قرر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للدخل رقم 778 لسنة 2010 الخاص بتنظيم إجراءات تطبيق نظام الفاتورة الذي صدر بالقانون "73" لسنة 2010 في يوليو الماضين، حيث ينص القرار علي ضرورة حيازة كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، لدفاتر فواتير تتكون من جزأين، أحدهما كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، والآخر يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها، كما تتضمن الفاتورة بيانات رقم التسجيل الضريبي، رقم الفاتورة المسلسل، اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، تاريخ تحرير الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة المباعة، قيمة السلعة أو الخدمة المباعة. وينص القرار إيضًا علي استثناء الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة، كما انه علي أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الأصل والصورة أو الكعب. وفى السياق ذاته، أشار القرار إلى أن مصلحة الضرائب من حقها مراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، إذا اقتضت ضرورة الفحص، وفي حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة، و في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار – البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي، مشيراً إلي أنه إذا حصلت المصلحة علي إقرارات من المستفيدين للخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، ويعد ذلك تهرباً ضريبياً تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.