أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري الصحة والمالية، البند الخاصة بالمصادر الأخرى في تمويل نظام التأمين الصحي الجديد بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام. وجاء بند المصادر الأخرى، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالي: خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو اجنبية الانتاج، علي ان يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل الي جنيه ونص. 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 لتر. 150 جنيها عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر. 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر. مبلغ يتراوح من 1000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد. 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات. 5.0 % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضا 5.0 % وبحد أدنى خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة "طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى"، من الإسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الاسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وتحدد الائحة التنفيذية قولعد وضوابط تطبيق ذلك. 50٪ من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239لسنة 1997 و200لسنة 2002 يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة الننفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها. كما وافقت اللجنة، على المادة 45 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تنص على أن تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية: مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة. أي إيرادات ومقابل اية خدمات طبية إضافية أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها. القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية عائد استثمار أموال هيئة الرعاية ما تخصصه الدولة أو أي جهة آخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية. كما وافقت اللجنة على مادة 46 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد حذف مصدر "المنح والتبرعات والإعانات والوصايا" وتنص على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الاتية: مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس ادارتها. القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول. أي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة الهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.