الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة للرئيس السيسي    رسميًا.. غدًا إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر للموظفين (حكومي وخاص وبنوك)    25 يونيو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    البنك الدولي يوافق على منحة تمويلية ب146 مليون دولار لسوريا بهدف إعادة تأهيل شبكة الكهرباء    إحالة 4 قيادات في بورسعيد إلى التحقيق لغيابهم عن حضور المجلس التنفيذي    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان حملة رفع الوعي البيئي بمشروع "جرين شرم"    اتفاق مع «بيت الزكاة» على توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية في أسيوط (تفاصيل)    جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بالمحطات    نتنياهو بعد مقتل 7 جنود في كمين للمقاومة: يوم عصيب على إسرائيل    جروسي: عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية أولوية قصوى    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة فى غزة    ترامب: اتفاق بشأن الحرب على غزة قريبا جدًا    «أنا لاعب محترف».. شوبير ينقل رسالة ديانج ويكشف مصيره مع الأهلي    أليو ديانج يكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي (تفاصيل)    بحضور وزير الرياضة.. تقديم الإسباني باسكوال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة اليد    «في دولة أوروبية».. شوبير يكشف تفاصيل معسكر الأهلي    مقتل طفلين على يد والدهما في قرية قويسنا البلد بالمنوفية.. والنيابة تباشر التحقيق    السيطرة على حريق داخل مخزن دهانات بالبراجيل.. والمعاينة الأولية: ماس كهربائي السبب    أول ظهور للطالبة "غادة" الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر: المداومة على حفظ القرآن سر تفوقي    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي    اليوم.. محاكمة 57 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في الشروق    «السكة الحديد»: تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط «المنصورة / شربين/ قلين» (جدول المواعيد)    بعد تداول فيديوهاته.. حبس متهم بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة    ب124 ألف جنيه.. فيلم سيكو سيكو يتذيل قائمة المنافسة على شباك التذاكر    وزير الثقافة يبحث مع محافظ القاهرة خطة إحياء منطقة مسارح العتبة وربطها بحديقة الأزبكية    لا تُحب التعقيد وتُفضل الوضوح في علاقاتها.. 5 أبراج بسيطة في التعامل    «مرعب أطفال التسعينيات».. عماد محرم بدأ مسيرته ب«العفاريت» وأنهاها ب«عوالم خفية»    تامر عاشور يشعل أجواء مهرجان موازين 2025 رغم إصابته.. استقبال حافل من الجمهور المغربي    يناقش قضايا مجتمعية.. قصور الثقافة تقدم «عرض حال» بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    جامعة أسيوط تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب11 كلية    الهيئة العربية للتصنيع توقع اتفاقية شراكة مع شركة XGY الصينية لتوطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية في مصر    الرعاية الصحية: توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع كيانات رائدة في السياحة العلاجية والإعلام الصحي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    بنك ناصر الاجتماعي يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة العالمية    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    "حلمه الاحتراف".. شقيق حسام عبد المجيد يكشف عن مستقبل اللاعب مع الزمالك    الناتو: أوكرانيا ستكون على رأس أولويات قمة الحلف اليوم    مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران لاستئناف عمليات التفتيش عقب وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    تامر عاشور يحيي حفل مهرجان «موازين» ب«بالعكاز» والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    ندوة في العريش بعنوان «تماسك الجبهة الداخلية ضرورة وطنية»    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الإعلام ودستور الجمهورية الثانية

لم تحظ مسألة حرية الصحافة في إطار المواد الدستورية والطرح الفكري الأيديولوجي للدستور الجديد بما يجب أن تناله من معالجة دستورية تحمي حرية الصحافة. بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة مسموعا كان أم مرئيا بحسبان أن الإعلام بمفهومه الشامل ضمانه للديمقراطية وأحد دعائمها حال كونه أبلغ مظاهر حرية التعبير التي هي حق دستوري أصيل في دساتير العالم كافة.
ولقد صدر الدستور المصري الدائم في 11 سبتمبر 1971 حيث جعل في ضوء المواد المتقدمة من (206 إلي 211) الصحافة سلطة رابعة إلي جوار السلطات الثلاثة المعروفة في كافة دساتير العالم وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإذا كانت آليات الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية وهي تراقب التنفيذية من جواز سحب الثقة من الحكومة, إذا ماأجاز لها الدستور ذلك, وجواز حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية كألية مقابلة للرقابة علي هدي من الطرح الدستوري السائد في كل نظام دستوري.
وكانت السلطة القضائية في دستورنا ممثلة في مجلس الدولة قاضيا للقانون العام يراقب السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا تراقب السلطة التشريعية ومدي اتساق التشريعات الصادرة عنها مع الدستور, إلا أن الرقابة علي سلطة الصحافة جاءت محدودة إلي حد كبير إلا من رقابة القضاء وفي حدود الأطر المرسومة دستوريا في المواد من (206) إلي (211) من الدستور الدائم عام.1971 وجاءت المادة(209) بتعبير واسع فضفاض حيث نصت في عجزها علي أنه تخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون. ولم يوضح الدستور أو التشريعات المقصودة بالرقابة الشعبية وماإذا كانت تختلف عن الرقابة البرلمانية من عدمه. ونصت المادة(210) علي أن للصحفيين الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم لغير القانون.
وأحسب أن المشرع الدستوري في دستور 1971 ناط بالقانون كأداة تشريعية تنظيم العديد من شئون الصحافة شأنها في ذلك شأن السلطة القضائية حيث نظم الدستور الأطر العامة للسلطة القضائية وناط بالتشريع كقانون السلطة64 لسنة2791 وقانون مجلس الدولة74 لسنة.2791 تحديد التفاصيل المتعلقة بعمل كل سلطة كما نص علي أنه لا يجوز التعديل في اختصاص جهات القضاء بأداة أقل من التشريع الصادر من البرلمان ( م167 من دستور 1971).
وقرر المشرع الدستوري أن الصحافة سلطة شعبية ومستقلة تمارس رسالتها علي النحو المبين بالدستور والقانون. كما ناط بالصحافة ممارسة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وذلك كله طبقا للدستور والقانون وأكد ضمانات حرية الصحافة كسلطة رابعة كفل المشرع الدستوري حريتها وحظر حظرا د ستوريا الرقابة علي الصحافة أو أنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريقة الإداري إلا وفقا للدستور والقانون حيث جاءت هذه الضمانات بمثابة ضمانات دستورية لم يترك المشرع الدستوري للتشريع العادي إقرارها بل أكدت بنصوص دستورية قاطعة الدلالة في حماية حرية الصحافة بل وتسمو علي نصوص التشريع العادي وأكد المشرع الدستوري في المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وكفل ذلك وفقا لهذا النص الدستوري بداءة ووفقا للقانون. وأخيرا نص المشرع الدستوري كضمانة دستورية أخيرة وبنص دستوري علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للقانون.
وبهذه المثابة نص المشرع الدستوري علي هذا الكيان وهو المجلس الأعلي بنص دستوري وناط بالقانون كأداة تشريعية صادرة من البرلمان تحديد كل مايتعلق بالمجلس الأعلي للصحافة.
وبناء علي ماتقدم فإن المشرع الدستوري حدد كل مايتعلق بسلطة الصحافة واستقلالها وحريتها وضمانات عملها, وحرية إصدارها وتملكها, والمجلس الأعلي للصحافة بل وكافة ما يتعلق بحرية الصحافة وضماناتها بنصوص دستورية قاطعة تسمو علي التشريع العادي الصادر من البرلمان وناط بالقانون الصادر عن السلطة التشريعية تنظيم كافة التفاصيل وهو مايمثل سمو في الصرح الأيدلوجي الدستوري فيما يتعلق بحرية الصحافة في دستور 1971 من الناحية النظرية. أما ماقد يوجه من نقد مالممارسة الصحافة أو أي خرق لحرية الصحافة في إطار دستور 1971 فهو نقذ للتطبيق وليس للنصوص الدستورية من الناحية النظرية حيث نجد أن دستور عام 1971
من الناحية النظرية جاء سابقا للكثير من دساتير الديمقراطيات العريقة. ونري أن الطرح الأيديولوجي الدستوري لحرية الصحافة في الدستور المرتقب لعصر الجمهورية الثانية الذي بدأ مع صورة 25 يناير 2011 يجب ألا يقتصر علي جعل الصحافة سلطة رابعة بل يتعين أن يتسع ليشمل الإعلام المسموع والمرئي في عصر الفضائيات وتناقل الثقافات في إطار العولمة الثقافية التي باتت ظاهرة تفرض وجودها مع كثرة الفضائيات المرئية في القارات الست والدور الجوهري الذي تلعبه في تشكيل الوعي الجماهيري ووجدان الشعوب, بل وإسباغ أنماط وأشكال جديدة للثقافات في العديد من الدول لاسيما دول الشرق الأوسط وعالمنا العربي في إطار من تأثرها بالثقافات الغربية التي تنقلها لنا الفضائيات من دول العالم الأول سواء كانت إخبارية أو غيرها. وليس من شك في أن لذلك التناقل للثقافات جانبا إيجابيا ملموسا علي الرغم من بعض السلبيات حيث يتعين حماية هذا الجانب الإيجابي بحماية الإعلام المرئي والمسموع الذي تنامي بصورة كبيرة وفاعلة في العقدين الأخيرين لم تكن موجودة إبان صياغة دستور 1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.