أكد د. محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة بعد 14 اجتماعا حضرها ممثلو الحكومة و كل الجهات المرتبطة بالمشروع . وأضاف في تصريح خاص ل » الأخبار» ان هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في المنظومة الصحية و هو هدية مجلس النواب للشعب المصري . الهيئات الثلاث وأقرت اللجنة باجتماعها مساء أول أمس المادة 52 من باب الأحكام العامة والتي تنص علي أن الهيئات الثلاثة بالقانون (التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية) لها موازنة مستقلة. ووافقت اللجنة علي المادة 53 التي تنص علي أن »يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة»، وشهدت هذه المادة جدلا بعد أن طلب النائب خالد هلالي، إضافة عبارة »وتقوم القوات المسلحة بتحمل تكلفة العلاج»، ورفضت اللجنة والحكومة الإضافة بحجة أن هذا معلوم بالضرورة ومطبق بالفعل وأن المجند يكون علاجه تابع للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك تزيد في النص. كما أقرت اللجنة المادة 54، التي تنص علي أنه: »دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم ألا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام ألا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون». الضبطية القضائية ووافقت اللجنة أيضا علي المادة 55، التي تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة،بناء علي طلب النائب أيمن أبو العلا، لتنص علي أن: »تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية او العلاجية، وكذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وكذلك وافقت علي المادة 56، وتنص علي أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ووافقت اللجنة علي المادة 57، بنصها علي أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري. وأقرت اللجنة البند الخاص بالمصادر الأخري في تمويل نظام التأمين الصحي الجديد والمتعلقة بالرسوم المفروضة علي بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام. وجاء بند المصادر الأخري، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالي: خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الانتاج، علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف. و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر. و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر وكذلك 300 جنيه جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو أكثر. ومبلغ يتراوح من 1000جنيه إلي 15000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد. و1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات. كما وافقت اللجنة علي مادة 46 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد حذف مصدر »المنح والتبرعات والإعانات والوصايا» وتنص علي أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية: مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها. والقروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة وعائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة وما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول. وأية ايرادات أخري يقرها مجلس ادارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة الهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. من ناحية أخري أكد د.أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة ان اللجنة المشتركة، من الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت امس علي جميع مواد قانون التأمين الصحي الشامل، واشار إلي انه تم اضافة بعض التعديلات علي القانون. واضاف ان اللجان خفضت نسبة الاشتراك عن الابن الثالث والذي يليه بدلا من 5٫1٪ إلي 1٪ لجميع الأبناء ويلزم القانون صاحب العمل باشتراك شهري نيابة عن العامل قيمته 4٪ بحيث لا يقل عن 50 جنيها.