ميار الببلاوي تعلن نقل نجلها إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحيه    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    اتهام زوجة رئيس كوري جنوبي سابق بتلقي رشاوى تتجاوز 200 ألف دولار    إكسترا نيوز: التنسيق جرى مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد أولويات دخول المساعدات إلى غزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    زعيم الحوثيين: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    أمم أفريقيا 2025| حصاد مجموعة مصر بالجولة الثانية.. 3 أهداف وركلة جزاء وبطاقة حمراء    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أحد الحكام المصريين    اختناق بالغاز ينهي حياة أب وثلاثة من أبنائه في المنيا    انتشال 3 مصابين في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية    عاجل.. إلغاء الامتحانات في أعياد المسيحيين بكافة المديريات التعليمية    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وفاة عازف العود هشام عصام    الباحث علي حامد يحصل على الماجستير حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة فى المنوفية    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    استقرار نسبي بأسعار الدواجن والبيض في أسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: قرار الحد الأقصى للأجور باطل
نشر في الوفد يوم 19 - 02 - 2015

أثارت قرارات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخرا والخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين ببنك الإسكان والتعمير والبنك المصرى للصادرات جدلا واسعا، وهو ما حسمته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، عندما أصدرت حكمها التى أكدت فيه أن قرار محلب الصادر بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الإسكان والتعمير والبنك المصرى للصادرات خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.
جاء ذلك فى الحيثيات التى أودعتها محكمة القضاء الإدارى لحكمها الصادر بإلغاء قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الاسكان والتعمير والبنك المصرى للصادرات.
وقالت المحكمة أن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات، فضلا عن أن القرار بقانون ألزم الجهات التي يحصل منها المخاطبون بأحكامه على الأجربإبلاغ جهات عملهم بالمبالغ التي تصرف لهم دون ان يمد نطاق تطبيقه على العاملين بكافة هذه الجهات ،لأن بعض هذه الجهات من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك اتقاء شبهة مخالفة الدستور .
وأوضحت المحكمة أن البنكين يتخذان شكل شركة مساهمة مصرية ويسري عليهما أحكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، ولهما شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر أموالهما أموالا خاصة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأنهما استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف الالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلا للحكم في القانون أو تعطي لا لمقتضاه، كما خالف المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على الالتزام بتطبيق الحد الاقصى للاجور على العاملين بأجهزة الدولة، وعبارة "أجهزة الدولة "لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور ولا ينسحب لغيرها، وبالتالي فالبنكان لا يندرجان بأي حال ضمن أجهزة الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أهم السلبيات المترتبة على تنفيذ القرار من شأن تطبيقه على العاملين بالبنك تصير المبالغ التي تصرف لهم بالزيادة عن الحد الاقصى المقرر قانونا للخزانة العامة ، وهو ما يشكل سلبا لاختصاصات الجمعية العمومية ومجلس ادارة البنك باعتبارهما المنوط بهما ادارة البنك وتصريف اموره لكونه من اشخاص القانون الخاص، ومن ناحية ثانية يعد مصادرة للمال الخاص بالبنك في غير الأحوال المقررة قانونا ودون حكم قضائي، ومن ناحية ثالثة يشكل اعتداء على أول الحقوق اأساسية للعامل وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل.
ولفتت المحكمة إلى أن العامل حينما ينخرط في العمل إنما يضع في اعتباره المقابل الذي سيتقاضاه والذي تم الاتفاق عليه، فإذا ما تم الانتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانوني عد ذلك مصادرة للمال الخاص ،ويمثل كذلك تقويضا للبنكين عن أداء دورهما الاجتماعي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بالمخالفة للدستور الذي كلف الدولة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص أداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
واضافت المحكمة أن امتلاك الدولة لاسهم بالبنكين لا تغير من الطبيعة القانونية لهما باعتبارهما من الاشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما اكده قانون انشاء البنكين من اعتبار امواله رغم ملكية الدولة لها اموال خاصة.
وأضافت أنه في ضوء المخالفات الدستورية والقانونية للقرار فعلى الدولة الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات، تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فسلطاتها هذه وأيا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم ولكن تباشرها بالنيابة عن المجتمع ولصالحه.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه فقد سبقته فتوى قانونية صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بضرورة بطلان قرار محلب بتطبيق الأقصى للأجور على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات مؤكدة على وجود العديد من المخالفات التى شابت قرار محلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.