أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية علي الدخل رقم 778 لسنة 2010، والخاص بتنظيم إجراءات تطبيق نظام الفاتورة الذي صدر بالقانون "73" لسنة 2010 في يوليو الماضي. وينص القرار علي ضرورة حيازة كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، لدفاتر فواتير تتكون من جزأين، أحدهما كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، والآخر يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها. وتتضمن الفاتورة بيانات رقم التسجيل الضريبي، رقم الفاتورة المسلسل، اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، تاريخ تحرير الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة المباعة، قيمة السلعة أو الخدمة المباعة. وينص القرار علي استثناء الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة، كما انه علي أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الأصل والصورة أو الكعب. ويشير القرار الي أن مصلحة الضرائب من حقها مراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، إذا اقتضت ضرورة الفحص، وفي حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة. وطبقاً للقرار، علي المصلحة - في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار – البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي، مشيراً إلي أنه إذا حصلت المصلحة علي إقرارات من المستفيدين للخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، ويعد ذلك تهرباً ضريبياً تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.