بدأ مجلس الشعب أمس برئاسة د.فتحي سرور مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة حيث وافق المجلس علي اضافة كلمة و»الخدمات« لعنوان المشروع.. وفي بداية المناقشات اقترح أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تغيير عنوان القانون بحيث يصبح اصدار قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات. واعترض النائب طاهر حزين أن هذا التغيير لا مبرر له لأن الخدمات ما هي إلا مرافق عامة والمرفق العام بمصطلح القانون هو خدمة عامة وتعديل المسمي يوحي بأن المعني والمضمون اختلفا.. وهذا استحداث غير محمود بمنطق القانون المصري. وأكد د. زكريا عزمي أنه يؤيد هذا الاقتراح ولكن بعد اضافة كلمة عقود لعنوان مشروع القانون ليكون عقود المشاركة مع القطاع الخاص. ووافق المجلس علي اقتراح عز بإضافة كلمة الخدمات إلي عنوان مشروع القانون.. ثم وافق المجلس علي المادة الأولي والتي تعرف القطاع الخاص بأنه الشخص الاعتباري المصري او الاجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن 02٪ والتحالف بين اثنين أو أكثر من الاشخاص الاعتبارية المصرية أو الاجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن 02٪.. كما عرفت المستثمر بالقطاع الخاص الذي يشارك في المنافسة علي الفوز بأحد عقود المشاركة طبقاً لأحكام هذا القانون.. كما وافق المجلس علي المادة الثانية والتي تنص علي أنه يجوز للجهات الإدارية ان تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة واقامة خدماتها.. كما نصت المادة علي ألا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد علي 03 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير. والا تقل قيمة العقد الاجمالية عن مائة مليون جنيه ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناءعلي توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة علي إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد علي 03 سنة اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.. ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي اي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو اتاحة الخدمات وفقا لمستوي الاداء المنصوص عليه في العرض الا بعد اصدار الجهة الادارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوي جودة الاعمال او المنتجات او الخدمات المتاحة.. ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص علي ان يتضمن عقد المشاركة بالاضافة إلي ما هو منصوص عليه في المادة، قيام الشركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة او المنتج للجهة الإدارية لتتولي تقديمه لجمهور المستهلكين او المنتفعين.