جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً السبت 24 مايو 2025    وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ    وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة    كلية الدراسات الإفريقية تطلق مؤتمرا دوليا حول فرص الاستثمار في القارة    "التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات    خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة    أنشيلوتي يصف مودريتش ب" القدوة"    دفاع ضحية ابن محمد رمضان: موكلي حُبس داخل الحمام بأمر مباشر من الفنان    سيكو سيكو يحقق 526 ألف جنيه أمس.. ونجوم الساحل يبيع 99 تذكرة    عرض هاملت فات الميعاد على مسرح الأنفوشي    توجيهات بسرعة الانتهاء من تطوير شارع «سوهاج- أسيوط» بنهاية الشهر الجاري    انتهاء الاختبارات العملية والشفوية لطلاب كلية العلوم الرياضية    حريق هائل بمخزن كاوتش بأحد قرى الدقهلية    المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين اليوم الجمعة حتى هذا الموعد    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية    بينها عيد الأضحى 2025.. 13 يوما إجازة تنتظر الموظفين الشهر المقبل (تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    وفاة موظفة بديوان عام محافظة المنيا صدمتها سيارة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    منها «استقبال القبلة وإخفاء آلة الذبح».. «الإفتاء» توضح آداب ذبح الأضحية    أخبار الطقس في السعودية اليوم الجمعة 23 مايو 2025    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات الحكم بالإعدام والمؤبد ل"ألتراس ربعاوي"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 10 - 2015

تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة جيزة (إرهاب)المشكلة علنا برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة وحضور السيدين المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسبني المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضر الجلسات أحمد هشام وكيل النيابة، والأستاذ أحمد صبحي عباس أمين السر.
نص الحيثيات:
أصدرت المحكمة الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 3612لسنه 2014 جنايات أول أكتوبر (والمقيدة برقم 2355لسنه 2014 كلي جنوب الجيزة ضد 1- مصطفي حمدي عاطف أبو سعده حاضر 2- مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسى غائب 3- عبد الله مراد محمد حامد عثمان حاضر 4- محمد حسين محمد عبد الحميد غائب 5- جمال حسين محمد عبد الحميد غائب حضر مع المتهم الأول الأستاذ/ احمد سعيد محمد المحامي .وحضر مع المتهم الثالث أ . د/ محمد عبد الفتاح الجندي المحامى وحيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم في يوم 20/3/2014 – بدائرة قسم أول أكتوبر – محافظة الجيزةالمتهم الأول :-أنشاء وأدار وتولي زعامة تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهما والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن جند باقي المتهمين وبث في أنفسهم فكرة تأسيس وإنشاء تنظيم رابطة التراس ربعاوي وأحاطهم علما بأغراضها التي تدعو إلى استهداف رجال الشرطة ومنشأتهم ومركباتهم والمنشأت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والوسائل المستخدمة في بلوغ ذلك المقصد ، فأذعنوا جميعا له وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمها هذا التنظيم في تنفيذ أغراضه على النحو المبين بالتحقيقاتالمتهم الثاني :- تولي منصبا قياديا داخل التنظيم المؤسس على خلاف أحكام القانون ، بأن اختص والمتهم الأول بوضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف وأماكن ومواقيت التنفيذ والأشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي أعضاء التنظيم لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات المتهمون من الثالث حتى الأخير :- انضموا إلى التنظيم محل الاتهام السابق المؤسس على خلاف أحكام القانون ، بأن أذعنوا لمخططات المتهمين الاثنين الأول وانضموا لتنظيمهم مع علمهم بأغراضه على النحو المبين بالتحقيقاتالمتهمون جميعا حال كون المتهم الخامس طفلا جاوز الخامسة عشر :-1- خربوا وآخر مجهول عمدا احد المباني العامة المخصصة لمصلحة حكومية وهو "مبني النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر " وذلك بأن توجهوا ناحية المبني وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين بداخله ، مما أدي إلى تخريب محتوياتهما من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسعة عشر ، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي ، على النحو المبين بالتحقيقات .2- وضعوا وأخر مجهول النار عمدا في المبني سالف الذكر وذلك بأن حطموا نوافذ غرفتين به وسكبوا مواد معجلة للاشتعال "مادة الجازولين" بداخلهما ، فأوصلوا بها مصدرا حراري ذا لهب مكشوف فكان أن امتدت منه النيران لتشعل محتوياتهما من أثاث مكتبي وأوراق ومستندات وقضايا على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائي ، ومعاينة النيابة العامة ، على النحو المبين بالتحقيقاتونظرت الدعوي موضوعا حسبما مبين بمحاضر الجلسات بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانوناً وحيث أن المتهمين مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز ومحمد حسين محمد عبد الحميد وجمال حسين محمد عبد الحميد قد أعلنوا بأمر الإحالة ولم يمثلوا بالجلسة فانه يجوز الحكم في غيبتهم طبقا لنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن واقعه الدعوى مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهمين ( مصطفى حمدي عاطف أبو سعده – مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز وعبد الله مراد محمد حامد