الكنيسة الإنجيلية بإمبابة تنظم إفطارًا بحضور قيادات دينية ومجتمعية    ترامب لNBC: الضربات على جزيرة خرج الإيرانية دمرت معظمها    مصر للطيران تدعو المسافرين إلى دبي لمراجعة حجوزاتهم بعد تعديل جدول الرحلات    السيسي: نحن شركاء في الدولة التي هي ملكنا جميعًا.. ونعمل على اتخاذ قرارات مدروسة لتحسين حياة المواطنين    خبير سياحي: تطوير محيط أهرامات الجيزة يرفع الطاقة السياحية والعوائد    أحمد موسى رافضا الاقتراض لدعم أسعار البترول: مش عايزين نروح لصندوق النقد ثاني.. كفاية ديون    زرع (77) عمود إنارة.. أبو حطب يواصل دعم الطرق بأشمون    انفجارات ضخمة ومتتالية جراء رشقة صاروخية إيرانية تجاه إسرائيل    ترامب ل NBC: أي شروط لإبرام اتفاق مع إيران يجب أن تكون قوية للغاية    حكومة دبي: الأصوات المسموعة بمنطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض جوي ناجح    إيران تتهم واشنطن بنسخ مسيرات شاهد 136 لاستهداف المنطقة    علاء عابد: تأكيد الرئيس السيسي رفض استهداف الدول العربية والخليج رسالة حاسمة بأن أمن الأشقاء خط أحمر    ضبط سائق ميكروباص لقيامه بطلب تعريفة أعلى من المقررة بالهرم    الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر لآنسات الطائرة    الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الترجي على ملعب رادس    لم نفقد الأمل، أول تعليق من مدرب المصري على تعادل فريقه مع شباب بلوزداد في الكونفدرالية    محافظ الدقهلية يتابع ميدانيًا السيطرة على حريق مصنع عقل بطلخا واستمرار أعمال الإطفاء والتبريد "    حكومة دبى: الأصوات فى المارينا والصفوح نتيجة اعتراضات ناجحة    مسلسل ن النسوة الحلقة 11، مي كساب تسرق 5 ملايين جنيه من طليق شقيقتها    صناع مسلسل أولاد الراعي بجولة في اليوم السابع قبل ندوة تكريمهم.. صور    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    منتخب مصر للناشئين يتعادل مع تنزانيا وديا    ريال مدريد يواصل عروضه الجيدة وينتصر على إلتشي برباعية    أربيلوا: سعيد بالفوز على إلتشي ومانشستر سيتي سيجعلنا نعاني كثيراً    مستشار رئيس الإمارات يرد على وزير خارجية إيران: نملك حق الدفاع عن النفس ضد العدوان الإرهابي    وزير المالية في ضيافة «مستقبل وطن»: تسهيلات ضريبية وتحول رقمي لدعم الثقة في المنظومة الضريبية    محافظ الإسكندرية يوجه بتعزيز الاستعدادات لمواجهة الطقس غير المستقر    مصرع شخص في حادث سير بالصحراوي الغربي بين بني سويف والمنيا    مأساة في سمالوط غرب المنيا.... طالب ينهي حياته شنقا داخل غرفته بقرية طرفا    نائب محافظ الفيوم يشارك 450 صائمًا بحفل الإفطار السنوي لمؤسسة "حياة كريمة"    الدفاعات السعودية تعترض 6 صواريخ باليستية    أحمد العوضي : علي كلاي نافست بيه فهد البطل ومسلسلي القادم هيبقى رقم 1    تصاعد الأحداث في الحلقة 24 من اسأل روحك وتصدرها الترند    د.حماد عبدالله يكتب: ثقافة النقاش !!    إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم «إيجي بست»    خالد صلاح: فيسبوك عدو الصحافة.. وخوارزميات السوشيال ميديا تقلل ظهور محتوى المؤسسات الصحفية    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسجد الفتح يشهد صلاة التراويح وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    «مستشفى صدر العباسية» تحتفل بمرور 90 عامًا على تأسيسها في سحور رمضاني    شروط هامة حددها القانون لمزاولة مهنة الصيدلة.. تعرف عليها    الإيمان الصامت    موعد مباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026| إنفوجراف    السيطرة على حريق لإنتاج البن فى مدينة بدر دون إصابات.. صور    أمطار تضرب الإسكندرية ليلا مع انخفاض في درجات الحرارة.. فيديو وصور    حزب السادات: الرئيس وجه رسائل طمأنة وشفافية حول التحديات الاقتصادية والإقليمية    إعادة رسم خريطة التخصصات الجامعية وتحديات التنمية    رئيس جامعة المنيا يشارك الطلاب الأهلية حفل الإفطار السنوي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مراكز العريش ويشدد على الانضباط وتوافر الأدوية    وكيل صحة سيناء يحيل نائب مدير المستشفى ومدير العيادات إلى التحقيق العاجل    ماذا يفعل المسلم في ليلة القدر؟.. الأزهر يحدد أفضل العبادات والأدعية    تكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن بقرية طوخ مزيد في الغربية    محافظ أسوان يصدر قرارًا بحركة تنقلات داخلية محدودة بالمحليات لرفع كفاءة العمل الإداري    بتوجيهات رئاسية.. ملامح إعادة هيكلة التخصصات الجامعية لمواكبة سوق العمل    ما معنى مصطلح «الإكليروس» في الكنيسة الأرثوذكسية؟.. البابا تواضروس يوضح    الهلال يستضيف الفتح في مواجهة مثيرة بدوري روشن السعودي اليوم    إحالة سائق بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف في عين شمس للمحاكمة    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد الاستقبال والطوارئ وبنك الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الإعلام ودستور الجمهورية الثانية

لم تحظ مسألة حرية الصحافة في إطار المواد الدستورية والطرح الفكري الأيديولوجي للدستور الجديد بما يجب أن تناله من معالجة دستورية تحمي حرية الصحافة. بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة مسموعا كان أم مرئيا بحسبان أن الإعلام بمفهومه الشامل ضمانه للديمقراطية وأحد دعائمها حال كونه أبلغ مظاهر حرية التعبير التي هي حق دستوري أصيل في دساتير العالم كافة.
ولقد صدر الدستور المصري الدائم في 11 سبتمبر 1971 حيث جعل في ضوء المواد المتقدمة من (206 إلي 211) الصحافة سلطة رابعة إلي جوار السلطات الثلاثة المعروفة في كافة دساتير العالم وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإذا كانت آليات الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية وهي تراقب التنفيذية من جواز سحب الثقة من الحكومة, إذا ماأجاز لها الدستور ذلك, وجواز حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية كألية مقابلة للرقابة علي هدي من الطرح الدستوري السائد في كل نظام دستوري.
وكانت السلطة القضائية في دستورنا ممثلة في مجلس الدولة قاضيا للقانون العام يراقب السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا تراقب السلطة التشريعية ومدي اتساق التشريعات الصادرة عنها مع الدستور, إلا أن الرقابة علي سلطة الصحافة جاءت محدودة إلي حد كبير إلا من رقابة القضاء وفي حدود الأطر المرسومة دستوريا في المواد من (206) إلي (211) من الدستور الدائم عام.1971 وجاءت المادة(209) بتعبير واسع فضفاض حيث نصت في عجزها علي أنه تخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون. ولم يوضح الدستور أو التشريعات المقصودة بالرقابة الشعبية وماإذا كانت تختلف عن الرقابة البرلمانية من عدمه. ونصت المادة(210) علي أن للصحفيين الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم لغير القانون.
