكاجوتشى بجائزة نوبل للطب 2025    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد شهر فقط من تعيينه    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة السعودية × النرويج YouTube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة ودية دولية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات عدم إخضاع بنوك الشركات المساهمة للحد الأقصى للأجور
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2015

قالت محكمة القضاء الإداري -في حكمها الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك الخاصة (المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وغير واردة على سبيل الحصر في القرار الجمهوري الصادر بقانون الحد الأقصى للأجور) وخاصة العاملين ببنكي الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات- إن القرار استن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها قانون الحد الأقصى للأجور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العاملين ببنكي الإسكان والتعمير وتنمية الصادرات ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن القانون حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادي، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأكدت المحكمة أن العاملين ببنك التعمير والإسكان لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور ولا يجوز تطبيق القيود الواردة بالقانون عليهم باعتبارهم ليسوا من المخاطبين بأحكامه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بضمهم للفئات المخاطبة بالقانون، يمثل تشريعاً منعدماً لا إلزام له ولا سند لتنفيذه في الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم القانون أو تعطيلاً لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، مؤكدة أن ما انتهجه ذلك القرار من ضم العاملين بالبنكين للجهات المخاطبة بالقانون يمثل تعديلاً للقاعدة القانونية واستحداثا لقاعدة قانونية جديدة، صادرة من غير مختص بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، خالف أيضاً المادة 27 من الدستور، والتي نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة، وأوضحت المحكمة أن عبارة أجهزة الدولة، لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور، ولا تطال غيرها.
وأشارت المحكمة إلى أن البنكين المشار إليهما وفقاً لسند إنشائهما لا يندرجان بأي حال ضمن العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، موضحة أن المعنى المراد من ذلك العاملون بأجهزة الدولة.
وأكدت المحكمة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بتلك البنوك وخضوعهم لأحكامه، يؤدي إلى تحصيل المبالغ التي تصرف للعاملين بها بالزيادة عن الحد الأقصى للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يشكل من ناحية سلباً لاختصاصات الجمعية العمومية ومجالس إدارات تلك البنوك، باعتبارها المنوط بها إدارة تلك البنوك وتصريف أمورها.
ويشكل من ناحية أخرى مصادرة للمال الخاص بتلك البنوك في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويشكل من ناحية ثالثة اعتداء على أول الحقوق الأساسية للعامل وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل، إذا أن العامل حينما ينخرط في العمل يضع في اعتباره المقابل المادي الذي سيتقاضاه والذي تم الاتفاق والتعاقد عليه وفقاً للقوانين والعقود المنظمة لعلاقات العمل.
وتابعت المحكمة: "فإذا ما تم الانتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانوني، أصبح ذلك مصادرة للمال الخاص بالعامل في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويمثل كذلك تقويضا للبنك عن أداء دوره الاجتماعي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بالمخالفة للدستور والقانون الذي كلف الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".
وشددت المحكمة على أنه يجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها أيا كانت وظائفها أو غايتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها، وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الوزراء خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.