اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمواد الدفاع والأمن القومي بالدستور
نشر في الصباح يوم 30 - 08 - 2012


أعلن الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه قد تم اقرار مواد الدفاع و الأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم اضافة الي مواد السلطة التنفيذية و مجلس النواب و يتبقي مواد مجلس الشيوخ و السلطة القضائية و الادارة المحلية . وقال في بيان صحفي امس انه من المقررالانتهاء في خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر. و ان التأخير في عمل لجنة نظام الحكم و السلطات العامة مقارنة بباقي اللجان إلي كونها تحتوي أكثر من نصف مواد الدستور و تحتوي الجزء الأهم و الأصعب و الأكثر جدلا و هو ما يتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات و صلاحيات الرئيس و الحكومة و البرلمان اضافة الي استحداث مكونات قضائية جديدة و افراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية و قال أن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع الي الخبراء و المختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا الي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات و تمنع تغول احداها علي الأخري و تؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي ارضية دستورية قوية. مواد الدفاع و الأمن القومي المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب ، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات ، و بضوابط و قواعد محددة. الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة. و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن و حماية أرضه شرف و واجب مقدس، و التجنيد إجباري وفقا للقانون. و ينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد ، و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن و النظام و حماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه في حال حذف المادة يجب التوصية في المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها في قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس. الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب و الدستور و القانون ، و تؤدي واجبها في خدمة الشعب، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و حماية حقوقهم و كرامتهم و حرياتهم الأساسية، و تسهر علي حفظ الأمن و النظام العام و الآداب، و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من أحكام، و بما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.