رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمواد الدفاع والأمن القومي بالدستور
نشر في الصباح يوم 30 - 08 - 2012


أعلن الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه قد تم اقرار مواد الدفاع و الأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم اضافة الي مواد السلطة التنفيذية و مجلس النواب و يتبقي مواد مجلس الشيوخ و السلطة القضائية و الادارة المحلية . وقال في بيان صحفي امس انه من المقررالانتهاء في خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر. و ان التأخير في عمل لجنة نظام الحكم و السلطات العامة مقارنة بباقي اللجان إلي كونها تحتوي أكثر من نصف مواد الدستور و تحتوي الجزء الأهم و الأصعب و الأكثر جدلا و هو ما يتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات و صلاحيات الرئيس و الحكومة و البرلمان اضافة الي استحداث مكونات قضائية جديدة و افراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية و قال أن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع الي الخبراء و المختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا الي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات و تمنع تغول احداها علي الأخري و تؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي ارضية دستورية قوية. مواد الدفاع و الأمن القومي المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب ، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات ، و بضوابط و قواعد محددة. الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة. و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن و حماية أرضه شرف و واجب مقدس، و التجنيد إجباري وفقا للقانون. و ينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد ، و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن و النظام و حماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه في حال حذف المادة يجب التوصية في المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها في قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس. الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب و الدستور و القانون ، و تؤدي واجبها في خدمة الشعب، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و حماية حقوقهم و كرامتهم و حرياتهم الأساسية، و تسهر علي حفظ الأمن و النظام العام و الآداب، و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من أحكام، و بما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.