عثمان – ومحمد حسين محمد عبد الحميد – وجمال حسين محمد عبد الحميد) جمعهم الحقد والضغينة ورسخ في نفوسهم الرغبة في منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة إعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك رداً على ما قامت به الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتعارفوا فيما بينهم من خلال تواجدهم المستمر في التظاهرات المؤيدة لجماعه الإخوان الإرهابية فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه وتسير حركته تحت مسمى ( رابطة التراس ربعاوي) أحاط من خلاله باقي المتهمين بأغراض هذا الكيان الذي دعا إلى استهداف رجال الشرطة ومنشأتها ومركباتها والمنشأت العامة الخاصة بالسلطة القضائية اعتراضا على الأحكام التي تصدرها المحاكم فأذعنوا له وكانت الوسيلة التي استقر ذهنهم عليها هي الإرهاب وتولى المتهم الثاني منصبا قيادياً سعى من خلاله في هذا التنظيم المؤسس على خلاف أحكام القانون إلى وضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف المقصورة وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي أعضاء هذا الكيان الإرهابي فأذعن لهما باقي المتهمين وقاموا في يوم 20/3/2014 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة وكان معهم أخر مجهول لم يستدل عليه بالتوجه تجاه مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله على نحو ادى لتخريب محتوياتها من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسعة عشر تنفيذا لغرضهم الإرهابي وكان ذلك بان سكبوا المواد المعجلة للاشتعال ( الجازولين) داخلهما وأوصلوا بها مصدراً حرارياً ذا لهب مكشوف فاشتعلت النيران بمحتوياتهما على نحو ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة على نحو ما هو ثابت بالتحقيقات وكان المتهم الخامس من بينهم حدثاً ( طفلاً ) جاوز الخامسة عشر وكان المتهمون قد وصلوا لمكان الواقعة سالفة البيان مستقلين سيارة ملاكي خاصة بوالده المتهم الثالث والتي تحمل أرقام ( د. ع. ط 9157) وقامت النيابة العامة بعد القبض على المتهمين الأول والثالث باصطحابهما لمكان الواقعةومثل كل منهم دوره في الواقعة وجاء ذلك مطابقاً لإقرارهما بارتكاب الواقعة ودورهم فيها أمام النيابة ألعامه بالتحقيقات – وقد تم ضبط السيارة المستخدمة في نقل المتهمين ، وكان إقرار المتهمين الأول والثالث بالتحقيقات تناول تواجدهما بمسرح الواقعة للمراقبة والتامين بينما قام الباقون بحمل المواد المعجلة للاشتعال إلى المبنى سالف الإشارة إليه،حيث قاموا بسكبها وإشعال النيران به وفروا هاربين جميعاًوحيث أن الواقعة طبقا للتقرير سالف البيان قام الدليل على صحتها واستقام دليل ثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من الضابط توفيق مصطفى توفيق بقطاع الأمن الوطني واحمد السيد بدير نجم الضابط بقسم شرطة أول أكتوبر ( رئيس وحدة البحث الجنائي) ونوح محمود محمد سرى بشركة بتوميديا للإنتاج الإعلامي ومحمود زكريا حامد البربري المخرج الفني بشركة دعاية وسمير إسماعيل محمد صالح المدير الإداري بهيئة النيابة الإدارية ومما اقر به المتهمان الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وما ثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية ( نيابة 6 أكتوبر) وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي وتقرير شركة الاتصالات ومن المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة صحبة المتهمين الأول والثالث وبإرشادهما ومن السيارة المضبوطة والمملوكة لوالدة المتهم الثالثفقد شهد الأول أن تحرياته السرية توصلت إلى أن هناك خليه إرهابية وراء ارتكاب الواقعة ضمت المتهمين سالف الذكر كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو من أسس وانشأ هذا التنظيم الإرهابي المتورط في الواقعة وان دور المتهم الأول انه بث في أنفس باقي المتهمين فكرة تأسيس بإنشاء التنظيم وعن فهم بالغرض المقصود من وراء ذلك وكيفية تنفيذ الأغراض وان المتهم الثاني كان له دوراً قياديا بارزاً في هذا التنظيم لتتم عملياته الإرهابية وان المتهمين المذكورين تواجدا بمسرح الأحداث للإشراف والتأكد من تنفيذ العملية على النحو المتفق عليه بينما تباينت ادوار باقي المتهمين وتم تحديد أدوارهم حسب ظروف تلك العملية وان المتهمين جميعا عقدوا العزم وبيتوا النية على إضرام النيران بمبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمناصبتهم العداء للسلطة القضائية اعترضا على أحكام القضاء فاعدوا لهذا الغرض عبوات تحوى مواد معجلة للاشتعال وحددوا ميقات تنفيذ المخطط الإرهابي وتوجهوا لمسرح الحادث مستقلين السيارة الخاصة بوالده المتهم الثالث وما أن وطأت أقدامهم ذلك المكان حتى وزعوا الأدوار بينهم بأن اختص الأول والثاني بمراقبة المكان والتامين وحمل الباقون عبوات تحوى مواداً معجلة للاشتعال وسكبوها في المواقع التي تخيروها حيث توجد بمكان الحريق ملفات القضايا وكان ذلك يعد تحطيم النوافذ فاشتعلت النيران والتهمت محتويات مكان الحريق وفر الجميع هاربين بعد إتمام التنفيذوشهد الثاني بمضمون ما شهد به سابقة – حيث كيفية التنفيذ والأدوار وأضاف انه قام بضبط المتهمين الأول والثالث والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وشهد الثالث انه اثر مغادرته مكان عمله في الجهة المقابلة لمقر النيابة الإدارية شاهد سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر يستقلها شخصان مجهولان ومتوقفة جانب الطريق أمام مقر النيابة الإدارية وحال مروره بالقرب منهما استفسر منهما عما دفعهما إلى الوقوف فاخبره احدهما بقيامه بوضع مياه للسيارة بينما شاهد الأخر داخل السيارة جالساً وبعدها ببرهة لسيرة سمع صوت انفجار توجه بعده ناحيته لاستطلاع الأمر حيث شاهد أربعه أشخاص مجهولين يتوجهون للسيارة سالفة البيان ويستقلونها ويفرون هاربينوشهد الرابع انه حال تواجده بمحل عمله الكائن به الجهة المقابلة لمقر النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر سمع صوت انفجار مكتوم فأسرع للشرفة للوقوف على مصدر الصوت حيث شاهد تصاعد النيران والأدخنة من مبنى النيابة الإدارية كما شهد أثناء ذلك سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر تفر هاربة من مكان الحادث في الاتجاه المعاكس وتمكن من تحديد بعض أرقامهاوشهد الخامس انه تم تكليفه بتشكيل لجنة حصر وتحديد القضايا المحترقة بسبب الحادث وانتهت اللجنة إلى احتراق تسع عشره قضية كانت موجودة بالغرف التي اشتعلت فيها النيران.