أشاع قرار إحالة مادة قانونية تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية إلي المحكمة الدستورية العليا للبت فيها جوا من التفاؤل دفع السوق للارتفاع لكن محللين يرون أن الانتعاشة ستكون عارضه. وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلي خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلي 100 ألف دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا علي العمل دون حسيب ولا رقيب. ويري خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. بيد أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه أيضا إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن تدخل أية تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة علي أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق 'إيحاء زائف أو مضلل' للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال. وقال الدكتور بدر الملا وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لرويترز إن 'شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122' لقد أصبحت من الاتساع بحيث يمكن للأبرياء أن يقعوا فيها.. كل شخص معرض أن يدخل في آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة' للتداولات القانونية والأخري غير القانونية. وأضاف الملا أن المادة 122 تعاقب المتداولين علي النوايا 'يقولون أنت اشتريت بهدف حث الناس علي الشراء. ما الذي أدراك أني حثيت الناس علي الشراء أو البيع؟ أنا أشتري وأبيع والقانون يسمح لي بالشراء والبيع.. أنت لماذا دخلت في نيتي!' وأوضح الملا أن ما بين 70 إلي 80% من القضايا المحالة لنيابة أسواق المال تكون عادة بسبب المادة 122 وهو ما جعل هناك حالة 'من الإجماع' لدي اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة 'البرلمان' الكويتي بضرورة تعديل هذه المادة عندما تقدم لها نواب منذ نحو شهرين بتعديلات علي مواد القانون.