أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء اليوم الاحد باشتراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتي إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالتنسق مع قوات الشرطة ومنحهم الضبطية القضائية. واشتمل القرار علي منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، علي أن تحال المحاضر المحررة إلي النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. وجاء في نص القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012: المادة الأولي: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتي إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. المادة الثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. المادة الثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1434 ه، الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - نص قرار منح الرئيس الضبطية القضائية للجيش