وقد اقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة انه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ النزول والمشاركة في المسيرات والمظاهرات التي تنظمها جماعه الإخوان وخلالها تعرف على باقي عناصر التنظيم ثم فكر فى تصعيد المواجهة ضد الشرطة عن طريق الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق إلى أن بدأ في التفكير في العمليات النوعية وانه وباقي عناصر تنظيمية الإرهابي هم اللذين حرقوا مبنى النيابة الإدارية بان اتصل بالمتهم الثاني وعرض عليه فكرة القيام بعمليه إرهابية وهى إضرام النيران بمبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر فوافق على تلك العملية وبتاريخ الواقعة تقابل مع باقي أفراد التنظيم الإرهابي ألخمسه بناحية مسجد الحصري واحضر المتهم الثاني عبوات تحوى مواداً معجلة للاشتعال وتوجهوا لمبنى النيابة الإدارية سالف الذكر مستخدمين سيارة ميتسوبيشي لانسر خاصة بالمتهم الثالث ووزع المتهم الثاني الأدوار فيما بينهم بان يتوجه اثنان منهم ناحية احد نوافذ مبنى النيابة واثنان آخران تجاه نافذة أخرى ليكسروها ويلقوا المواد البترولية داخل الغرف ويشعلوا بها النيران فوقعت الجريمة طبقا لما اتفقوا عليه وفروا هاربين وأضاف بان سبب ارتكاب الواقعة هو اعتراضه على أحكام القضاء – على حد وصفه – وانطلاقا من قناعتة بان كل ما هو دون الرصاص فهو سلمى واعترف بصحة ما تم ضبطه حوزته من مضبوطات كما اعترف بظهوره بأحد مقاطع الفيديو المحمل على كارت الذاكرة المضبوط حوزته ويظهر فيه مشاركا بإحدى التظاهراتوأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة وانه بتاريخ الواقعة اتصل به المتهم الثاني وابلغه بالعزم على القيام بعملية إرهابية فوافق على ذلك وتقابل مع باقي عناصر التنظيم حيث قام المتهم الثاني بوضع عبوات تحوى مواداً بترولية داخل السيارة رقم ( د. ع . ط 9157) خاصتة وانتقلوا لمكان الواقعة مستقلين تلك السيارة حيث ظل والمتهم سالف الذكر داخل السيارة وتوجه باقي التنظيم تجاه مبنى النيابة الإدارية وأضرموا بها النيران وفروا هاربين وعلل سبب
ارتكاب الواقعة بإنها حسب وصفه رسالة لوزارة الداخلية لمنعها من استخدام العنف مع المواطنينوثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث احتراق مكتب احد رؤساء النيابة الإدارية وان أثار الحريق امتدت لتشمل جميع محتوياته من أثاث مكتبي وأوراق ومستندات بداخلها وباحتراق مكتب خاص بأحد وكلاء النيابة واتت النيران على جميع محتوياته من الأثاث والأوراق والمستندات داخلها وثبت وجود كسر بالنفاذة وتم العثور على جركن بلاستيكى تفوح منه رائحة المواد المعجلة للاشتعالوثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بيان تفصيلي ببيانات وموضوع القضايا التسعة عشر وتبين أن الضرر الناتج عن تخريب المبنى يقدر بمبلغ قدرة خمسين ألفا وتسعة وخمسين جنيها وثمانين قرشاًوثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الحريق بدأ وتركزت أثاره في منطقتين للحريق منفصلتين عن بعضهما البعض تمام الانفصال وبحاله تشير معها الآثار إلى عدم إمكانية انتقال النيران من أحداهما للأخرى وهى كالتالي :- مكتب خشبي موجود بمحازاة الجدار الشرقي للمكتب الأول والمكتب الخشبي بمحازاة الجانب الغربي للمكتب الثاني وان الحريق نشب وتركزت أثاره لتشمل باقي ما شمله الحريق من محتويات ومكونات وان سبب الحريق يرجع إلى إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عدد ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بعد سكب كمية كافية ومناسبة من مادة الجازولين " وقود سيارات " وفى هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة لهب مباشر فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق.ثبت من تقرير شركة اتصالات أن أرقام هواتف المحمول التي كان يحرزها المتهمون وقت الجريمة والتي شهد بها الشاهد الأول مملوكة للمتهمين الثاني والرابع وبمراجعة سجل المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي للرقم الخاص بالمتهم الثاني تبين وجود مكالمات صادرة منه وواردة إليه من عناصر التنظيم الإرهابي وان مصدر هذه المكالمات زاد يصدره ملحوظة بتاريخ يوم الواقعة وتبين وجود ثلاث مكالمات مصدرها برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة في ساعة وتاريخ وقوعها بتاريخ 24/3/2014 اصطحبت النيابة العامة المتهمين الأول والثالث لمسرح الواقعة بإرشادهما حتى مثلا كيفية ارتكابهم للواقعة وأعاد كل منهما ما أقر به بالتحقيقات وجاءت ماديات ما مثله المتهمان بمسرح الواقعة متطابقا مع ما أقرا به بالتحقيقاتوتم ضبط السيارة ( د. ع. ط 9157) المملوكة لوالدة المتهم الثالث وتعرف الشاهد الثالث عليها وشهد بأنها هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة وخلال الجلسات ادعى المتهم الثالث وقوع إكراه مادي عليه من جانب ضباط المباحث فأمرت المحكمة بإحالته للطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما إذا كانت توجد به أثار تعذيب من عدمه وورد تقرير الطب الشرعي بجلسة 28/6/2015 ثابت به عدم تبين وجود ثمة أثار أصابية بعموم جسده والمحكمة استدعت شهود الإثبات كطلب الدفاع حيث لم يتذكر شاهد الإثبات الأول إيه تفصيلات عما شهد به أمام النيابة العامة وصمم على أقواله الواردة بالتحقيقاتوشهد الثاني أمام المحكمة أن معلوماته واردة بتحقيقات النيابة العامة وأضاف أن المتهم الثالث تم ضبطه أسفل سكنه وتم ضبط الأول داخل سكنه بالشقة الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر وأضاف أن الشق الخاص بتحرياته يتعلق بالتحريات الجنائية ولا شان له بالتحريات عن التنظيم الإرهابي الخاص بالمتهمين ولم تخرج أقواله في مضمونها ومجملها عن أقواله بالتحقيقات أمام النيابة العامةوشهد الباقون بما لا يخرج في مضمونها ومجملها عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة.