تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    هل توافق على إقراض الحكومة من مدخراتك؟ خبير يوضح العائد الحقيقي من سندات التجزئة    ارتفاع أسعار النفط بدعم تفاؤل حول التجارة الأمريكية    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    الكونجرس يستدعي شريكة إبستين للإدلاء بشهادتها في 11 أغسطس    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 وطريقة الدفع    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    كبير المفاوضين الروس: روسيا وأوكرانيا تتفقان على صفقة تبادل أسرى أخرى    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    وزير الخزانة الأمريكي: الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي محتمل في ديسمبر أو يناير    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر يقنن الحق الدستوري وينظم استخدامه

اتفقوا علي حاجة الوطن إليه.. واختلفوا علي بعض بنوده..
أثار قانون التظاهر الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ردود فعل واسعة في الساحة السياسية، حيث وافق البعض عليه مع التحفظ علي توقيت صدور القانون الذي قد يخلق نوعا من شق الصف الثوري، وهناك فريق آخر رحب بالقانون مع التحفظ علي بعض المواد به أبرزها المادة العاشرة التي تنص علي 'جواز منع التظاهرة حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو إرجاءها أو نقلها الي مكان اخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية'، والماده 11 التي نصها 'علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها واذا وقعت جريمة أو خروج علي الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة'، بينما رفضت بعض القوي الثورية والاحزاب القانون بمجمله، ودعت للتظاهر ضده، كما هدد البعض بالاعتصام في ميدان طلعت حرب حتي يتم سحب القانون.
وفي المقابل لقي القانون ترحيبا واسعا من خبراء قانونيين أكدوا تأخر صدوره لأن البلاد في حاجة شديدة له في الفترة الحالية، واعتبروه الرادع لممارسات جماعة الإخوان التي تعرقل انطلاق خارطة الطريق..
المستشار بهاء الدين أبو شقة 'الفقيه القانوني' أكد أن قانون التظاهر الذي صدر من أجل أمرين، أولا تنظيم حق التظاهر السلمي الذي يعد حقاً دستورياً منصوصاً عليه في كافة دساتير العالم، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير، موضحا أنه في حالة الخروج عن حدود السلمية وتحول الامر الي عنف وبلطجة يتم تطبيق القانون.
والأمر الثاني هو حق الدولة في تنظيم أي اجتماعات يمكنها تحقيق الصالح العام بما في ذلك مصلحة الوطن والمواطن معاً، وهنا يتضح الفرق بين الحق الدستوري وبين تنظيم استعماله.
وأشار 'ابو شقه' الي ان قانون التظاهر ليس بجديد حيث كان يسمي بالقانون رقم 14 لسنة 1923، ولكن تم اضافة بعض البنود عليه منها منع حمل السلاح في التظاهرات وامتدت العقوبة فيه إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وقد أحال في ذلك إلي القانون رقم 314 لسنة 1954 وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1912 الذي يعاقب وجوبياً عند حيازة السلاح الآلي أو المفرقعات بما يهدد السلم أو الأمن العام للخطر فيعاقب بالإعدام. وينص ايضا علي عدم استغلال دور العبادة في تنظيم الاجتماعات أو ما شابه، كما ينظم إجراءات الاجتماع أو التجمهر بما يزيد علي 10 أشخاص التي تلزم التقدم مسبقاً بسبعة أيام لإخطار السلطات الأمنية بتاريخ التظاهر والغرض منه، ويمكنها إلغاء أي اجتماع أو تظاهر قبل الميعاد المحدد له إذا ما رأت السلطات الأمنية ان هناك ما يهدد أمن الوطن أو المواطن، وبذلك فإن القانون الجديد يهدف إلي التوفيق بين حق المجتمع والفرد ومن يعارضه يخل بأمن الوطن واستقراره.
واتفق معه الدكتور شوقي السيد 'أستاذ القانون' قائلا: إن هذا القانون تأخر كثيراً فهو يحمي حقوق المواطن والدولة معاً، كما يضع ضوابط حاسمة للحد من الفوضي والعنف والشغب الذي يأتي بعد المظاهرات، مشيرا إلي أن التصريح المسبق بالتجمهر ضروري جدا من أجل الأمن العام.
واختلف معهم الدكتور جمال زهران 'أستاذ العلوم السياسية'، حيث يستنكر إصرار الحكومة علي تمرير قانون التظاهر، رغم اعتراض كثير من القوي الثورية والسياسية عليه.
