الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    بعد سرقتها وصهرها وبيعها للصاغة.. 5 معلومات عن إسورة الملك أمنمؤوبي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    قبل انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة مجانية للاستعلام عن الناخبين    بروتوكول تعاون بين كلية التجارة جامعة أسوان ونادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة    مصر والسودان تبحثان تنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط الكهربائي    مذكرة تفاهم مصرية يابانية لتصنيع محطات إنتاج المياه من الهواء    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إقامة 21 معرض «أهلا مدارس» في المنوفية.. وحملات رقابية لضبط المخالفات (تفاصيل)    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    النائب محمد أبو النصر: زيارة ملك إسبانيا تمثل دفعة قوية للاستثمار والسياحة في مصر    مظلة ردع نووي.. إعلام سعودي يحتفي باتفاقية الدفاع مع باكستان    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    بعد توالي المآسي القومية.. ترامب وأوباما حالة من التناقض (تقرير)    توزيع 100 شنطة مدرسية لذوي الهمم بالأقصر    الخطيب يحدد ملامح قائمته حال الترشح في انتخابات الأهلي    حافلة الزمالك تصل ستاد قناة السويس لمواجهة الإسماعيلى    مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر القنوات الناقلة    القنوات الناقلة مباشر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025- 2026    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    تجديد حبس البلوجر أم سجدة 45 يوما في اتهامها بغسل أموال متحصلة من محتوى خادش    أمطار ورياح.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس غدا: «اتخذوا كافة التدابير»    تأجيل نظر تجديد حبس "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام ل 20 سبتمبر    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    "التعليم العالي": التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات    الكشف عن ميناء أثري مغمور بالمياه في الإسكندرية    ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر    بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الأنظار برفقة إليسا    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة ومستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي    الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    الشرع: أمريكا لم تمارس الضغط على سوريا.. والمحادثات مع إسرائيل قد تؤدي لنتائج الأيام المقبلة    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر يقنن الحق الدستوري وينظم استخدامه

اتفقوا علي حاجة الوطن إليه.. واختلفوا علي بعض بنوده..
أثار قانون التظاهر الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ردود فعل واسعة في الساحة السياسية، حيث وافق البعض عليه مع التحفظ علي توقيت صدور القانون الذي قد يخلق نوعا من شق الصف الثوري، وهناك فريق آخر رحب بالقانون مع التحفظ علي بعض المواد به أبرزها المادة العاشرة التي تنص علي 'جواز منع التظاهرة حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو إرجاءها أو نقلها الي مكان اخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية'، والماده 11 التي نصها 'علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها واذا وقعت جريمة أو خروج علي الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة'، بينما رفضت بعض القوي الثورية والاحزاب القانون بمجمله، ودعت للتظاهر ضده، كما هدد البعض بالاعتصام في ميدان طلعت حرب حتي يتم سحب القانون.
وفي المقابل لقي القانون ترحيبا واسعا من خبراء قانونيين أكدوا تأخر صدوره لأن البلاد في حاجة شديدة له في الفترة الحالية، واعتبروه الرادع لممارسات جماعة الإخوان التي تعرقل انطلاق خارطة الطريق..
المستشار بهاء الدين أبو شقة 'الفقيه القانوني' أكد أن قانون التظاهر الذي صدر من أجل أمرين، أولا تنظيم حق التظاهر السلمي الذي يعد حقاً دستورياً منصوصاً عليه في كافة دساتير العالم، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير، موضحا أنه في حالة الخروج عن حدود السلمية وتحول الامر الي عنف وبلطجة يتم تطبيق القانون.
والأمر الثاني هو حق الدولة في تنظيم أي اجتماعات يمكنها تحقيق الصالح العام بما في ذلك مصلحة الوطن والمواطن معاً، وهنا يتضح الفرق بين الحق الدستوري وبين تنظيم استعماله.
وأشار 'ابو شقه' الي ان قانون التظاهر ليس بجديد حيث كان يسمي بالقانون رقم 14 لسنة 1923، ولكن تم اضافة بعض البنود عليه منها منع حمل السلاح في التظاهرات وامتدت العقوبة فيه إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وقد أحال في ذلك إلي القانون رقم 314 لسنة 1954 وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1912 الذي يعاقب وجوبياً عند حيازة السلاح الآلي أو المفرقعات بما يهدد السلم أو الأمن العام للخطر فيعاقب بالإعدام. وينص ايضا علي عدم استغلال دور العبادة في تنظيم الاجتماعات أو ما شابه، كما ينظم إجراءات الاجتماع أو التجمهر بما يزيد علي 10 أشخاص التي تلزم التقدم مسبقاً بسبعة أيام لإخطار السلطات الأمنية بتاريخ التظاهر والغرض منه، ويمكنها إلغاء أي اجتماع أو تظاهر قبل الميعاد المحدد له إذا ما رأت السلطات الأمنية ان هناك ما يهدد أمن الوطن أو المواطن، وبذلك فإن القانون الجديد يهدف إلي التوفيق بين حق المجتمع والفرد ومن يعارضه يخل بأمن الوطن واستقراره.
