أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس حيثيات حكمها في قضية التربح وإهدار المال العام المتهمة فيها زهير جرانة »25 سنة وزير السياحة الأسبق« وهشام الحاذق »46 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة« وحسين سجواني إماراتي الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة »هاربين« والذي قضي فيها بمعاقبة جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته وبنفس الحكم غيابيا علي المتهمين الثاني والثالث وإلزام جرانة بالتضامن مع الحاذق بغرامة قدرها 75 مليونا و681 ألف جنيه وتغريم جرانة مع السجواني 632 مليونا و007 ألف جنيه ورد الأرض موضوع القضية وعدم قبول الدعاوي المدنية ويعد هذا الحكم هو الثاني في قضايا الفساد.. جاءت الأسباب في 56 ورقة فلوسكاب.. قالت المحكمة إن القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء وتنظيم هيئة التنمية السياحية تنص علي أن يترأسها وزير السياحة. وأكدت المحكمة بأن المتهم وزير السياحة الأسبق باعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 8029 لعام 5991 والذي يحدد تصرفات الهيئة. كما انه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر في حين انه تم تشكيل لجنة عام 8002 وقررت ان المتر يساوي ثلاثة دولارات فكان عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتي المتهمين خاصة انهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة.ويعيد التخصيص مرة أخري إذ رغبت الشركتان في ذلك ولكن بسعر 3 دولارات.. كما أكدت المحكمة أنه استقر في عقيدتها ثبوت الإدانة للمتهمين وفقا لما شهد به بعض الشهود في القضية من بينهم سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية والذي قرر بأن الوزير المتهم كلف لجنة التسعير بإعادة التقييم لأسعار تخصيص أراضي الاستثمار السياحي وانتهت إلي أن أقل سعر هو 3 دولارات وأعلاها هو 01 دولارات مع طرح الأراضي بنظام المفاضلة العلنية ومع تطبيق هذا النظام صدرت قرارات تخصيص في بداية عام 0102 تراوحت الأسعار ما بين 3 و51 دولارا في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر وعلي الرغم من ذلك قام المتهم ببيع الأرض محل الاتهام بالمخالفة لهذه القواعد وأكدت المحكمة انه تبين لها بعد فحص أوراق ومستندات الدعوي عدم التزام المتهم بنص قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه مما يؤكد اضراره بالمال العام وتربيحه للمتهمين الثاني والثالث، وأشارت المحكمة انه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار بأنه كان استفسارا وليس توجيها أو أمرا ببيع الأرض بدولار واحد للمتر باعتبار أن الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وأشارت المحكمة في حيثياتها ان جناية الإضرار العمد بالأموال والمصالح توافرت في حق المتهمين وقد ثبت سوء نية وزير السياحة السابق. وقالت المحكمة انها طبقت نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وكلفت النيابة العامة بإجراء تحقيق مع بعض الشخصيات التي يتشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية والتي وافقت علي التخصيص النهائي بالرغم من تحديد السعر ب 3 دولارات للمتر الواحد وكذلك التحقيق مع أحمد نظيف لموافقته علي التخصيص بسعر دولار واحد للمتر وأبوبكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية والذي وصفته المحكمة بأنه الذراع اليمني لجرانة.. صدرت الأسباب برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر المراغي وبحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة وبسكرتارية علاء فرج وإبراهيم فوزي.