30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. اليوم    ممثل أمريكا بمجلس الأمن عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: دول اعترفت هذا العام بدولة فلسطينية غير موجودة    زيلينسكي يُعلن عزمه مغادرة السلطة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا    "تحالف دعم الشرعية" يطالب بإخلاء ميناء المكلا اليمني فورا لتنفيذ عملية عسكرية    البنتاجون: تطوير مقاتلة F15 لصالح إسرائيل    عودة طفل مختطف إلى والدته بعد ضبط والده في كفر الشيخ | القصة الكاملة    أمن كفر الشيخ عن واقعة خطف أب لابنه: خلافات مع طليقته السبب.. تفاصيل    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صحة النواب» تنتهي من مناقشة التأمين الصحي الشامل.. إقرار مصادر التمويل من التبغ والسجائر وتراخيص السيارات والمستشفيات والعيادات الطبية.. والعماري يؤكد: القانون هدية الرئيس السيسي والبرلمان للمصريين

* «صحة البرلمان» توافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
* «صحة البرلمان»: خضوع مؤسسات التأمين الصحي الشامل لرقابة المالية والمركزي للمحاسبات
* وزير الصحة: إدخال كل المهن الحرة في المخصصات المالية للتأمين الصحي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون (هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.
جاء ذلك بجلسة اليوم الثلاثاء، حيث قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ان قانون التأمين الصحي هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان للشعب المصري، خصوصا انه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف العماري، في تصريحات له، ان اللجنة ستعكف الان علي اعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لاحالته للجلسة العامة في اسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرا الي ان الانظمة السابقة حاولت اصدار القانون منذ عام 2008 الا ان الارادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لاصداره.
وشهدت جلسة اليوم الموافقة على المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
وأضافت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، فى المادة 48، ليصبح نصها كالآتى:"يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 ، حيث تختص هذه المادة بالإعفاءات المقدمة للهيئة من مؤسسات الدولة المختلفة، وتنص المادة: تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة،كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.
كما وافقت على الحالات التي يتحمل فيها المؤمن عليه حصته ويتحمل أيضا حصة صاحب العمل في اشتراكات قانون التأمين الصحي الجديد، ونصت المادة 49 من مشروع القانون على: يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة.
واستثنت المادة في مشروع القانون عددا من الحالات التي لا يتحمل فيها المؤمن عليه اشتراك صاحب العمل في التأمين الصحي وجاءت كالتالي: 1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، 2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال، 3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
وأقرت اللجنة على المادة 52 من باب الأحكام العامة والتي تنص على أن الهيئات الثلاث بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية) لها موازنة مستقلة، حيث تنص المادة 52، على أن: "يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلي أخري، وتستحق الهيئة عائد علي أموالها يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس إدارتها.
ورفضت اللجنة والحكومة طلب بعض النواب بحذف كلمة "متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام"، فيما وافقت اللجنة على المادة 53 التى تنص على أن "يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة"، وشهدت هذه المادة جدلا بعد أن طلب النائب خالد هلالى، إضافة عبارة "وتقوم القوات المسلحة بتحمل تكلفة العلاج"، ورفضت اللجنة والحكومة الإضافة بحجة أن هذا معلوم بالضرورة ومطبق بالفعل وأن المجند يكون علاجه تابع للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك تزيد فى النص.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية: "هذا هو ما معمول به بقانون التأمينات الاجتماعية منذ سنين طويلة، والمجند وقت التجنيد أسرته مؤمن عليه ومستفيدة، وأول ما يروح التجنيد رفعت عنه التغطية لأن هناك قانونا آخر يغطيه، ولا ترفع عن الأسرة"، كما أقرت اللجنة المادة 54، التى تنص على أنه: "دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام الا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون".
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 55، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة،بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، لتنص على أن: "تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية او العلاجية، وكذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وكذلك وافقت على المادة 56، وتنص على أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ووافقت اللجنة على المادة 57، بنصها على أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وأقرت اللجنة المادة 58 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تنص على خضوع الهيئات الثلاث بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية)، وتنص المادة على أن تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافقت اللجنة على المادة 59 ، التى تجيز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل، وتنص على أنه: "يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".
ورفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وكذلك اللجنة، إلزام الأجنبى بتقديم شهادة تأمينية فى ظل هذا النظام التأمينى للاستفادة منها ماليا، وقال الوزير: "كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية"، وأقرت اللجنة المادة 60، وتنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ينشأ بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون ولا يجوز لاطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء الي هذه اللجنة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الاخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة".
وأقرت البند الخاصة بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.
وجاء بند المصادر الأخرى، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالى:خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو اجنبية الانتاج، علي ان يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخري حتي تصل الي جنيه ونصف، 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية اقل 1.6 لتر، 150 جنيها عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر، و300 جنيه جنيه عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو اكثر، ومبلغ يتراوح من 1000جنيه الي 15000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.
و100جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، 0.5٪من قيمة مبيعات شركات الادوية والاغذية وقيمة اعمال شركات المقاولات، وايضا 0.5٪وبحد أدني خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة(طن أو متر مربع أو اي وحدة اخري)من الاسمنت او الحديد او البتروكيماويات او الاسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وتحدد الائحة التنفيذية قولعد وضوابط تطبيق ذلك، 50٪من قيمة الايرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239لسنة 1997و200لسنة 2002، و يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيه باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة الننفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.