واتفق معه الدكتور شوقي السيد 'أستاذ القانون' قائلا: إن هذا القانون تأخر كثيراً فهو يحمي حقوق المواطن والدولة معاً، كما يضع ضوابط حاسمة للحد من الفوضي والعنف والشغب الذي يأتي بعد المظاهرات، مشيرا إلي أن التصريح المسبق بالتجمهر ضروري جدا من أجل الأمن العام.
واختلف معهم الدكتور جمال زهران 'أستاذ العلوم السياسية'، حيث يستنكر إصرار الحكومة علي تمرير قانون التظاهر، رغم اعتراض كثير من القوي الثورية والسياسية عليه.
كما رفض 'زهران' دعاوي المصالحة مع الاخوان التي يدعو لها ما اطلق عليه الطابور الخامس، قائلا: إن ذلك يعرقل مسيرة الثورة، وأنه لم تكن هناك حاجة الي قانون التظاهر في الوقت الحالي بينما نحتاج إلي قانون الارهاب، لأن مصر في حرب مع الارهاب، وتواجه عدوا غير واضح، يهدد امنها في اي وقت.
وأشار 'زهران' إلي أنه يتحفظ شخصيا علي بعض المواد التي نص عليها قانون التظاهر، منها 'ضرورة إخطار جهات الشرطة قبل موعد التظاهر بثلاثة ايام'، موضحا انه من المفترض ابلاغ الشرطة دون انتظار الموافقة من اجل حماية المتظاهرين فقط، مضيفا أن قانون التظاهر بصيغته الحالية يحد من حرية التعبير عن الرأي .
وأعرب محمد عطية 'عضو تكتل القوي الثورية'، عن رفضه لقانون التظاهر لانه سوف يشق الصف الوطني، مضيفا ان القانون يمكن أن يضع النظام بين خيارين، الصدام أو عدم القدرة علي تنفيذ القانون، وأنه كان الافضل صدور القانون بعد اجراء حوار مجتمعي عليه.
وأضاف 'عطية' أن القانون يتضمن بعض المواد غير المقبولة والتي تشكل تضييقا علي الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للاخطار قبلها وهي 3 ايام.
ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي 'الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري' إن قانون التظاهر ليس، بكاملة، مرفوضا ولكن يحتاج إلي تعديل لبعض المواد وهي، المادة 10 من قانون التظاهر التي تنص علي حق وزير الداخلية في إلغاء التظاهرة في أي وقت في حال وجود أخطار أمنية، مؤكدة أن تلك المادة ستكون ثغرة لالغاء المظاهرات قانونيا، وان الداخلية مهمتها تأمين التظاهرات وليس منعها، كما ان المادة 12 التي تنص علي رد قوات الداخلية العنف بالمثل، تعتبر انتهاك لحقوق الانسان.
وأشارت 'الحفناوي' إلي أن معظم التظاهرات التي نشبت خلال العقود الماضية بداية من الحركات والاحتجاجات الطلابية في السبعينيات، وحتي التظاهرات التي خرجت في 25 يناير و30 يونية، كانت تتسم بالسلمية، ولم يحدث عنف الا في تظاهرات الإخوان.
وتري 'الحفناوي' أن قانون التظاهر ليس معناه تجريم التظاهر أو منعه كما يصور البعض، ولكن تنظيمه لأن حق التظاهر انتزعه المواطن المصري بالثورة ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل. وان من يعترض علي القانون ككل لا يريد بالبلاد خيراً ويسعي لاستمرار الفوضي وقطع الطرق وترويع الآمنين.
واستنكر الدكتور عبد الله المغازي 'أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق'، منهج الكيل بمكيالين الذي اتبعته الشرطة في التعامل لأنه في الوقت الذي طبقت قانون التظاهر بكل حزم مع متظاهري مجلس الشوري، لم تستجب لاستغاثة عميدة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ' بنات ' التي حاصرها الطالبات داخل مكتبها بالمعهد.
ويري 'المغازي' انه لا وقت للتظاهرات، لاننا نواجه حربًا ضد الارهاب، مطالبا الجميع بضبط النفس واحترام القانون، مؤكدا حق التظاهر والاعتراض علي القانون.
ومن جانبه يري حسين عبد الرازق 'عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور' إن تظاهرات مجلس الشوري سلمية، ولم تعطل المرور حتي رغم هتافهم ضد لجنة الخمسين في الاعتراض والتعبير عن الرأي حق لا يمكن سلبه من الشعب المصري، منتقدا استخدام العنف ضدهم.
وعلق شهاب وجيه 'المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار' علي قانون التظاهر قائلا أنه كان من الأفضل تطبيق قانون العقوبات علي أي شخص يتعدي علي المنشآت العامة.
وأكد وجيه أن الحزب مع فكرة إصدار قانون للتظاهر ولكن ليس بالنص الحالي الذي تم اعتماده، فيجب تعديله، لانه لا يتناسب مع الثورة، مشيرا إلي اعتراض الحزب علي بعض مواد القانون والتي تجيز منع التظاهرة والتظلم منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.