والمحكمة أمرت بفض الحرز رقم 184 لسنه 2015 وهو مظروف صغير به فلاشا " تبين انه مسجل عليها مقطع فيديو تظهر به سيارة ملاكي ميتسوبيشي لانسر بنيتي اللون يظهر به المتهم عبد الله جالساً على عجلة القيادة بتلك السيارة والمتهم مصطفى حمدي يسير بصحبة السيد وكيل النيابة في ممر طويل يستوضح فيه وكيل النيابة من هذا المتهم الذي شرح له كيف قام بوضع البنزين على النافذة وكيف أشعل النار بينما كان وكيل النيابة يسير معه ثم قال أن سعد هو الذي أغلق كبوت السيارة وشرح كيف حدث ذلك واخذ المتهم عبد الله في الشرح لوكيل النيابة كيف أدار المحرك وكيفية الهروب بالسيارة من مكان الحادث وسار في طريق حيث كان وكيل النيابة يتابعه – وتم العرض وانتهى على هذا المشهدوالمحكمة سألت المتهم عبد الله عما إذا كان هو الذي ظهر في المقطع جالساً على عجلة القيادة فأجاب بصحة ذلك وسألت المحكمة المتهم مصطفى الذي قررا انه تم ضبطه بمقر عمله بالجامعة الكندية وليس بمنزلة وقرر بصحة صورته بمقطع الفيديو وقرر انه تعرض للتهديد والتعذيب من الشرطة كي يعترف بالواقعة وأضاف أن النيابة العامة ساهمت في هذا الإكراه بما أدى إلى أن المعاينة التصويرية التي تم إجراؤها نتاج إكراه أدبي ومادي والمتهم مصطفى كرر ذات ما ورد على لسان سابقهوالنيابة العامة ترافعت في شخص وكيل النائب العام الحاضر وطلب توقيع أقصى العقاب على المتهمين وثبت أن تقرير الطب الشرعي عدم وجود أثار أصابه على جسد المتهم مصطفى حمدي عاطف وخلوه من أثار التعذيب البدني.والدفاع الحاضر مع المتهم الأول طلب براءة موكلة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لتنفذه بعد صدور الإذن بثمانية وأربعين ساعة وبطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير دقيقة وبطلان محاضر التحقيقات أمام النيابة العامة عند افتتاحها في 24/3/2014 الساعة 35ر4 المتضمن اعتراف المتهم لعدم حضور محامى معه وبطلان محاضر التحقيقات لإجرائها داخل مكتب رئيس مباحث 6 أكتوبر والذي حضر التحقيقات مع المتهم ودفع ببطلان اعترافات المتهم لصدوره تحت وطأه إكراه مادي ومعنوي وبطلان المعاينة التصويرية لعدم قيام مصدر جنائي لها خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على المتهمين ويتناقض أقوال شاهدي الإثبات أمام المحكمة وأضاف أن المتهم الأول لم ينضم لجماعه الإخوان الإرهابية وثبت بالمحضر رقم 9810 لسنه 2013 جنح قسم دمنهور وانتفاء أركان جريمة التخريب العمدى الواقع على إحدى المباني الحكومية وانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص وأضاف أن ضابط الأمن الوطني لم يتوصل إلى رئيس التنظيم الإرهابي وشكك الدفاع في مصداقية ضابط التحرياتوالحاضر مع المتهم الثالث دفع ببطلان إجراءات المحاكمة بمقرها الحالي بأكاديمية الشرطة لعدم وجود قرار وزاري بذلك ولانعدام العلانية وبطلان القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور إذن النيابة ألعامه وبطلان التحقيق مع المتهم لان قرار رئيس النيابة اقتصر على الندب للتحقيق مع المتهم مصطفى حمدي دون المتهم الأخر – وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه ولعدم حيادية المحقق وبطلان التحقيق مع المتهم بقسم الشرطة ووقوع إكراه مادي وأدبي على المتهم بما يبطل الاعتراف الصادر منه وبطلان المعاينة التصويرية التي أجراها المتهم لأنه أجراها تحت التهديد وتناقض أقوال شاهد الإثبات الثاني مع أقواله أمام النيابة العامة وكذا بطلان التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الأول لعدم حياديتها وكونها تحريات مكتبية وبطلان أقوال الشاهد الثالث لاستحالة رؤيتة لشخصية المتهمين واستحالة الرؤية لدية وطلب عرض الشاهد على الطب الشرعي لمعرفه مدى قوة الإبصار لدية وشكك في أقوال الشاهد الرابع لعدم الكفاية رؤيته للواقعة في ظروف الإضاءة التي كانت قائمه وقت الحادث وطلب إحالته هو الأخر للطب الشرعي وشكك في أدلة ثبوت الاشتراك بين المتهمين ودفع بشيوع الاتهام لان من ارتكب الواقعة أشخاص آخرون وبطلان تقرير شركة الاتصالات لعدم وجود ما يثبت رسميته، ودفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص الدستور المصري في المواد 94، 96، 99، 184، 186 وشكك في جدية الواقعة لتلاحق الإجراءات وشكك الدفاع في القبض على المتهم قبل صدور الإذن مقرر بان المشرع حين حظر التنظيمات الإرهابية لم يجرم ما يسمى بالالتراس وقدم مذكرة بدفاعه قرر أنها مكملة لهذا الدفاع.وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعه ودفوعه وانتهى في ختامها إلى طلب البراءة بصفه أصليه واحتياطيا باستدعاء بعض الضباط بمقوله أنهم شهود واقعه واستدعاء شهود النفي وعرض الشاهد الثالث على الطب الشرعي لاختبار قوة أبصاره والتصريح برفع طعن بخصوص عدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العلياوحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث بحسبان ذلك محاولة منهما لدرء الاتهامات الموجهة إليهما لم تجد له المحكمة سنداً من صحيح القانون أو الأوراق ومن ثم فان المحكمة تضرب صفحاً عن هذا الإنكار ولا تلتفت إليهوحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه قد ورد مردوداً ذلك أن الثابت بيقين من خلال الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم عبد الله مراد محمد حامد قد تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 3612 لسنه 2014 جنح قسم أول مدينة 6 أكتوبر وذلك في يوم 22/3/2014 الساعة 4 م بمعرفه الضابط احمد نجم – كما أن الثابت بالأوراق أن التحريات التي سطرها الضابط احمد نجم رئيس وحدة مباحث مدينة 6 أكتوبر والتي تضمنها المحضر المؤرخ 21/3/2014 الساعة 9م قد تم عرضه على النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم مصطفى حمدي عاطف على النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم في 21/3/2014 الساعة 11 م وإذ تبين للضابط عدم تواجده بمسكنه فانه قام بعرض الأوراق على النيابة ألعامه التي أمرت بضبطه وإحضاره وتم القبض عليه نفاذا لهذا الأمر في 24/3/2014 الساعة 4م ومن ثم يضحى مقطوعا به صحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة لكلا المتهمين لتمامهما نفاذا لأمر الضبط والإحضار والذي حدد المشرع مدة نفاذه بسته أشهر تاليه لصدوره ومن ثم تضحى محاولة الدفاع لخلط الأوراق بادعاء أمر القبض على المتهمين الحاضرين جاء بعد نفاذ اجل إذن النيابة ألعامه حاصل مغالطة مفضوحة كذبتها أوراق الدعوىوحيث انه عن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته فإنها دفاع موضوعي لا يلزم المحكمة بالرد عليه وتتبعه في كافه مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهه يثيرها الدفاع وصولاً للتشكك في أدلة الثبوت التي ظفرت بقناعه المحكمةوحيث انه عن طلب الدفاع التصريح له بمباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات فان المحكمة مقيدة بنصوص مواد قانون العقوبات والتي تم تقديم المتهمين للحكم عليهما طبقا لها والتي ليس من بينها نص المادة المشار إليها ومن ثم يضحى هذا الطلب حاصل محاولة الدفاع لأطاله أمد التقاضي على غير محل قائم أمام هذه المحكمة ومن ثم تلتفت المحكمة عن مجاراة الدفاع في هذا السبيلوحيث انه عن طلبات التي أبداها كطلب احتياطي فانه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنها كقاض جنائي متمرس ترى أن هذه الطلبات غير جازمة ولا تقرع سمعها بحسبانها في حقيقتها سبيل من الدفاع لإجبار المحكمة على كشف اتجاهها قبل الفصل في الدعوى فإذا ما استجابت لطلبات الدفاع الاحتياطية فان ذلك يضحى قطعا منها بأنها لن تستجيب للطلب الأصلي المبدي من الدفاع ببراءة المتهم وهو ما يقطع بعدم صلاحية المحكمة بعد أن كشفت عن وجهة نظرها في الدعوى قبل النطق بالحكم والمداولة فيه ومن ثم فان المحكمة بعد أن أقسطت الدفاع حقه في الدفاع الموضوعي والشكلى في الدعوى وحققت طلباته أثناء نظر الدعوى فذلك حسبها كي تلتفت عما أبداه الدفاع بعد نهاية المرافعة سيما وقد سبق له أن أبدى هذه الطلبات أثناء مسيرة الدعوى وسمحت له المحكمة بها إلا انه لم يقم بها وترافع في الدعوى وبذلك اسقط حقه فيها ذلك أن الساقط لا يعولوحيث انه عما لوح به الدفاع من بطلان إجراءات المحاكمة لانعقادها بأكاديمية الشرطة وهى ثكنة عسكرية دون صدور قرار من وزير العدل باتخاذ هذا المكان مقراً للمحاكمة فان الثابت بمحضر الجلسة الختامية وحال إبداء الدفاع لمستهل دفاعه قد أطلعته حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة على صورة القرار الوزاري رقم 6038 لسنه 2015 المتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 5960 لسنه 2015 والمؤرخ 3/8/2015 بنقل مقر انعقاد جميع جلسات القضايا المحالة إلى هذه الدائرة والمنظورة أمامها إلى أكاديمية الشرطة
بالقاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرة ومن ثم يضحى الدفاع في هذا المقام مفتقداً سنده من الواقع وصحيح القانونوحيث انه من المقرر قانونا أن تقدير المحكمة للشهادة المطروحة أمامها وترجيح قول شاهد على أخر هو أمر من أطلاقاتها كقاض للموضوع كي تنزل شهادة الشهود المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير الواجب وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شهود الإثبات جميعهم أمام النيابة العامة حيث كانت الأحداث في بؤرتها وتعول عليها كدليل للثبوت في الدعوى وتظفر بقناعه المحكمة ويسكن إليها وجدانها وقد تكون من جمله الشهادة القوليه المطروحة على المحكمة على إقرار كل من المتهمين بما افضى به للنيابة العامة أبان التحقيقات كشعبه من شعب القضاء والتي تدرأ عنها المحكمة ما لوح به المتهمان وسايرهما دفاعهما في ذلك من شبهه الكيد للمتهم أو إكراهه على الاعتراف أو الاستجابة لإكراه وقع على المتهمين – حسب زعمهما – وهو ما يقضى في النهاية إلى دليل ثبوت قاطع في مقام ثبوت الجرائم المنسوبة لكل من المتهمين الحاضرين والغائبين سيما وان شهادة الشهود أمام المحكمة قد اتفقت في جملتها مع شهادتهما بالتحقيق وعضدها إقرار كل من المتهمين الحاضرين على نحو تفصيلي تأيد – بتمثيلها لمراحل تنفيذ التخطيط الإرهابي والواقعة المنسوبة إليهما – بما لا يدع مجالاً للشك في ثبوت ما اقترفه المتهمون من أعمال تشكل الجرائم المعاقب عليها والمنسوبة لكل منهم وهو ما تضحى معه كافه ما ساقه الدفاع إلى تلك الشهادة من مناع موضوعية وأثاره لشبهات وزعم لا سند له من الأوراق أو الواقع أو صحيح القانون ومن ثم تلتفت عنه المحكمة في هذا المقام ولا تعول عليهوحيث انه عما أثاره الدفاع من بطلان استجواب المتهم مصطفى حمدي عاطف " والمتهم عبد الله مراد محمد " لحصوله خارج سراي النيابة العامة وإجرائه داخل ديوان قسم شرطة أول أكتوبر دون مقتضى فانه مردود عليه بان الثابت بأوراق التحقيقات بالمحضر المؤرخ 24/2/2014 الساعة 30ر3مساءاً أن النيابة العامة ممثله في شخص وكيل النائب العام قد أثبتت أنها انتقلت لديوان القسم المشار إليه لاستجواب المتهمين نظرا لخطورتهما وللظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد في هذا الوقت وكان هذا حسب المحكمة كي تقر النيابة العامة على صحة ما قامت به من إجراء الاستجواب في مكان احتجاز المتهمين ومن ثم يضحى هذا الدفاع عارياً عن سنده من صحيح القانون والواقع.