يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية. وقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل -رئيس المجلس- وقامت جريدة الأهرام بنشر نص المشروع بقانون الذي يتضمن 4 مواد. وتنص المادة الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. كما نصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية، وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.