وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وأحاله لمجلس الوزراء لعرضه على البرلمان وإرساله الى رئاسة الجمهورية لإقراره. ويمنح مشروع القانون التأمين الصحى لجميع المواطنين مقابل اشتراكات يؤديها المؤمن عليهم، كما أن الدولة ستنوب عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين (بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو عن المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا. وحدد المشروع بقانون قيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 75.0% من الحد الأدنى من الأجورالمعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل فرد وحدد المشروع مجموعة من المصادر الأخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تحصيل المبالغ التالية وهى : نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و25 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية على 1,6 لتر أو أقل. بالاضافة الى تحصيل 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1,6 لتر، وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات، و50% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. وسيتم تحصيل 25 ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية و50 جنيهًا من قيمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من (سيراميك رخام بورسلين جرانيت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج. واستحدث المشروع بقانون ثلاث هيئات هى التى ستكلف بتطبيقه وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويلزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.