توقيع اتفاقيات وتفقد مشروعات وتوسعات جامعية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي    ننشر أسماء 40 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بقطاع شرق الدلتا    محمد العرابي: مصر تستضيف حدثا اقتصاديا ضخما 13 ديسمبر المقبل    شبكة نفوذ من واشنطن لتل أبيب.. الكونجرس ينشر وثائق تربط «إبستين» بنخب عالمية    الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه    الزمالك يعلن إقامة عزاء الراحل محمد صبري في الحامدية الشاذلية    تحرك فوري من الداخلية ضد الأب المجرم بالإسماعيلية| فيديو    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    قناة السويس تشهد عبور 38 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    ضبط 15 شخصًا لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    إنقاذ 3 مصريين فى منطقة محظورة بين تركيا واليونان    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    أحمد مالك: لم أعد متعطشا للسينما العالمية    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الزمالك واتجاه لشكوى النادى فى فيفا    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    توقيع إتفاق تعاون بين «مينا فارم» و«باير» لتوطين صناعة الدواء    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    الداخلية تضرب تجار العملات.. ضبط 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب في الدستور الجديد
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 14 - 11 - 2013

*لا نتوقع أن يثير الدستور الجديد، موجة من الغضب في أوساط القوي الإسلامية
التي نجحت قبل عام في تمرير دستور، ظل مثاراً للجدال منذ إقراره وحتي إطاحة
جماعة الإخوان من الحكم في يونيو الماضي، إن عمل لجنة الخمسين، في وسط أجواء
تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام، للان توافق مختلف
القوي السياسية، ومن بينها قوي الإسلام السياسي علي الدستور الجديد، من شأنه
أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، تعكس التمثيل
النسبي للقوي الفاعلة في المجتمع المصري.*
*إن الدستور الذي* *يصاغ* *بطريقة ديمقراطية* *يضع الأساس الصحيح لممارسة
ديمقراطية لاحقة، * *ولهذا* *ينبغي* *أن تسبق صياغة الدستور الفعلي* *حوارات
وموافقات سابقة علي المبادئ الأساسية كما هو جارٍ* *الآن في* *مؤتمر الحوار
وذلك لتجنب الدساتير السابقة في* *العديد من الدول التي* *كانت في* *شكل منحة
من الحاكم إلي مواطنيه والدساتير التي* *أتت بعدها والتي* *تحدثت بلغة أكثر
ديمقراطية ولكنها لم تجسد روح الديمقراطية**.*
*ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة عن محاولات المجتمع لتأسيس هياكله السياسية
والتعريف بقيمه الأساسية بقدر ماكانت جهوداً* *تبذلها الأنظمة الحاكمة لإعادة
تنظيم نفسها أو الإعلان عن التوجهات الجديدة لسياسة الدولة**.*
*مما لاشك فيه أن الوثيقة الدستورية عملية مركبة، * *لابد أن تتسم بالتوافق
والقدرة علي تجسيد حاجات المواطنين قولاً* *وعملاً**. **كما* *ينبغي* *أن
تستلهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية علي المستوي
الوطني* *والدولي**.. **وبحيث* *ينعكس ذلك علي مكونات الدستور من حيث الشكل
والصياغة والقيم التي* *يهدف الدستور إلي إرسائها**. **ليأتي* *المنتج
الدستوري* *حياً* *لا ورقياً**. **إن الدستور الجديد* *ينبغي* *أن* *يتسم
بالقدرة علي التعبير عن تطلعات الناس إلي دولة مدنية حديثة* *يسودها القانون
وتحفظ فيها الحقوق والحريات وتفصل بشكل واضح بين السلطات**. **إننا
لانتمني أن* *يكون
الدستور معبراً* *عن مصالح أو رغبات فصيل بعينه أو السلطة، * *وإنما نتمني
أن* *يكون
معبراً* *عن مصالح الأمة المستقبلية ومتوافقاً* *مع الموجة الرابعة من
الدساتير من حيث التفصيل والقيم التي* *يحاول حمايتها حتي لا تأتي* *أغلبية
سياسية وتضع تشريعات مغايرة للمبدأ الدستوري* *الرفيع الذي* *سيستفتي* *عليه
الشعب**.*
*الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون
الدستوري والأنظمة السياسية، والحق لدي فقهاء القانون هو تلك الرابطة
القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص علي سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط علي
شئ بمعني اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره، وينبغي أن يكون الاستئثار
- وهو جوهر الحق - مستندا إلي القانون. والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار
بالغير. أما الحرية فهي الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون، فهي
رخصة للحصول علي الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.*
*والحقوق والحريات العامة عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الصادر
في 1789م بأنها: القدرة علي إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين، وطبقا لذات
الإعلان فإن الحدود المفروضة علي تلك الحرية لا تجوز إلا بقانون، فالحرية إذا
