أودعت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة أسباب حكمها علي المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وحرق مبني المجمع العلمي والصادر بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد وألزمتهم متضامنين بسداد مبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن 5 سنوات لمتهمة واحدة وبراءة 92 متهما آخرين بالقضية. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وبحضور سعد أبو العز وكيل النيابة.. قالت المحكمة في حيثياتها إنه بالاطلاع علي أوراق القضية وتقارير الأدلة الجنائية والتقارير الطبية المرفقة واقرارات المتهمين واعترافاتهم وسماع مرافعة النيابة العامة وأقوال شهود الاثبات اطمأنت لإدانة المتهمين.. وأضافت إن النيابة العامة طالبت في مرافعتها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لانهم اشاعوا الفوضي بالبلاد وقاموا بالتجمع وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعدوا علي المنشآت العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة وهذا ما أكدته أدلة الثبوت القولية والفنية ومعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بما لا يدع مجالا للشك في مسئولية المتهمين عما جنته أيديهم.. وأكدت إنها بقيامها بفض الاحراز في مواجهة المتهمين والدفاع الحاضر وعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة تبين انها مقطع مصور لأحداث مجلس الوزراء وشخص يقرر بأنه لديه صور قام بعرضها تبين أنها صور لأشخاص واقفين عند شباك المجمع العلمي وصور أخري لشخصين أحدهما يرتدي خوذة زرقاء اللون وسويتر أحمر ويشعل النيران في أحد الشبابيك والنار المشتعلة منه وصور لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو يحترق وتبين أن هذا الشخص هو قائد للمجموعة التي تحرق المبني وصور لشخص يشعل النار بالتكييفات الخاصة بالمبني وصور لشخص مقنع يلقي زجاجات الملوتوف علي المبني واخر يشغل النار بواسطة ولاعة. وقامت المحكمة بالرد علي الدفع المبدي ببطلان القبض علي المتهمين بأنه ثبت أن من قام بضبط المتهمين هم ضباط من رجال الأمن وهم من لهم حق الضبطية القضائية وانه تم القبض علي المتهمين حال قيامهم بالاعتداء علي قوات الامن ورجال الشرطة والقوات المسلحة بالقاء الحجارة عليهم وحرق المجمع العلمي ومحاولة اقتحام مبني مجلس الوزراء فبذلك يكون المتهمين قد وضعوا أنفسهم في حالة التلبس التي تبيح القبض عليهم ومن ثم يكون الدفع ليس سندا من الواقع او القانون.. وعن بطلان اعتراف المتهمين ردت المحكمة أن المتهمين اقروا بتحقيقات النيابة العامة وأيده الدليل الفني في الدعوي في معاينة المعمل الجنائي والنيابة العامة وما ورد بمقاطع الفيديو المصورة ومن ثم يحق للمحكمة أن تعول علي هذا الاقرار.