قال مصدر قضائي مطلع إن التقارير التي أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن دعاوي بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت 'عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014'. وأضاف المصدر أن القانون انطوي علي قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين. والأمر ذاته إذا صدر حكم ببطلان المادة 4 من قانون مجلس النواب الخاصة بتقسيم دوائر القوائم المطلقة المغلقة وعدد مقاعد مجلس النواب.وتنظر المحكمة الدستورية العليا، 11 دعوي جميعها يتعلق بمدي دستورية قوانين الانتخابات حيث تم قيد 4 دعاوي بجداول المحكمة منذ 5 فبرايرالجاري، و7 أخري في 10 من الشهر ذاته. وطبقا لجدول المحكمة، فإنها ستفصل في الطعون الأربعة الأولي في جلسة 25 فبرايرالجاري، بينما تفصل في الدعاوي السبع الأخري بجلسة 2 مارس المقبل. وطالبت الدعاوي ال11 بعدم دستورية المواد '4 و6 و10' من قانون مجلس النواب، لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا، والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وطعنت الدعاوي أيضًا بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة وهو ما يعتبر - وفقًا للدعاوي - عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. كما تم الطعن علي عدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً. ودفعت الدعاوي ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب لأنها تحرم الشباب من سن 18 وحتي 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلي 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، وكذلك بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الدولة إلي 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها. وطالبت الدعاوي أيضا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، والخاصة بشروط الترشح للانتخابات وخاصة البند الأول فيما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب علي الجنسية المصرية منفردة، وكذلك عدم دستورية المواد '3 و4 و5' من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما دفعت الدعاوي بعدم دستورية المادتين '3 و4' من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء عليه أكدت الدعوي أن قراري دعوي الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفان الصالح العام ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وكذلك أن لجنة تقسيم الدوائر لم تلتزم بما جاء في الدستور وهو التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبحسب مصدر قضائي، فإن هناك سيناريوهين لنظر الدعاوي: الأول: إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية القوانين فسوف ترفض جميع الطعون المقدمة إليها، وبالتالي تجري الانتخابات في موعدها المحدد. الثاني: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو جميعها فإن محكمة القضاء الإداري 'تختص في نظر القرارات الإدارية' لها كامل الحق في قبول دعاوي مقامة أمامها، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها أو تأجيل اتخاذ قرار بشأنها لحين إجراء التعديلات التشريعية علي القوانين التي تري المحكمة الدستورية أنها لا تتفق مع الدستور. مصدر باللجنة العليا للانتخابات، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن 'اللجنة العليا تحترم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية والقضاء الإداري أو أي هيئة قضائية لأنها واجبة التنفيذ'، موضحًا أن 'الحكم بعدم دستورية نص من النصوص يتطلب إجراء تعديل تشريعي يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية'. وأوضح أن 'المحكمة الدستورية إذا ما قررت عدم دستورية نص ما أو قبول دعوي واحدة فقط من بين الدعاوي ال11 المرفوعة أمامها فإن هذا سيؤدي إلي تأجيل الانتخابات لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية 'باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية في غياب البرلمان' لتعديل القانون في بعض النصوص التي انتهت المحكمة الدستورية العليا إلي أنه غير دستوري'. وأشار المصدر إلي أن 'التأجيل لن يستغرق فترة زمنية طويلة بل سيستغرق فقط الفترة الزمنية التي سيجري فيها التعديلات التي انتهت إليها المحكمة الدستورية ويتم إصدارها'، موضحًا أن 'هذا قد يؤدي إلي إجراء تعديلات في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات وقد تشمل تلك التعديلات إعادة فتح باب الترشح من جديد لمنح الفرصة أمام الراغبين في الترشح'. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد الماضي، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب. وانتخابات مجلس النواب 'المقررة في الفترة بين مارس، ومايو المقبلين'، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً '420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد'، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولي الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي.