جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    رئيس اتصالات النواب: نستعد لحجب 3 ألعاب إلكترونية رصدنا خطورتها على الأطفال    هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار توجيه ضربة لإيران    جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    القبض على أدان بانيويلوس بعد انفصاله عن بيلا حديد.. ما القصة؟    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات عدم إخضاع بنوك الشركات المساهمة للحد الأقصى للأجور
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2015

قالت محكمة القضاء الإداري -في حكمها الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك الخاصة (المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وغير واردة على سبيل الحصر في القرار الجمهوري الصادر بقانون الحد الأقصى للأجور) وخاصة العاملين ببنكي الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات- إن القرار استن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها قانون الحد الأقصى للأجور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العاملين ببنكي الإسكان والتعمير وتنمية الصادرات ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن القانون حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادي، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأكدت المحكمة أن العاملين ببنك التعمير والإسكان لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور ولا يجوز تطبيق القيود الواردة بالقانون عليهم باعتبارهم ليسوا من المخاطبين بأحكامه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بضمهم للفئات المخاطبة بالقانون، يمثل تشريعاً منعدماً لا إلزام له ولا سند لتنفيذه في الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم القانون أو تعطيلاً لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، مؤكدة أن ما انتهجه ذلك القرار من ضم العاملين بالبنكين للجهات المخاطبة بالقانون يمثل تعديلاً للقاعدة القانونية واستحداثا لقاعدة قانونية جديدة، صادرة من غير مختص بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، خالف أيضاً المادة 27 من الدستور، والتي نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة، وأوضحت المحكمة أن عبارة أجهزة الدولة، لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور، ولا تطال غيرها.
وأشارت المحكمة إلى أن البنكين المشار إليهما وفقاً لسند إنشائهما لا يندرجان بأي حال ضمن العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، موضحة أن المعنى المراد من ذلك العاملون بأجهزة الدولة.
وأكدت المحكمة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بتلك البنوك وخضوعهم لأحكامه، يؤدي إلى تحصيل المبالغ التي تصرف للعاملين بها بالزيادة عن الحد الأقصى للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يشكل من ناحية سلباً لاختصاصات الجمعية العمومية ومجالس إدارات تلك البنوك، باعتبارها المنوط بها إدارة تلك البنوك وتصريف أمورها.
ويشكل من ناحية أخرى مصادرة للمال الخاص بتلك البنوك في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويشكل من ناحية ثالثة اعتداء على أول الحقوق الأساسية للعامل وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل، إذا أن العامل حينما ينخرط في العمل يضع في اعتباره المقابل المادي الذي سيتقاضاه والذي تم الاتفاق والتعاقد عليه وفقاً للقوانين والعقود المنظمة لعلاقات العمل.
وتابعت المحكمة: "فإذا ما تم الانتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانوني، أصبح ذلك مصادرة للمال الخاص بالعامل في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويمثل كذلك تقويضا للبنك عن أداء دوره الاجتماعي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بالمخالفة للدستور والقانون الذي كلف الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".
وشددت المحكمة على أنه يجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها أيا كانت وظائفها أو غايتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها، وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الوزراء خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.