محافظ سوهاج يزور مطرانيات الأقباط بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة    مصر تستورد لحوم وأبقار بقيمة 139.7 مليون دولار خلال يناير وفبراير    عاجل| ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس    بالأسماء.. مفاجآت منتظرة بقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل    تصنيع مواد الكيف والاتجار بها.. النيابة تستمتع لأقوال "ديلر" في الساحل    3 أبراج تعزز الانسجام والتفاهم بين أشقائهم    فوائد وأضرار البقوليات.. استخداماتها الصحية والنصائح للاستهلاك المعتدل    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    «الزهار»: مصر بلد المواطنة.. والاحتفال بالأعياد الدينية رسالة سلام    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    «على أد الإيد».. حديقة الفردوس في أسيوط أجمل منتزه ب «2جنيه»    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    تجدد الطبيعة والحياة.. كل ما تريد معرفته عن احتفالات عيد شم النسيم في مصر    ناهد السباعي بملابس صيفية تحتفل بشم النسيم    دمر 215 مسجدًا وكنيسة.. نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين| صور    «مراتي قفشتني».. كريم فهمى يعترف بخيانته لزوجته ورأيه في المساكنة (فيديو)    هل يجوز أداء الحج عن الشخص المريض؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    إصابة 3 إسرائيليين بقصف على موقع عسكري بغلاف غزة    قبل ساعات من انطلاقها.. ضوابط امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 2024    قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    «الزراعة» تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد العمال وشم النسيم    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    بين القبيلة والدولة الوطنية    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    إعلام إسرائيلي: وزراء المعسكر الرسمي لم يصوتوا على قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك    3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر لمدة يومين    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب في الدستور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 10 - 11 - 2013

لا نتوقع أن يثير الدستور الجديد، موجة من الغضب في أوساط القوى الإسلامية التي نجحت قبل عام في تمرير دستور، ظل مثاراً للجدال منذ إقراره وحتى إطاحة جماعة الإخوان من الحكم في يونيو الماضي، إن عمل لجنة الخمسين، في وسط أجواء تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام، للان توافق مختلف القوى السياسية، ومن بينها قوى الإسلام السياسي على الدستور الجديد، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، تعكس التمثيل النسبي للقوى الفاعلة في المجتمع المصري .
إن الدستور الذي يصاغ بطريقة ديمقراطية يضع الأساس الصحيح لممارسة ديمقراطية لاحقة، ولهذا ينبغي أن تسبق صياغة الدستور الفعلي حوارات وموافقات سابقة على المبادئ الأساسية كما هو جارٍ الآن في مؤتمر الحوار وذلك لتجنب الدساتير السابقة في العديد من الدول التي كانت في شكل منحة من الحاكم إلى مواطنيه والدساتير التي أتت بعدها والتي تحدثت بلغة أكثر ديمقراطية ولكنها لم تجسد روح الديمقراطية.
ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة عن محاولات المجتمع لتأسيس هياكله السياسية والتعريف بقيمه الأساسية بقدر ماكانت جهوداً تبذلها الأنظمة الحاكمة لإعادة تنظيم نفسها أو الإعلان عن التوجهات الجديدة لسياسة الدولة.
مما لاشك فيه أن الوثيقة الدستورية عملية مركبة، لابد أن تتسم بالتوافق والقدرة على تجسيد حاجات المواطنين قولاً وعملاً. كما ينبغي أن تستلهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والدولي.. وبحيث ينعكس ذلك على مكونات الدستور من حيث الشكل والصياغة والقيم التي يهدف الدستور إلى إرسائها. ليأتي المنتج الدستوري حياً لا ورقياً. إن الدستور الجديد ينبغي أن يتسم بالقدرة على التعبير عن تطلعات الناس إلى دولة مدنية حديثة يسودها القانون وتحفظ فيها الحقوق والحريات وتفصل بشكل واضح بين السلطات. إننا لانتمنى أن يكون الدستور معبراً عن مصالح أو رغبات فصيل بعينه أو السلطة، وإنما نتمنى أن يكون معبراً عن مصالح الأمة المستقبلية ومتوافقاً مع الموجة الرابعة من الدساتير من حيث التفصيل والقيم التي يحاول حمايتها حتى لا تأتي أغلبية سياسية وتضع تشريعات مغايرة للمبدأ الدستوري الرفيع الذي سيستفتي عليه الشعب.
الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الاستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهي الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون، فهي رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.
والحقوق والحريات العامة عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م بأنها : القدرة على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين ، وطبقا لذات الإعلان فإن الحدود المفروضة على تلك الحرية لا تجوز إلا بقانون ، فالحرية إذا : هي تقييد إرادي بالنظام كما يقرره القانون والخضوع الإرادي للنظام هو الذي يميز الحرية عن الفوضى ، والسيادة بالنسبة للدولة بمنزلة الحرية بالنسبة للفرد ، فالدولة لها سيادتها كذلك الفرد له سيادته الشخصية وهي حريته . وفي الحكومة الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات بمعنى أن إرادته هي الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة .
إن المطالب بدستور توافقي هو أمر باطل يراد تصويره على انه حق
لقد ارتكبنا جرائم بنص مادة إل 50 بالمائة هذه بالدستور، لقد كان القصد من هذه المادة هو تمثيل العمال والفلاحين، ولكن ما يحدث من بيع للقطاع العام، على سبيل المثال ومع ذلك لازلنا نحتفظ بنسبة إل 50 ٪ هو أمر عجيب، فلماذا إذا نحافظ على هذا الطاغوت!؟ لماذا لا نعطى للمرأة كوته أيضاً ولو بنسبة 25 ٪، وكوته للأقباط ما بين 20،أو 25 ٪ ، حسب نسبتهم !؟ لماذا لا نعمل بنفس المبدأ ؟ أنه من المتعارف عليه انه ليست أفضل الكفاءات هي التي تنجح بمجلس الشعب، ولكن العامل المادي هو الذي يتحكم، ولهذا اخترعوا مجلس الشورى، بالتعيين لاختيار أفضل الناس وإعطاءها صلاحيات، والإخوان فهموا اللعبة، واحتفظوا بالشورى ليجاملوا به حزب النور والأقباط، فلم يكن ما فعلوه بناء حقيقي، ولكنه كان فقط يخدم الحاكم أو من فى السلطة، وبالتالي كان استمراره بلا معنى. ويعنيني أيضا بالدستور ضمان الحقوق الاجتماعية، من سكن وتعليم وعلاج، بغض النظر عمن يحكم وإذا كان النص على حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن الرقابة على دستورية القوانين هي الأخرى تؤدي إلى تحقيق ذات الهدف وهو المحافظة على ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتهاكها، والرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية، جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية على دستورية القوانين من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معنى لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلى عدم إصدار أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية "Control Prentive" لأنها تهدف إلى التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية الصادر سنة 1954، الذي أشار إلى اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب على تطبيق الدستور. وفى المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه على مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وبخصوص المادة 125 يجب النص على "أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور". أما المادة 127 والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة" ويتم النص على "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وتم إضافة"فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني". أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي أن يتم تعديلها لتنص على "أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".يجب أن يتم التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة 133 فقد نصت على "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا".أما المادة 134 فنصت على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.