وأحسب أن المشرع الدستوري في دستور 1971 ناط بالقانون كأداة تشريعية تنظيم العديد من شئون الصحافة شأنها في ذلك شأن السلطة القضائية حيث نظم الدستور الأطر العامة للسلطة القضائية وناط بالتشريع كقانون السلطة64 لسنة2791 وقانون مجلس الدولة74 لسنة.2791 تحديد التفاصيل المتعلقة بعمل كل سلطة كما نص علي أنه لا يجوز التعديل في اختصاص جهات القضاء بأداة أقل من التشريع الصادر من البرلمان ( م167 من دستور 1971).
وقرر المشرع الدستوري أن الصحافة سلطة شعبية ومستقلة تمارس رسالتها علي النحو المبين بالدستور والقانون. كما ناط بالصحافة ممارسة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وذلك كله طبقا للدستور والقانون وأكد ضمانات حرية الصحافة كسلطة رابعة كفل المشرع الدستوري حريتها وحظر حظرا د ستوريا الرقابة علي الصحافة أو أنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريقة الإداري إلا وفقا للدستور والقانون حيث جاءت هذه الضمانات بمثابة ضمانات دستورية لم يترك المشرع الدستوري للتشريع العادي إقرارها بل أكدت بنصوص دستورية قاطعة الدلالة في حماية حرية الصحافة بل وتسمو علي نصوص التشريع العادي وأكد المشرع الدستوري في المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وكفل ذلك وفقا لهذا النص الدستوري بداءة ووفقا للقانون. وأخيرا نص المشرع الدستوري كضمانة دستورية أخيرة وبنص دستوري علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للقانون.
وبهذه المثابة نص المشرع الدستوري علي هذا الكيان وهو المجلس الأعلي بنص دستوري وناط بالقانون كأداة تشريعية صادرة من البرلمان تحديد كل مايتعلق بالمجلس الأعلي للصحافة.
وبناء علي ماتقدم فإن المشرع الدستوري حدد كل مايتعلق بسلطة الصحافة واستقلالها وحريتها وضمانات عملها, وحرية إصدارها وتملكها, والمجلس الأعلي للصحافة بل وكافة ما يتعلق بحرية الصحافة وضماناتها بنصوص دستورية قاطعة تسمو علي التشريع العادي الصادر من البرلمان وناط بالقانون الصادر عن السلطة التشريعية تنظيم كافة التفاصيل وهو مايمثل سمو في الصرح الأيدلوجي الدستوري فيما يتعلق بحرية الصحافة في دستور 1971 من الناحية النظرية. أما ماقد يوجه من نقد مالممارسة الصحافة أو أي خرق لحرية الصحافة في إطار دستور 1971 فهو نقذ للتطبيق وليس للنصوص الدستورية من الناحية النظرية حيث نجد أن دستور عام 1971
من الناحية النظرية جاء سابقا للكثير من دساتير الديمقراطيات العريقة. ونري أن الطرح الأيديولوجي الدستوري لحرية الصحافة في الدستور المرتقب لعصر الجمهورية الثانية الذي بدأ مع صورة 25 يناير 2011 يجب ألا يقتصر علي جعل الصحافة سلطة رابعة بل يتعين أن يتسع ليشمل الإعلام المسموع والمرئي في عصر الفضائيات وتناقل الثقافات في إطار العولمة الثقافية التي باتت ظاهرة تفرض وجودها مع كثرة الفضائيات المرئية في القارات الست والدور الجوهري الذي تلعبه في تشكيل الوعي الجماهيري ووجدان الشعوب, بل وإسباغ أنماط وأشكال جديدة للثقافات في العديد من الدول لاسيما دول الشرق الأوسط وعالمنا العربي في إطار من تأثرها بالثقافات الغربية التي تنقلها لنا الفضائيات من دول العالم الأول سواء كانت إخبارية أو غيرها. وليس من شك في أن لذلك التناقل للثقافات جانبا إيجابيا ملموسا علي الرغم من بعض السلبيات حيث يتعين حماية هذا الجانب الإيجابي بحماية الإعلام المرئي والمسموع الذي تنامي بصورة كبيرة وفاعلة في العقدين الأخيرين لم تكن موجودة إبان صياغة دستور 1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.