مذبحة القيادات.. مسمار جديد في نعش التعليم المصري    إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    رئيس الوزراء: الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى    أمين الأعلى للآثار: 350 بعثة محلية وأجنبية لاكتشاف وترميم الآثار المصرية    محكمة أمريكية تأمر بوقف نشر الحرس الوطنى بواشنطن فى تحدى ل ترامب    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    طاقم جكام مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة    إصابة غريبة ل كول بالمر تبعده عن تشيلسي    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    حبس 3 متهمين بسرقة أجهزة إشارة بالسكة الحديد فى قنا    الجيزة تبدأ تطبيق منظومة نقل حديثة بديلة للتوك توك.. سيارات بالكهرباء والغاز    منير محمد فوزى: لم نتخذ إجراءات قانونية ضد كريم الحو وادعاءاته.. اعتدنا عليها    شيرين كرامة بعد فوزها بجائزة جيل المستقبل: شعرت أن فى شىء يُحضر لى    السفير ياسر شعبان: إقبال جيد من الجالية المصرية فى عُمان على تصويت الانتخابات    مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الإعلام ودستور الجمهورية الثانية

لم تحظ مسألة حرية الصحافة في إطار المواد الدستورية والطرح الفكري الأيديولوجي للدستور الجديد بما يجب أن تناله من معالجة دستورية تحمي حرية الصحافة. بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة مسموعا كان أم مرئيا بحسبان أن الإعلام بمفهومه الشامل ضمانه للديمقراطية وأحد دعائمها حال كونه أبلغ مظاهر حرية التعبير التي هي حق دستوري أصيل في دساتير العالم كافة.
ولقد صدر الدستور المصري الدائم في 11 سبتمبر 1971 حيث جعل في ضوء المواد المتقدمة من (206 إلي 211) الصحافة سلطة رابعة إلي جوار السلطات الثلاثة المعروفة في كافة دساتير العالم وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإذا كانت آليات الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية وهي تراقب التنفيذية من جواز سحب الثقة من الحكومة, إذا ماأجاز لها الدستور ذلك, وجواز حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية كألية مقابلة للرقابة علي هدي من الطرح الدستوري السائد في كل نظام دستوري.
وكانت السلطة القضائية في دستورنا ممثلة في مجلس الدولة قاضيا للقانون العام يراقب السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا تراقب السلطة التشريعية ومدي اتساق التشريعات الصادرة عنها مع الدستور, إلا أن الرقابة علي سلطة الصحافة جاءت محدودة إلي حد كبير إلا من رقابة القضاء وفي حدود الأطر المرسومة دستوريا في المواد من (206) إلي (211) من الدستور الدائم عام.1971 وجاءت المادة(209) بتعبير واسع فضفاض حيث نصت في عجزها علي أنه تخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون. ولم يوضح الدستور أو التشريعات المقصودة بالرقابة الشعبية وماإذا كانت تختلف عن الرقابة البرلمانية من عدمه. ونصت المادة(210) علي أن للصحفيين الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم لغير القانون.
وأحسب أن المشرع الدستوري في دستور 1971 ناط بالقانون كأداة تشريعية تنظيم العديد من شئون الصحافة شأنها في ذلك شأن السلطة القضائية حيث نظم الدستور الأطر العامة للسلطة القضائية وناط بالتشريع كقانون السلطة64 لسنة2791 وقانون مجلس الدولة74 لسنة.2791 تحديد التفاصيل المتعلقة بعمل كل سلطة كما نص علي أنه لا يجوز التعديل في اختصاص جهات القضاء بأداة أقل من التشريع الصادر من البرلمان ( م167 من دستور 1971).
وقرر المشرع الدستوري أن الصحافة سلطة شعبية ومستقلة تمارس رسالتها علي النحو المبين بالدستور والقانون. كما ناط بالصحافة ممارسة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وذلك كله طبقا للدستور والقانون وأكد ضمانات حرية الصحافة كسلطة رابعة كفل المشرع الدستوري حريتها وحظر حظرا د ستوريا الرقابة علي الصحافة أو أنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريقة الإداري إلا وفقا للدستور والقانون حيث جاءت هذه الضمانات بمثابة ضمانات دستورية لم يترك المشرع الدستوري للتشريع العادي إقرارها بل أكدت بنصوص دستورية قاطعة الدلالة في حماية حرية الصحافة بل وتسمو علي نصوص التشريع العادي وأكد المشرع الدستوري في المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وكفل ذلك وفقا لهذا النص الدستوري بداءة ووفقا للقانون. وأخيرا نص المشرع الدستوري كضمانة دستورية أخيرة وبنص دستوري علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للقانون.
وبهذه المثابة نص المشرع الدستوري علي هذا الكيان وهو المجلس الأعلي بنص دستوري وناط بالقانون كأداة تشريعية صادرة من البرلمان تحديد كل مايتعلق بالمجلس الأعلي للصحافة.
وبناء علي ماتقدم فإن المشرع الدستوري حدد كل مايتعلق بسلطة الصحافة واستقلالها وحريتها وضمانات عملها, وحرية إصدارها وتملكها, والمجلس الأعلي للصحافة بل وكافة ما يتعلق بحرية الصحافة وضماناتها بنصوص دستورية قاطعة تسمو علي التشريع العادي الصادر من البرلمان وناط بالقانون الصادر عن السلطة التشريعية تنظيم كافة التفاصيل وهو مايمثل سمو في الصرح الأيدلوجي الدستوري فيما يتعلق بحرية الصحافة في دستور 1971 من الناحية النظرية. أما ماقد يوجه من نقد مالممارسة الصحافة أو أي خرق لحرية الصحافة في إطار دستور 1971 فهو نقذ للتطبيق وليس للنصوص الدستورية من الناحية النظرية حيث نجد أن دستور عام 1971
من الناحية النظرية جاء سابقا للكثير من دساتير الديمقراطيات العريقة. ونري أن الطرح الأيديولوجي الدستوري لحرية الصحافة في الدستور المرتقب لعصر الجمهورية الثانية الذي بدأ مع صورة 25 يناير 2011 يجب ألا يقتصر علي جعل الصحافة سلطة رابعة بل يتعين أن يتسع ليشمل الإعلام المسموع والمرئي في عصر الفضائيات وتناقل الثقافات في إطار العولمة الثقافية التي باتت ظاهرة تفرض وجودها مع كثرة الفضائيات المرئية في القارات الست والدور الجوهري الذي تلعبه في تشكيل الوعي الجماهيري ووجدان الشعوب, بل وإسباغ أنماط وأشكال جديدة للثقافات في العديد من الدول لاسيما دول الشرق الأوسط وعالمنا العربي في إطار من تأثرها بالثقافات الغربية التي تنقلها لنا الفضائيات من دول العالم الأول سواء كانت إخبارية أو غيرها. وليس من شك في أن لذلك التناقل للثقافات جانبا إيجابيا ملموسا علي الرغم من بعض السلبيات حيث يتعين حماية هذا الجانب الإيجابي بحماية الإعلام المرئي والمسموع الذي تنامي بصورة كبيرة وفاعلة في العقدين الأخيرين لم تكن موجودة إبان صياغة دستور 1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.