وحيث أن الثابت بافتتاحية التحقيق مع كلاً المتهمين أن وكيل النائب العام مجرى الاستجواب قد سأل كلاً منهما عن وجود محام مع أي منهم وكانت الواقعة في هذا الحين تتطلب السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة فالحادث جلل ومتعلق بتنظيم إرهابي أقدم أعضاؤه على الحريق العمد والإتلاف والتخريب ومع ذلك فان النيابة العامة وقبل استجواب المتهم " عبد الله " قد أثبتت في مستهل محضر استجوابه عدم وجود محام معه وأرسلت في طلب محام من مبنى نقابه المحامين ومكنت المتهم من الاتصال بأحد أقربائه لاستدعاء محام وأمهلته الوقت الكافي ولم يحضر محام معه ومن ثم فان هذا حسب المحكمة كي تنحسر أمامها عن الاستجواب شبهته البطلان ومن ثم تلتفت المحكمة عما لوح به الدفاع في هذا المقام.وحيث انه ولما كان ذلك كذلك فان انتداب وكيل النيابة لإجراء الاستجواب ينسحب إلى ما قام به من إجراء المواجهة فكلا الإجرائيين يشكلان عملا إجرائيا واحداً لان مواجهة المتهم بالأدلة ألقائمه ضده ومطالبتة بتنفيذها ومواجهة المتهمين بغيره هو من مكونات إجراء الاستجواب فمتى كان وكيل النيابة منتدبا للاستجواب فانه من لزومه إجراء المواجهة ولا تثريب عليه في هذا بما يسبغ الشرعية الإجرائية على ما قامت به النيابة العامة من إجراءات واكبت صحيح القانون وذلك حسبما استقر في يقين المحكمة وحيث انه عما يلوح به الدفاع من استحالة وعدم معقولية وقوع الواقعة بالصورة التي أوردها عنها شهود الإثبات فان ذلك مردود عليه فان المحكمة وقد سكن في وجدانها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد خلت من ثمة ما يتنافر مع العقل وأعمال المنطق فان هذا حسب المحكمة كي تدرأ عن الواقعة شبهة الاستحالة وعدم المعقولية وحيث انه عما ساقه الدفاع إلى أدلة الثبوت في الدعوى وإسباغ وصف الشيوع على الاتهامات الموجهة للمتهمين فان المحكمة وقد سكن وجدانها وظفر بقناعتها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد قطعت بثبوت الاتهام في حق المتهمين وحدهم دون غيرهم وتوزيع الأدوار بينهم طبقا لإقرار المتهمين الحاضرين على نفسهما وغيرهم بما يستقر معه في يقين المحكمة أن الاتهامات الموجه للمتهمين وما جنته أيديهم في الوقائع المسندة إليهم لا شيوع فيها ولا مكان فيها لأثاره سحب الشك تجاه أدلة الثبوت في الدعوىوحيث انه عما زعمه الدفاع من بطلان إقرار المتهمين الحاضرين بتحقيقات النيابة العامة بمقولة أن إكراهاً ماديا أو معنوياً استطال إلى إعدام إرادتهما فانه مردود عليه في مقام الإكراه البدني بما أورده تقريرا الطب الشرعي المودعين بالأوراق من انتفاء أيه علامات ظاهره بعموم جسدهما تفيد وقوع أكراه على أي منهما. وأما بالنسبة للإكراه المعنوي فقد ساقه الدفاع قولاً مرسلاً لا دليل عليها سوى أقوال المتهمين وهو ما تنظر إليها المحكمة كوسيلة من المتهمين على خلاف بما جنته أيديهما بلوغاً إلى غاية الأمر منه ويتمثل في براءتهما حسبما يبتغى الدفاع وكانت إقرارات المتهمين بالتحقيقات قد ساندتها المعاينة التصويرية والتي مثل فيها كل من المتهمين كيفية وقوع الواقعة وحدوثها على نحو تطابق مع أقوال شهود الإثبات بما شكك في جماعه دليلاً دافعاً لا سبيل لدفعه بآثاره أقوال مرسلة لا سند لها من الأوراق ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً في هذا المقاموحيث انه عن مقررات المحضر الرقيم 2031 لسنه 2014 قسم أول أكتوبر والذي قدم الدفاع صورة ضوئية منه والمتضمن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة الجنائية عن بعض أفعال نسبت للمتهمين في هذا المحضر ومن بينهم المتهم مصطفى حمدي عاطف أبو السعد فان المحكمة خلصت منه إلى انه يتناول وقائع أخرى لا علاقة لها بالدعوى الماثلة بما ينحل معه جدل الدفاع في هذا المقام إلى جهاد بغير عدو لا مجال ولا تأثير له على الاتهامات المنظورة في الدعوى الماثلةوحيث انه عن الصورة الرسمية التي قدمها دفاع المتهم مصطفى حمدي عاطف أبو سعده من المحضر رقم 9810 لسنه 2013 جنح قسم دمنهور للتدليل على عدم انضمام المتهم سالف الذكر لجماعه الإخوان الإرهابية فان المحكمة لا يفوتها أن تنوه إلى أن المحكمة وهى بصدد نظر الدعوى الماثلة لا تعاقب المتهم سالف الذكر على واقعه انضمامه لجماعه الإخوان الإرهابية وإنما تعاقبه عن وقائع واتهامات أخرى لا صله لها بما حاول الدفاع أن استدل به على براءة ساحة المتهم ومن ثم فان المحكمة لا ترى دلاله في أوراق هذا المحضر على ما له صله ببراءة ساحة المتهم سالف الذكر من الاتهامات الموجهة إليه وحيث انه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية فان المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت وسكن في وجدانها مصداقية الدليل في الدعوى فان ذلك كاف لطرح كافه المناعي الموضوعية التي أثارها الدفاع في هذا المقام ولا تعول عليها وترى أنها جديرة بالنظر من جانبهاوحيث إنه مما لا يفوت المحكمة أن تنوه إليه أن تقرير شركة الاتصالات والذي حوي أرقام الهواتف المحمولة وتبادل الاتصالات بين المتهمين واللذين كانوا يحرزونها وقت الجريمة والتي اقر بها في تحرياته (الشاهد الأول ) والتي ثبت من مطالعتها أنها تضمنت المكالمات الصادرة والواردة والنطاق الجغرافي لرقم هاتف المتهم الثاني واتصالاته الصادرة والواردة بينه وباقي عناصر التنظيم الإرهابي وزيادتها بصورة ملحوظة في تاريخ يوم الواقعة