*لا نتوقع أن يثير الدستور الجديد، موجة من الغضب في أوساط القوي الإسلامية التي نجحت قبل عام في تمرير دستور، ظل مثاراً للجدال منذ إقراره وحتي إطاحة جماعة الإخوان من الحكم في يونيو الماضي، إن عمل لجنة الخمسين، في وسط أجواء تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام، للان توافق مختلف القوي السياسية، ومن بينها قوي الإسلام السياسي علي الدستور الجديد، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، تعكس التمثيل النسبي للقوي الفاعلة في المجتمع المصري.* *إن الدستور الذي* *يصاغ* *بطريقة ديمقراطية* *يضع الأساس الصحيح لممارسة ديمقراطية لاحقة، * *ولهذا* *ينبغي* *أن تسبق صياغة الدستور الفعلي* *حوارات وموافقات سابقة علي المبادئ الأساسية كما هو جارٍ* *الآن في* *مؤتمر الحوار وذلك لتجنب الدساتير السابقة في* *العديد من الدول التي* *كانت في* *شكل منحة من الحاكم إلي مواطنيه والدساتير التي* *أتت بعدها والتي* *تحدثت بلغة أكثر ديمقراطية ولكنها لم تجسد روح الديمقراطية**.* *ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة عن محاولات المجتمع لتأسيس هياكله السياسية والتعريف بقيمه الأساسية بقدر ماكانت جهوداً* *تبذلها الأنظمة الحاكمة لإعادة تنظيم نفسها أو الإعلان عن التوجهات الجديدة لسياسة الدولة**.* *مما لاشك فيه أن الوثيقة الدستورية عملية مركبة، * *لابد أن تتسم بالتوافق والقدرة علي تجسيد حاجات المواطنين قولاً* *وعملاً**. **كما* *ينبغي* *أن تستلهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية علي المستوي الوطني* *والدولي**.. **وبحيث* *ينعكس ذلك علي مكونات الدستور من حيث الشكل والصياغة والقيم التي* *يهدف الدستور إلي إرسائها**. **ليأتي* *المنتج الدستوري* *حياً* *لا ورقياً**. **إن الدستور الجديد* *ينبغي* *أن* *يتسم بالقدرة علي التعبير عن تطلعات الناس إلي دولة مدنية حديثة* *يسودها القانون وتحفظ فيها الحقوق والحريات وتفصل بشكل واضح بين السلطات**. **إننا لانتمني أن* *يكون الدستور معبراً* *عن مصالح أو رغبات فصيل بعينه أو السلطة، * *وإنما نتمني أن* *يكون معبراً* *عن مصالح الأمة المستقبلية ومتوافقاً* *مع الموجة الرابعة من الدساتير من حيث التفصيل والقيم التي* *يحاول حمايتها حتي لا تأتي* *أغلبية سياسية وتضع تشريعات مغايرة للمبدأ الدستوري* *الرفيع الذي* *سيستفتي* *عليه الشعب**.* *الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والحق لدي فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص علي سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط علي شئ بمعني اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره، وينبغي أن يكون الاستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلي القانون. والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير. أما الحرية فهي الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون، فهي رخصة للحصول علي الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.* *والحقوق والحريات العامة عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م بأنها: القدرة علي إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين، وطبقا لذات الإعلان فإن الحدود المفروضة علي تلك الحرية لا تجوز إلا بقانون، فالحرية إذا : هي تقييد إرادي بالنظام كما يقرره القانون والخضوع الإرادي للنظام هو الذي يميز الحرية عن الفوضي، والسيادة بالنسبة للدولة بمنزلة الحرية بالنسبة للفرد ، فالدولة لها سيادتها كذلك الفرد له سيادته الشخصية وهي حريته. وفي الحكومة الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات بمعني أن إرادته هي الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة.* *إن المطالب بدستور توافقي هو أمر باطل يراد تصويره علي انه حق* *لقد ارتكبنا جرائم بنص مادة إل 50 بالمائة هذه بالدستور، لقد كان القصد من هذه المادة هو تمثيل العمال والفلاحين، ولكن ما يحدث من بيع للقطاع العام، علي سبيل المثال ومع ذلك لازلنا نحتفظ بنسبة إل 50 % هو أمر عجيب، فلماذا إذا نحافظ علي هذا الطاغوت!؟ لماذا لا نعطي للمرأة كوته أيضاً ولو بنسبة 25 %، وكوته للأقباط ما بين 20، أو 25 %، حسب نسبتهم !؟ لماذا لا نعمل بنفس المبدأ؟ أنه من المتعارف عليه انه ليست أفضل الكفاءات هي التي تنجح بمجلس الشعب، ولكن العامل المادي هو الذي يتحكم، ولهذا اخترعوا مجلس الشوري، بالتعيين لاختيار أفضل الناس وإعطاءها صلاحيات، والإخوان فهموا اللعبة، واحتفظوا بالشوري ليجاملوا به حزب النور والأقباط، فلم يكن ما فعلوه بناء حقيقي، ولكنه كان فقط يخدم الحاكم أو من في السلطة، وبالتالي كان استمراره بلا معني. ويعنيني أيضا بالدستور ضمان الحقوق الاجتماعية، من سكن وتعليم وعلاج، بغض النظر عمن يحكم وإذا كان النص علي حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلي ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن الرقابة علي دستورية القوانين هي الأخري تؤدي إلي تحقيق ذات الهدف وهو المحافظة علي ضمان حقوق الإنسان وتعمل علي عدم انتهاكها، والرقابة علي دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية، جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية علي دستورية القوانين من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معني لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء علي مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلي عدم إصدار أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية '**Control Prentive**' لأنها تهدف إلي التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية الصادر سنة 1954، الذي أشار إلي اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب علي تطبيق الدستور. وفي المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي 'أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي الأكثرية في البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه علي مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل'. * *وبخصوص المادة 125 يجب النص علي 'أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور'. أما المادة 127 والتي تتعلق بأن 'رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة' ويتم النص علي 'ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب'، وتم إضافة'فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني'. أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي أن يتم تعديلها لتنص علي 'أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأي مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب'.يجب أن يتم التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة 133 فقد نصت علي 'إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلي المحكمة الدستورية العليا'.أما المادة 134 فنصت علي 'أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.*