عيار 21 يتراجع الآن لأدنى مستوياته.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم في الصاغة    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    انخفاض جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 في المصانع والأسواق    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين    بعد موقعته مع كلوب.. ليفربول يفرط في خدمات محمد صلاح مقابل هذا المبلغ    أزمة في "غرف" الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري    مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024    «أمطار رعدية وتقلبات جوية».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر    الحجار يروى رحلة محمد فوزى فى 100 سنة غنا بالأوبرا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 13 شخصا بحالة اختناق بعد استنشاق غاز الكلور في قنا    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    مصنعو السيارات: الاتحاد الأوروبي بحاجة لمزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية    أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.. روجينا تنعى المخرج عصام الشماع    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    هيثم فاروق يوجه رسالة لحمزة المثلوثي بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية| تفاصيل    مجتمع رقمي شامل.. نواب الشعب يكشفون أهمية مركز الحوسبة السحابية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي ب السعودية |بيان    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    أيمن يونس يشيد بتأهل الأهلي والزمالك.. ويحذر من صناع الفتن    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صحة النواب» تنتهي من مناقشة التأمين الصحي الشامل.. إقرار مصادر التمويل من التبغ والسجائر وتراخيص السيارات والمستشفيات والعيادات الطبية.. والعماري يؤكد: القانون هدية الرئيس السيسي والبرلمان للمصريين

* «صحة البرلمان» توافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
* «صحة البرلمان»: خضوع مؤسسات التأمين الصحي الشامل لرقابة المالية والمركزي للمحاسبات
* وزير الصحة: إدخال كل المهن الحرة في المخصصات المالية للتأمين الصحي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون (هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.
جاء ذلك بجلسة اليوم الثلاثاء، حيث قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ان قانون التأمين الصحي هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان للشعب المصري، خصوصا انه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف العماري، في تصريحات له، ان اللجنة ستعكف الان علي اعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لاحالته للجلسة العامة في اسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرا الي ان الانظمة السابقة حاولت اصدار القانون منذ عام 2008 الا ان الارادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لاصداره.
وشهدت جلسة اليوم الموافقة على المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
وأضافت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، فى المادة 48، ليصبح نصها كالآتى:"يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 ، حيث تختص هذه المادة بالإعفاءات المقدمة للهيئة من مؤسسات الدولة المختلفة، وتنص المادة: تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة،كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.
كما وافقت على الحالات التي يتحمل فيها المؤمن عليه حصته ويتحمل أيضا حصة صاحب العمل في اشتراكات قانون التأمين الصحي الجديد، ونصت المادة 49 من مشروع القانون على: يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة.
واستثنت المادة في مشروع القانون عددا من الحالات التي لا يتحمل فيها المؤمن عليه اشتراك صاحب العمل في التأمين الصحي وجاءت كالتالي: 1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، 2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال، 3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
وأقرت اللجنة على المادة 52 من باب الأحكام العامة والتي تنص على أن الهيئات الثلاث بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية) لها موازنة مستقلة، حيث تنص المادة 52، على أن: "يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلي أخري، وتستحق الهيئة عائد علي أموالها يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس إدارتها.
ورفضت اللجنة والحكومة طلب بعض النواب بحذف كلمة "متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام"، فيما وافقت اللجنة على المادة 53 التى تنص على أن "يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة"، وشهدت هذه المادة جدلا بعد أن طلب النائب خالد هلالى، إضافة عبارة "وتقوم القوات المسلحة بتحمل تكلفة العلاج"، ورفضت اللجنة والحكومة الإضافة بحجة أن هذا معلوم بالضرورة ومطبق بالفعل وأن المجند يكون علاجه تابع للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك تزيد فى النص.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية: "هذا هو ما معمول به بقانون التأمينات الاجتماعية منذ سنين طويلة، والمجند وقت التجنيد أسرته مؤمن عليه ومستفيدة، وأول ما يروح التجنيد رفعت عنه التغطية لأن هناك قانونا آخر يغطيه، ولا ترفع عن الأسرة"، كما أقرت اللجنة المادة 54، التى تنص على أنه: "دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام الا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون".
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 55، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة،بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، لتنص على أن: "تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية او العلاجية، وكذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وكذلك وافقت على المادة 56، وتنص على أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ووافقت اللجنة على المادة 57، بنصها على أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وأقرت اللجنة المادة 58 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تنص على خضوع الهيئات الثلاث بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية)، وتنص المادة على أن تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافقت اللجنة على المادة 59 ، التى تجيز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل، وتنص على أنه: "يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".
ورفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وكذلك اللجنة، إلزام الأجنبى بتقديم شهادة تأمينية فى ظل هذا النظام التأمينى للاستفادة منها ماليا، وقال الوزير: "كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية"، وأقرت اللجنة المادة 60، وتنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ينشأ بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون ولا يجوز لاطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء الي هذه اللجنة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الاخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة".
وأقرت البند الخاصة بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.
وجاء بند المصادر الأخرى، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالى:خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو اجنبية الانتاج، علي ان يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخري حتي تصل الي جنيه ونصف، 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية اقل 1.6 لتر، 150 جنيها عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر، و300 جنيه جنيه عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو اكثر، ومبلغ يتراوح من 1000جنيه الي 15000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.
و100جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، 0.5٪من قيمة مبيعات شركات الادوية والاغذية وقيمة اعمال شركات المقاولات، وايضا 0.5٪وبحد أدني خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة(طن أو متر مربع أو اي وحدة اخري)من الاسمنت او الحديد او البتروكيماويات او الاسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وتحدد الائحة التنفيذية قولعد وضوابط تطبيق ذلك، 50٪من قيمة الايرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239لسنة 1997و200لسنة 2002، و يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيه باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة الننفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.