ومن بينها ثلاث مكالمات تم رصدها من برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة في ساعته وتاريخ ارتكابها وكان هذا التقرير في كامل أوراقة قد ورد ممهورا بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الاتصالات وهو ما ظفر بقناعة المحكمة انه صادر بطريق قانوني ومشروع ووردت البيانات الثابتة به على نحو يبعث على الثقة به والاطمئنان إلى فحواه وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد أثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وكانت الأدلة في المواد الجنائية أقناعيه وكانت المحكمة تلتفت عما وجهه الدفاع لهذا التقرير من مناع قصد منها التشكيك في احد القرائن المكملة للدليل في الدعوي وحسب المحكمة أن تطمئن لهذا التقرير بما يفيد ضمنا أنها التفتت عما أثارة الدفاع نحوه في هذا المقامولما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولها كامل الحرية في تقدير تلك الأقوال وقيمتها في الإثبات وذلك في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها البحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه وقد تحقق لها سلامة هذا الاعتراف فأنها تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك وحيث انه من المقرر قانونا انه يقصد بالتنظيم وضع الضوابط التي تحكم التنظيم أو الجمعية لتوزيع الأدوار بين المسئولين عنها بما يعني توزيع الأعمال والمسئوليات فيما بينهم ويقصد بالإنشاء الدعوه لتكوين التنظيم أيا كانت وسيله الدعوه سواء كانت في علانية أم بطريق سري وان كان اللجوء للسرية هو ما تقتضيه طبيعة الجريمة وبالأخص صفه اللا مشروعية في الهدف وتقع جريمة أنشاء التنظيم بمجرد تمامه ومن ثم يتحقق السلوك الإجرامي ولو ثبت أن الجاني بعد الإنشاء وهجر التنظيم أو عهد للغير بمهنة إدارتة – أما التأسيس فهو يكون التنظيم بالفعل ووضع ملامحها الأساسية كتقسيمها إلى شعب أو فروع داخل البلاد أو خارجها أو جمع الإعانات لتهيئة مكان الاجتماع أو التزويد بالسلاح والأدوات اللازمة لتنفيذ الغرض الإجرامي فالإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة يعني أي منهما ممارسة دور رئيسي في تجمع غير مشروع ويعني بالانضمام انسحاب نية المنضم للمشاركة في أهداف الجماعة بحيث تتلاق أرادة التنظيم مع أرادة الآخرين فيها سواء من المؤسسين أو المنضمين من قبلوحيث انه بالنسبة لطبيعة هذه الجريمة فإنه من المقرر قانونا أن تلك الجريمة (أنشاء وإدارة التنظيم الإرهابي ) جريمة فاعل متعدد وركنها المادي سلوك مادي ذو مضمون نفس هو أنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو أدارة جماعة أو هيئة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين كالتصدي لرجال الشرطة لمنعهم من أداء وظيفتهم أو تعطيل ومنع احدي مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وقد شدد المشرع العقوبة عندما اعتبر الإرهاب ظرفا مشدداً فيها وهذا يعد تجريما تحوطيا سابقا يهدف للقضاء على الإرهاب كجريمة غاية بالعقاب لقطع الطريق عليه ومكافحته في المهد قبل أن يصبح أمرا واقعا وحيث انه بالنسبة لجريمة التخريب العمدى للمصالح الحكومية أو المرافق العامة فأنه لما كان من المقرر قانونا قيام تلك الجريمة على ركنين أساسين فالركن المادي لها يتمثل في سلوك أجرامي يعاقب عليه والذي لا يقوم ألا بوقوع التخريب ولا يشترط وسيله معينه لوقوعه فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة كما يشترط أن يكون الجاني قد استعمل في التخريب وسيلة الحريق ( إشعال النار ) ويجب أن ينصب الاعتداء على مبان أو أملاك عامة أو مخصصه لمصالح حكومية دون غيرها من المنشآت كما يشترط أن تقع النتيجة الإجرامية المتمثلة في التخريب أما بالنسبة للركن المعنوي فأن هذه الجريمة تتطلب قصدا خاصا وإنما يكفي فيها عنصرا القصد الجنائي من علم وإرادةوحيث انه من المقرر انه يكفي لتوافر أركان جريمة الحريق العمد المؤثمة بالمادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمدا بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو بمحتوياته مع علم الجاني بأن الشيء محل الجريمة مملوكا لغيره يقطع النظر عن الباعث على ذلك وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكانت أدلة الثبوت في الدعوي من قولية متمثلة في أقرار المتهمين الحاضرين تفصليا بفعلتهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما وباقي المتهمين أعضاء التنظيم الإرهابي الذي دعا المتهمان الأول والثاني وصادف
قبولا من باقي المتهمين اللذين انصاعوا لتلك الدعوه وكيفية التجهيز للعملية الإرهابية (واقعة الدعوي ) ودراستها والباعث عليها والهدف من ورائها وهو هدف إرهابي قصد به المتهمون من خلال أقرارات المتهمين الحاضرين الرد على فض اعتصامي جماعة الأخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة واعتراضا على أحكام القضاء ضد أفراد هذه الجماعة رغبة في توصيل رسالة إرهابية للشرطة وتحضير أدوات التنفيذ ورصد الهدف والتنفيذ الفعلي للواقعة وتقسيم الأدوار وتدبير طريقة الذهاب والفرار من مكان الواقعة بعد التنفيذ باستخدام سيارة المتهم الثالث (الخاصة بوالدته ) وهو ما أيده أعادة تمثيل المتهمين الحاضرين بكيفية التنفيذ بعد اصطحابهما من النيابة العامة وبإرشادهما فضلا عن شهادة الشاهدين الثالث (محمود زكريا ) والذي سمع صوت الانفجار المكتوم (حسب تعبيره ) ومشاهدته من شرفة مكان عمله السيارة المضبوطة (ميتسوبيشي لا نسر ) أثناء فرارها بعد أن شاهد الأدخنة والنيران تتصاعد من مبني النيابة الإدارية وتمكنه من تحديد بعض أرقامها على نحو تمكنت الشرطة بعد ذلك من الاستدلال على رقم السيارة التي استقلها المتهمون وما شهد به الرابع (نوح محمود) من مشاهدته للسيارة ماركة ميتسوبيشي ) يستقلها شخصان مجهولان متوقفة بجانب