كما رفض 'زهران' دعاوي المصالحة مع الاخوان التي يدعو لها ما اطلق عليه الطابور الخامس، قائلا: إن ذلك يعرقل مسيرة الثورة، وأنه لم تكن هناك حاجة الي قانون التظاهر في الوقت الحالي بينما نحتاج إلي قانون الارهاب، لأن مصر في حرب مع الارهاب، وتواجه عدوا غير واضح، يهدد امنها في اي وقت.
وأشار 'زهران' إلي أنه يتحفظ شخصيا علي بعض المواد التي نص عليها قانون التظاهر، منها 'ضرورة إخطار جهات الشرطة قبل موعد التظاهر بثلاثة ايام'، موضحا انه من المفترض ابلاغ الشرطة دون انتظار الموافقة من اجل حماية المتظاهرين فقط، مضيفا أن قانون التظاهر بصيغته الحالية يحد من حرية التعبير عن الرأي .
وأعرب محمد عطية 'عضو تكتل القوي الثورية'، عن رفضه لقانون التظاهر لانه سوف يشق الصف الوطني، مضيفا ان القانون يمكن أن يضع النظام بين خيارين، الصدام أو عدم القدرة علي تنفيذ القانون، وأنه كان الافضل صدور القانون بعد اجراء حوار مجتمعي عليه.
وأضاف 'عطية' أن القانون يتضمن بعض المواد غير المقبولة والتي تشكل تضييقا علي الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للاخطار قبلها وهي 3 ايام.
ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي 'الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري' إن قانون التظاهر ليس، بكاملة، مرفوضا ولكن يحتاج إلي تعديل لبعض المواد وهي، المادة 10 من قانون التظاهر التي تنص علي حق وزير الداخلية في إلغاء التظاهرة في أي وقت في حال وجود أخطار أمنية، مؤكدة أن تلك المادة ستكون ثغرة لالغاء المظاهرات قانونيا، وان الداخلية مهمتها تأمين التظاهرات وليس منعها، كما ان المادة 12 التي تنص علي رد قوات الداخلية العنف بالمثل، تعتبر انتهاك لحقوق الانسان.
وأشارت 'الحفناوي' إلي أن معظم التظاهرات التي نشبت خلال العقود الماضية بداية من الحركات والاحتجاجات الطلابية في السبعينيات، وحتي التظاهرات التي خرجت في 25 يناير و30 يونية، كانت تتسم بالسلمية، ولم يحدث عنف الا في تظاهرات الإخوان.
وتري 'الحفناوي' أن قانون التظاهر ليس معناه تجريم التظاهر أو منعه كما يصور البعض، ولكن تنظيمه لأن حق التظاهر انتزعه المواطن المصري بالثورة ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل. وان من يعترض علي القانون ككل لا يريد بالبلاد خيراً ويسعي لاستمرار الفوضي وقطع الطرق وترويع الآمنين.
واستنكر الدكتور عبد الله المغازي 'أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق'، منهج الكيل بمكيالين الذي اتبعته الشرطة في التعامل لأنه في الوقت الذي طبقت قانون التظاهر بكل حزم مع متظاهري مجلس الشوري، لم تستجب لاستغاثة عميدة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ' بنات ' التي حاصرها الطالبات داخل مكتبها بالمعهد.
ويري 'المغازي' انه لا وقت للتظاهرات، لاننا نواجه حربًا ضد الارهاب، مطالبا الجميع بضبط النفس واحترام القانون، مؤكدا حق التظاهر والاعتراض علي القانون.
ومن جانبه يري حسين عبد الرازق 'عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور' إن تظاهرات مجلس الشوري سلمية، ولم تعطل المرور حتي رغم هتافهم ضد لجنة الخمسين في الاعتراض والتعبير عن الرأي حق لا يمكن سلبه من الشعب المصري، منتقدا استخدام العنف ضدهم.
وعلق شهاب وجيه 'المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار' علي قانون التظاهر قائلا أنه كان من الأفضل تطبيق قانون العقوبات علي أي شخص يتعدي علي المنشآت العامة.
وأكد وجيه أن الحزب مع فكرة إصدار قانون للتظاهر ولكن ليس بالنص الحالي الذي تم اعتماده، فيجب تعديله، لانه لا يتناسب مع الثورة، مشيرا إلي اعتراض الحزب علي بعض مواد القانون والتي تجيز منع التظاهرة والتظلم منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.