لن أتوقف طويلا امام التسريبات التي أذاعتها احدي قنوات الاخوان ونقلتها عنها قناة الجزيرة والعديد من القنوات الاخري، ان صحة هذه التسريبات لوصحت، فهذا معناه : 1- ان قضاء مصر ليس قضاء مسيسا كما تدعي الجماعة الإرهابية، بل هو قضاء شامخ ونزيه، بدليل ان من ينسب اليهم الحديث في التسجيلات لديهم مخاوف كبيرة من ان تقوم هيئة المحكمة بزيارة مفاجئة الي مقر سجن مرسي فتفاجأ بانه محبوسا في سجن ليس تابعا لوزارة الداخلية كما ينص القانون فيحصل بذلك علي حكم البراءة في بعض القضايا المقدم اليها في هذا الوقت - وهذا يعني ثانيا ان قيادة الجيش وبالرغم انها كانت مفوضة من الشعب بعزل محمد مرسي وجماعة الاخوان من حكم البلاد بمقتضي الشرعية الثورية الا ان القائد العام للقوات المسلحه الفريق اول عبد الفتاح السيسي رفض اتخاذ اية إجراءات استثنائية وتم احالة القضايا المتهم فيها مرسي وجماعته رغم خطورتها الي القضاء العادي - وهذا يعني ثالثا ان القوات المسلحه اضطرت الي سجن مرسي في احدي القواعد العسكرية البحرية كما تردد حرصاً علي حياته، خاصة وان البلاد كانت تعيش في هذا الوقت حالة من عدم الاستقرار الأمني، وقد شهدنا كيف حاولت جماعة الاخوان الإرهابية اقتحام دار الحرس الجمهوري يوم 6 يوليو للإفراج عن مرسي ظنا منها انه لايزال محبوسا في هذه الدار لقد ثار جدل كبير في الشارع المصري بعد نشر التسريبات وإذاعتها وراح محامي المعزول يستند اليها للإفراج عن محمد مرسي، باعتبار ان حبسه تم بطريقة غير قانونيه لقد نسي هؤلاء جميعا بافتراض صحة التسجيلات ان محمد مرسي اصدر قانونا نشرته الجريدة الرسمية في10 ديسمبر 2012 يحمل رقم107 لسنة 2012 ويمنح الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحه حتي الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، ثم جري تعديل القانون في 28 يناير 2013 بعد ان وافق عليه مجلس الشوري حيث قضي بزيادة فترة مشاركة القوات المسلحة في المهام التي نص عليها القانون حتي انتهاء الانتخابات التشريعية والتي لم تبدأ حتي اليوم كما تضمن التعديل اضافة فقرة جديده تنص علي ان يحدد وزير الدفاع الأماكن والأفراد والقوات المسلحة ومهامها لقد منح القانون لضباط القوات المسلحة جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بهاو المقررة لضباط وأمناء الشرطة بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة والأمناء وتقول المادة الثالثة من هذا القانون يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مامور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك احالة مايحررونه من محاضر الي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه و، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر لقد ظل هذا القانون ساريا حتي بعد سقوط محمد مرسي، وعندما تكرر الجدل حول اسباب بقاء الجيش في الشارع بالرغم من انتهاء حالة الطوارئ في نوفمبر 2013 قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الاعلي للقضاء سابقا ' لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الضبطية القضائية طبقا للقرار الوزاري الصادر ايام حكم محمد مرسي الذي منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ولم يتم إلغاء القرار حتي الان، - نذكر مجددا ان هذا الكلام قيل بعد سقوط محمد مرسي بنحو خمسة أشهر تقريبا-!! واستكمل عضو المجلس الاعلي للقضاء السابق القول ' ان القرار يسري حاليا ويكون للقوات المسلحة حق الضبطية القضائية، لانه لكي يتم وقف العمل بهذا القرار فلابد من إصدار قرار وزاري اخر ينص علي إلغاء القرار السابق لقد اتفق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق مع نفس الرأي عندما قال ' انه من حق رجال القوات المسلحة الضبطية القضائية طبقا للقرار الوزاري الصادر في ديسمبر من العام 2012، حيث ان قرار منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية لا يتعلق بحالة الطوارئ او إعلانها لكل ذلك أقول ان هذه الضجة التي اثارها دفاع مرسي حول التسريبات المنسوبة لعدد من رجال القوات المسلحه حول مكان احتجاز مرسي قبل المحاكمة وعدم قانونية ذلك هي ضجة في غير محلها، لان القانون 107 لعام 2012 وتعديلاته في يناير 2013 تعطي الحق للقوات المسلحة باحتجاز الأفراد من المدنيين وإحالتهم للنيابة المختصة إذن لاوجه للبطلان في هذا الإجراء، وسواء كانت هذه التسجيلات صحيحة او مفبركة فهي لاعلاقة له بكل مااثير من دفاع مرسي يوم السبت الماضي حول قانونية أوعدم قانونية احتجاز مرسي في قاعدة عسكرية قبيل تقديمه للنيابة المختصة