آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات يعرضك لغرامة 200 ألف جنيه    4 مليارات جنيه.. بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر    سعر طن الأسمنت اليوم السبت 15نوفمبر 2025 في المنيا بسوق مواد البناء    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    تركيب إنترلوك بأحياء مدينة باريس فى الوادى الجديد بتكلفة 13,5 مليون جنيه    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لشبيبة القبائل بدوري الأبطال    أجواء خريفية ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة    إخماد حريق محل عطارة امتد لعدد من الشقق ببولاق الدكرور.. صور    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    محافظ دمياط يُهنئ «الصحة» لحصول المستشفى العام على الاعتماد الدولي من الجمعية البريطانية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين ويداهم عدة منازل بنابلس    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    تواجد أمني بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور    نانسي عجرم: أنا مدرسة قديمة مع بناتي في التربية وأحب الأصول.. وحياء البنت من الأنوثة    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    هشام حنفي: محمد صبري عاشق للزمالك وعشرة 40 عاما    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الصحة يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية    إلى جانب القلب والسكري، دراسة حديثة تحذر من مرض قاتل بسبب السمنة    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستجرى تجارب نووية قريبًا جدًا    رفع أسعار كروت شحن المحمول| شعبة الاتصالات تكشف "حقيقة أم شائعة"    مواجهات مرتقبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026    ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول دور الرياضة في تعزيز الأمن القومي المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    ترامب يعلن نيته اتخاذ إجراء قضائي ضد "بي بي سي" ويعلق على الرسوم الجمركية    استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2025    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    سيارة طائشة تدهس 3 طلاب أعلى طريق المقطم    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكنى ويبكينى فى نفس الوقت    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب في الدستور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 10 - 11 - 2013

لا نتوقع أن يثير الدستور الجديد، موجة من الغضب في أوساط القوى الإسلامية التي نجحت قبل عام في تمرير دستور، ظل مثاراً للجدال منذ إقراره وحتى إطاحة جماعة الإخوان من الحكم في يونيو الماضي، إن عمل لجنة الخمسين، في وسط أجواء تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام، للان توافق مختلف القوى السياسية، ومن بينها قوى الإسلام السياسي على الدستور الجديد، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، تعكس التمثيل النسبي للقوى الفاعلة في المجتمع المصري .
إن الدستور الذي يصاغ بطريقة ديمقراطية يضع الأساس الصحيح لممارسة ديمقراطية لاحقة، ولهذا ينبغي أن تسبق صياغة الدستور الفعلي حوارات وموافقات سابقة على المبادئ الأساسية كما هو جارٍ الآن في مؤتمر الحوار وذلك لتجنب الدساتير السابقة في العديد من الدول التي كانت في شكل منحة من الحاكم إلى مواطنيه والدساتير التي أتت بعدها والتي تحدثت بلغة أكثر ديمقراطية ولكنها لم تجسد روح الديمقراطية.
ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة عن محاولات المجتمع لتأسيس هياكله السياسية والتعريف بقيمه الأساسية بقدر ماكانت جهوداً تبذلها الأنظمة الحاكمة لإعادة تنظيم نفسها أو الإعلان عن التوجهات الجديدة لسياسة الدولة.
مما لاشك فيه أن الوثيقة الدستورية عملية مركبة، لابد أن تتسم بالتوافق والقدرة على تجسيد حاجات المواطنين قولاً وعملاً. كما ينبغي أن تستلهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والدولي.. وبحيث ينعكس ذلك على مكونات الدستور من حيث الشكل والصياغة والقيم التي يهدف الدستور إلى إرسائها. ليأتي المنتج الدستوري حياً لا ورقياً. إن الدستور الجديد ينبغي أن يتسم بالقدرة على التعبير عن تطلعات الناس إلى دولة مدنية حديثة يسودها القانون وتحفظ فيها الحقوق والحريات وتفصل بشكل واضح بين السلطات. إننا لانتمنى أن يكون الدستور معبراً عن مصالح أو رغبات فصيل بعينه أو السلطة، وإنما نتمنى أن يكون معبراً عن مصالح الأمة المستقبلية ومتوافقاً مع الموجة الرابعة من الدساتير من حيث التفصيل والقيم التي يحاول حمايتها حتى لا تأتي أغلبية سياسية وتضع تشريعات مغايرة للمبدأ الدستوري الرفيع الذي سيستفتي عليه الشعب.
الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الاستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهي الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون، فهي رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.
والحقوق والحريات العامة عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م بأنها : القدرة على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين ، وطبقا لذات الإعلان فإن الحدود المفروضة على تلك الحرية لا تجوز إلا بقانون ، فالحرية إذا : هي تقييد إرادي بالنظام كما يقرره القانون والخضوع الإرادي للنظام هو الذي يميز الحرية عن الفوضى ، والسيادة بالنسبة للدولة بمنزلة الحرية بالنسبة للفرد ، فالدولة لها سيادتها كذلك الفرد له سيادته الشخصية وهي حريته . وفي الحكومة الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات بمعنى أن إرادته هي الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة .
إن المطالب بدستور توافقي هو أمر باطل يراد تصويره على انه حق
لقد ارتكبنا جرائم بنص مادة إل 50 بالمائة هذه بالدستور، لقد كان القصد من هذه المادة هو تمثيل العمال والفلاحين، ولكن ما يحدث من بيع للقطاع العام، على سبيل المثال ومع ذلك لازلنا نحتفظ بنسبة إل 50 ٪ هو أمر عجيب، فلماذا إذا نحافظ على هذا الطاغوت!؟ لماذا لا نعطى للمرأة كوته أيضاً ولو بنسبة 25 ٪، وكوته للأقباط ما بين 20،أو 25 ٪ ، حسب نسبتهم !؟ لماذا لا نعمل بنفس المبدأ ؟ أنه من المتعارف عليه انه ليست أفضل الكفاءات هي التي تنجح بمجلس الشعب، ولكن العامل المادي هو الذي يتحكم، ولهذا اخترعوا مجلس الشورى، بالتعيين لاختيار أفضل الناس وإعطاءها صلاحيات، والإخوان فهموا اللعبة، واحتفظوا بالشورى ليجاملوا به حزب النور والأقباط، فلم يكن ما فعلوه بناء حقيقي، ولكنه كان فقط يخدم الحاكم أو من فى السلطة، وبالتالي كان استمراره بلا معنى. ويعنيني أيضا بالدستور ضمان الحقوق الاجتماعية، من سكن وتعليم وعلاج، بغض النظر عمن يحكم وإذا كان النص على حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن الرقابة على دستورية القوانين هي الأخرى تؤدي إلى تحقيق ذات الهدف وهو المحافظة على ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتهاكها، والرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية، جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية على دستورية القوانين من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معنى لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلى عدم إصدار أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية "Control Prentive" لأنها تهدف إلى التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية الصادر سنة 1954، الذي أشار إلى اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب على تطبيق الدستور. وفى المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه على مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وبخصوص المادة 125 يجب النص على "أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور". أما المادة 127 والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة" ويتم النص على "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وتم إضافة"فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني". أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي أن يتم تعديلها لتنص على "أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".يجب أن يتم التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة 133 فقد نصت على "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا".أما المادة 134 فنصت على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.