بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء جو بايدن إصابته بالسرطان خلال فترة الرئاسة    محافظ بورسعيد ووزير الرياضة يدعمان استمرار كامل أبو علي في قيادة المصري    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات عدم إخضاع بنوك الشركات المساهمة للحد الأقصى للأجور
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2015

قالت محكمة القضاء الإداري -في حكمها الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك الخاصة (المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وغير واردة على سبيل الحصر في القرار الجمهوري الصادر بقانون الحد الأقصى للأجور) وخاصة العاملين ببنكي الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات- إن القرار استن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها قانون الحد الأقصى للأجور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العاملين ببنكي الإسكان والتعمير وتنمية الصادرات ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن القانون حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادي، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأكدت المحكمة أن العاملين ببنك التعمير والإسكان لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور ولا يجوز تطبيق القيود الواردة بالقانون عليهم باعتبارهم ليسوا من المخاطبين بأحكامه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بضمهم للفئات المخاطبة بالقانون، يمثل تشريعاً منعدماً لا إلزام له ولا سند لتنفيذه في الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم القانون أو تعطيلاً لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، مؤكدة أن ما انتهجه ذلك القرار من ضم العاملين بالبنكين للجهات المخاطبة بالقانون يمثل تعديلاً للقاعدة القانونية واستحداثا لقاعدة قانونية جديدة، صادرة من غير مختص بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، خالف أيضاً المادة 27 من الدستور، والتي نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة، وأوضحت المحكمة أن عبارة أجهزة الدولة، لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور، ولا تطال غيرها.
وأشارت المحكمة إلى أن البنكين المشار إليهما وفقاً لسند إنشائهما لا يندرجان بأي حال ضمن العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، موضحة أن المعنى المراد من ذلك العاملون بأجهزة الدولة.
وأكدت المحكمة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بتلك البنوك وخضوعهم لأحكامه، يؤدي إلى تحصيل المبالغ التي تصرف للعاملين بها بالزيادة عن الحد الأقصى للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يشكل من ناحية سلباً لاختصاصات الجمعية العمومية ومجالس إدارات تلك البنوك، باعتبارها المنوط بها إدارة تلك البنوك وتصريف أمورها.
ويشكل من ناحية أخرى مصادرة للمال الخاص بتلك البنوك في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويشكل من ناحية ثالثة اعتداء على أول الحقوق الأساسية للعامل وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل، إذا أن العامل حينما ينخرط في العمل يضع في اعتباره المقابل المادي الذي سيتقاضاه والذي تم الاتفاق والتعاقد عليه وفقاً للقوانين والعقود المنظمة لعلاقات العمل.
وتابعت المحكمة: "فإذا ما تم الانتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانوني، أصبح ذلك مصادرة للمال الخاص بالعامل في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائي، ويمثل كذلك تقويضا للبنك عن أداء دوره الاجتماعي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بالمخالفة للدستور والقانون الذي كلف الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".
وشددت المحكمة على أنه يجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها أيا كانت وظائفها أو غايتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها، وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الوزراء خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.