رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين    رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية «الألسن»    نائب رئيس الوزراء يلتقي المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي    استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 16-4-2026    انطلاق قمة المرأة الدولية 2026 لتعزيز تمكين المرأة وترسيخ مفاهيم القيادة الشاملة    اتصال بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان عقب إعلان وقف إطلاق النار ل10 أيام    ليفربول يرفض رحيل مديره الرياضى إلى الهلال السعودى    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يؤكد دعم باكستان للتوصل لوقف حرب إيران    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد رومانيا بمقر المجلس    برلماني إيطالي يدعو أوروبا إلى بناء استراتيجية قريبة من الفلسطينيين    برشلونة يعلن تقديم شكوى ضد حكام مباراة أتلتيكو مدريد    منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لوديته الثانية في السعودية    محمد عادل: 45 ألف مشجع للزمالك أمام بلوزداد وهذه قائمة المحظورات    أبو قير يتعادل مع ديروط والمالية يوقف انتصارات مسار فى دورى المحترفين    خالة رضيعة الحسين الجامعي: تسلمنا الطفلة في حالة جيدة ومستقرة    أسماء ضحايا تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي بأسيوط    محافظة الجيزة تعلن غلق جزئي بشارع 26 يوليو لتنفيذ أعمال محطة مونوريل    مصرع 2 وإصابة 4 أشخاص اخرين أثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقى القديم فى أسيوط    حملات تموينية مفاجئة بدمياط تسفر عن 60 محضرا لضبط الأسواق والمخابز    ياسر عبد العزيز يكتب: جدارية الجدل .. ملهاة لا تموت !    آخر المعجزات وB32 يتوجان بجائزتي أفضل فيلم ولجنة التحكيم بمسابقة الأعمال القصيرة في مهرجان مالمو    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    هل عدم القدرة على مساعدة فتاة تتعرض للتحرش إثم؟.. أمين الفتوى يجيب    وحدة سكان مرسى مطروح تفحص أكثر من 300 شخص ضمن المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوي    «المراكز الطبية المتخصصة» تعلن انطلاق المؤتمر الثاني لتجميل الأسنان    وكيل صحة سوهاج يترأس اجتماع اعتماد مستشفيات طهطا وجهينة ووحدة حروق المستشفى العام    مسرحية موت مفاجئ على مسرح البالون بدءًا من اليوم    قطع مياه 8 ساعات في الهرم وفيصل والعمرانية لأعمال صيانة بالجيزة    قبل وصولها للمستهلك.. سقوط صاحب مصنع مياه معدنية "بير سلم" بالغربية    وفاة 3 أشخاص انقلبت فوقهم سيارة محملة بالأسفلت في الإسكندرية    مشهد غريب.. حكم يراجع ركلة جزاء عبر الهاتف في مباراة طنطا والمصرية للاتصالات    أحمد المسلماني يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات    الداخلية تضبط صناع محتوى بالأقصر بعد نشر فيديو يحاكي صفة رجال الشرطة (فيديو)    تحرك برلماني بشأن أزمة نقص عدد من الأدوية الأساسية    محافظ بورسعيد يبحث سُبل التعاون المشترك مع مؤسسة حياة كريمة    أستاذ علاقات دولية: تهديد إيران بإغلاق الممرات البحرية يفتح باب التصعيد ضدها    رسالة إيكيتيكي بعد تأكد غيابه عن مونديال 2026 بسبب الإصابة    رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الآثار    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    سماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء لجنة تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوان    قائد سابق بشرطة إسرائيل: بن غفير دمر الجهاز ويريد أن يصبح وزيرا للدفاع    تكريم حسين فهمي في كرنفال ثقافة السينما بالصين    سكرتير عام الفيوم المساعد يتفقد عدداً من المحال للتأكد من جودة المعروض من السلع واستقرار الأسعار    رئيس جامعة بني سويف يتفقد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للاطمئنان على سير العملية التعليمية    برلمانية: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية    وزير الزراعة يقرر مد معرض الزهور لنهاية مايو لاستيعاب الإقبال الجماهيري.. فيديو    مدرب الزمالك: شيكابالا من الأساطير.. وحضوره يسعدنا    ندوات بشمال سيناء حول المبادرات الرئاسية والألف يوم الذهبية    أستراليا تعلن أكبر ميزانية دفاع في تاريخها والسر «الاكتفاء العسكري».. تفاصيل    من خطف بالإسكندرية إلى لقاء بعد 43 عامًا.. قصة "إسلام الضائع" تعود للواجهة بعد نجاح مسلسل "حكاية نرجس"    بعد التوسع في إنشاء قاعدة عسكرية.. ماذا يعني تعيين إسرائيل ممثلًا في «صوماليلاند»؟    موعد مباراة المصري وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    نائب وزير الصحة تؤكد من الأمم المتحدة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي لمعالجة فجوات السكان    المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرا عالميا في جراحة المسالك البولية    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمواد الدفاع والأمن القومي بالدستور
نشر في الصباح يوم 30 - 08 - 2012


أعلن الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه قد تم اقرار مواد الدفاع و الأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم اضافة الي مواد السلطة التنفيذية و مجلس النواب و يتبقي مواد مجلس الشيوخ و السلطة القضائية و الادارة المحلية . وقال في بيان صحفي امس انه من المقررالانتهاء في خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر. و ان التأخير في عمل لجنة نظام الحكم و السلطات العامة مقارنة بباقي اللجان إلي كونها تحتوي أكثر من نصف مواد الدستور و تحتوي الجزء الأهم و الأصعب و الأكثر جدلا و هو ما يتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات و صلاحيات الرئيس و الحكومة و البرلمان اضافة الي استحداث مكونات قضائية جديدة و افراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية و قال أن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع الي الخبراء و المختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا الي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات و تمنع تغول احداها علي الأخري و تؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي ارضية دستورية قوية. مواد الدفاع و الأمن القومي المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب ، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات ، و بضوابط و قواعد محددة. الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة. و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن و حماية أرضه شرف و واجب مقدس، و التجنيد إجباري وفقا للقانون. و ينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد ، و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن و النظام و حماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه في حال حذف المادة يجب التوصية في المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها في قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس. الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب و الدستور و القانون ، و تؤدي واجبها في خدمة الشعب، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و حماية حقوقهم و كرامتهم و حرياتهم الأساسية، و تسهر علي حفظ الأمن و النظام العام و الآداب، و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من أحكام، و بما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.