الطريق أمام مقر النيابة الإدارية وحال مروره بالقرب منهما اخبره احدهما انه يضع مياها للسيارة لأبعاد الشك عنه لوقوفه في هذا المكان بينما كان الأخر جالسا داخلها وسماعه صوت انفجار فشاهد أربعة مجهولين يتوجهون لتلك السيارة ويستقلونها هاربين بعد أن اشتعلت النيران بالمبني سالف الذكر وقد ساندت التحريات التي أجراها الشاهدان الأول في المجال السياسي والثاني في المجال الجنائي على نحو اطمأنت المحكمة معه إلى مضمون تلك التحريات كقرينة كونت مع الدليل القولي دليلا دامغا ضد المتهمينوحيث انه أذا أضيف إلى ذلك ما ثبت من معاينة النيابة العامة للمبني محل الواقعة وما لحق به من حريق وتخريب وما أورد به تقرير المعمل الجنائي من وجود أثار الحريق الذي نشب بالغرف داخل مبني النيابة الإدارية والذي شمل محتويات غرفتين وان سبب الحريق يرجع لإيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عدد الثقاب المشتعل أو ما شابه ذلك بعد سكب كمية كافية من مادة الجازولين على نحو طابق الأدلة القوليه والمادية وحيث انه ولما كان ذلك كذلك فإن المحكمة ينعقد أمامها دليل أرادة المتهمين اللذين استخدموا الإرهاب لبلوغ تلك الغاية الإجرامية وهو ما تجزم معه المحكمة وتقطع بمسئوليتهم جميعا عما جنته أيديهم وتنزل بهم العقاب عما نسب إليهم وحيث أن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة يوم 24/8/2015 بأقفال باب المرافعة في الدعوي وإحالة أوراق المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي لفضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم فيها وقد ورد تقرير فضيلته منتهيا إلى انه لما كانت الدعوي قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي ولم تظهرا في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهما كان جزاؤهما الإعدام حدا حرابة لما نسب إليهما جزاءا وفاقاوحيث انه ولما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهمين :- (1) مصطفي حمدي عاطف أبو سعده.(2) مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي . (3) عبد الله مراد محمد حامد عثمان. (4) محمد حسين محمد عبد الحميد.(5) جمال حسين محمد عبد الحميدفي يوم 20/3/2014 - بدائرة قسم أول أكتوبر – محافظة الجيزة .المتهم الأول :- انشأ وأدار وتولي زعامة تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوه لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن جند باقي المتهمين وبث في أنفسهم فكرة تأسيس وإنشاء تنظيم رابطة (التراس ربعاوي ) وأحاطهم علما بأغراضها التي تدعو إلى استهداف رجال الشرطة ومنشاتهم ومركباتهم والمنشات العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والرسائل المستهدفة هي بلوغ هذا القصد فأذعنوا جميعا له وكان الإرهاب من الرسائل التي استهدفها هذا التنظيم في تنفيذ أغراضه على النحو المبين بالتحقيقات.المتهم الثاني :- تولي منصبا قياديا داخل التنظيم المؤسس على خلاف أحكام القانون بأن اختص مع المتهم الأول بوضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف وأماكن ومواقيت التنفيذ والأشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي عناصر التنظيم لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.المتهمون من الثالث حتى الأخير :- انضموا إلى التنظيم محل الاتهام السابق المؤسس على خلاف أحكام القانون بأن أذعنوا لمخططات المتهمين الاثنين الأول وانضموا لتنظيمهم مع علمهم بأغراضه على النحو المبين بالتحقيقات .المتهمون جميعا حال كون المتهم الخامس طفلا جاوز الخامسة عشر :-1- خربوا وأخر مجهول عمداً احد المباني العامة المخصصة لمصلحة حكومية " مبنى النيابة الإدارية " بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بان توجهوا ناحيته وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين بداخله مما أدى لتخريب محتوياتهما من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسع عشرة وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات 2- وضعوا وأخر مجهول النار عمداً في المبنى سالف الذكر وذلك بان حطموا نوافذ غرفتين به وسكبوا مواداً معجلة للاشتعال " مادة الجازولين " بداخلهما وأوصلوا بها مصدراً حرارياً ذا لهب مكشوف فكان أن امتدت منه النيران لتشعل محتوياتهما من أثاث مكتبي وأوراق ومستندات وقضايا على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالأوراقمن كل ما تقدم قضت المحكمة طبقا لنص المادة 304/2 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص المواد 86، 86 مكرر/ 1- 2، 86مكرر أ/1، 90/1- 2-5، 252/1 من قانون العقوبات والمواد 111/1، 2، 3، 122/2 من القانون رقم 12 لسنه 1996 بشان الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهمين من الثالث حتى الأخير طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.وحيث انه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم المتهمين جميعاً بها عدا الخامس طبقا لنص المادتين 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 140 من قانون الطفل المشار إليه فيما سلففلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولاً: حضورياً وغيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين مصطفى حمدي عاطف أبو سعده حضورياً والمتهم مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسى بالإعدام عما نسب إليهماثانياً:- حضورياً وغيابياً بمعاقبة كل من عبد الله مراد محمد حامد عثمان حضورياً ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد عما نسب إليهما.ثالثاً: بمعاقبة الحدث جمال حسين محمد عبد الحميد غيابياً بالسجن لمدة عشر سنين وألزمت المتهمين جميعاً عدا الأخير بالمصروفات الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.