يقضي القانون المنظم لعمل المجالس المحلية في حالة حلها بأن يتم تشكيل مجلس مؤقت بناء علي اقتراح المحافظ المختص. وعلي الرغم من ان مادة 144 من القانون تنص علي انه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي مرتين لسبب واحد.. الا ان ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الذي يعتبر قرارا ادرايا. وفي المادة 145من القانون فتنص علي ان يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء. وينشر القرار الر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. وتشير المادة 146 الي انه يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء علي اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ويتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتي يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل. وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت علي المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.