: هي تقييد إرادي بالنظام كما يقرره القانون والخضوع الإرادي للنظام هو الذي
يميز الحرية عن الفوضي، والسيادة بالنسبة للدولة بمنزلة الحرية بالنسبة للفرد
، فالدولة لها سيادتها كذلك الفرد له سيادته الشخصية وهي حريته. وفي الحكومة
الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات بمعني أن إرادته هي
الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة.*
*إن المطالب بدستور توافقي هو أمر باطل يراد تصويره علي انه حق*
*لقد ارتكبنا جرائم بنص مادة إل 50 بالمائة هذه بالدستور، لقد كان القصد من
هذه المادة هو تمثيل العمال والفلاحين، ولكن ما يحدث من بيع للقطاع العام، علي
سبيل المثال ومع ذلك لازلنا نحتفظ بنسبة إل 50 % هو أمر عجيب، فلماذا إذا
نحافظ علي هذا الطاغوت!؟ لماذا لا نعطي للمرأة كوته أيضاً ولو بنسبة 25 %،
وكوته للأقباط ما بين 20، أو 25 %، حسب نسبتهم !؟ لماذا لا نعمل بنفس المبدأ؟
أنه من المتعارف عليه انه ليست أفضل الكفاءات هي التي تنجح بمجلس الشعب، ولكن
العامل المادي هو الذي يتحكم، ولهذا اخترعوا مجلس الشوري، بالتعيين لاختيار
أفضل الناس وإعطاءها صلاحيات، والإخوان فهموا اللعبة، واحتفظوا بالشوري
ليجاملوا به حزب النور والأقباط، فلم يكن ما فعلوه بناء حقيقي، ولكنه كان فقط
يخدم الحاكم أو من في السلطة، وبالتالي كان استمراره بلا معني. ويعنيني أيضا
بالدستور ضمان الحقوق الاجتماعية، من سكن وتعليم وعلاج، بغض النظر عمن يحكم
وإذا كان النص علي حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلي ضمان حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية فإن الرقابة علي دستورية القوانين هي الأخري تؤدي إلي تحقيق
ذات الهدف وهو المحافظة علي ضمان حقوق الإنسان وتعمل علي عدم انتهاكها،
والرقابة علي دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية،
جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور
وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية علي دستورية القوانين من ضمانات حقوق
الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معني لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام
القانوني للدولة وجود جزاء علي مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة
بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو
البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلي عدم إصدار
أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية '**Control Prentive**'
لأنها تهدف إلي التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن
الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل
السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا
النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ
المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية
الصادر سنة 1954، الذي أشار إلي اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب علي تطبيق
الدستور. وفي المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت
المادة علي 'أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي
الأكثرية في البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30
يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل
الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا
لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه علي مجلس الشعب، وإذا لم
تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس
الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل'. *
*وبخصوص المادة 125 يجب النص علي 'أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس
مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في
الدستور'. أما المادة 127 والتي تتعلق بأن 'رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي
للقوات المسلحة' ويتم النص علي 'ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات
خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب'، وتم إضافة'فإذا كان مجلس الشعب منحلا
فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس
الدفاع الوطني'. أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي أن يتم تعديلها
لتنص علي 'أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأي مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة
أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب'.يجب أن
يتم التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة 133
فقد نصت علي 'إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس
الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلي المحكمة الدستورية العليا'.أما
المادة 134 فنصت علي 'أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي بناء علي
طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.