المحكمة اطمأنت إلى حقيقة الواقعة وأقوال الشهود وعدم تعرض المتهمين للتعذيب أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين اثنين بالاعدام شنقًا، ومعاقبة متهمين اثنين اخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة طفل بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهم بالاعتداء على المنشئات العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وتشكيل خلية إرهابية المعروفة باسم ''ألتراس ربعاوي''. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشاريين محمد محمد النجدي،عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، إن ما استخلصته المحكمة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهمين، جمعهم الحقد والضغينة ورسخ في نفوسهم الرغبة في منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة إعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك رداً على ما قامت به الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأضافت المحكمة أن المتهمين مصطفى حمدي عاطف أبو سعده ومصعب مجدي عبد الرحمن عزوز، الحاصلين على حكم بالاعدام شنقًا، والمتهمين عبد الله مراد محمد حامد عثمان ومحمد حسين محمد عبد الحميد، المعاقبين بالسجن المؤبد، والمتهم الحدث جمال حسين محمد عبد الحميد بالسجن لمدة 10 سنوات، تعارفوا فيما بينهم من خلال تواجدهم المستمر في التظاهرات المؤيدة لجماعه الإخوان الإرهابية فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه وتسير حركته تحت مسمى (رابطة التراس ربعاوي) أحاط من خلاله باقي المتهمين بأغراض هذا الكيان الذي دعا إلى استهداف رجال الشرطة ومنشأتها ومركباتها والمنشأت العامة الخاصة بالسلطة القضائية اعتراضا على الأحكام التي تصدرها المحاكم فأذعنوا له وكانت الوسيلة التي استقر ذهنهم عليها هي الإرهاب، حيث تولا المتهمين الأول والثاني منصبا قيادياً سعيا من خلاله وضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف المقصورة وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي أعضاء هذا الكيان الإرهابي فأذعن لهما باقي المتهمين. وأكدت المحكمة أن المتهمين توجهوا في يوم 20 مارس2014 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة وكان معهم أخر مجهول لم يستدل عليه، الى مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله على نحو ادى لتخريب محتوياتها من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسعة عشر تنفيذا لغرضهم الإرهابي وكان ذلك بان سكبوا المواد المعجلة للاشتعال (الجازولين) داخلهما وأوصلوا بها مصدراً حرارياً ذا لهب مكشوف فاشتعلت النيران بمحتوياتهما على نحو ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة على نحو ما هو ثابت بالتحقيقات وكان المتهم الخامس من بينهم حدثاً ( جاوز الخامسة عشر، حيث مثل كل منهم دوره في الواقعة وجاء ذلك مطابقاً لإقرارهما بارتكاب الواقعة ودورهم فيها أمام النيابة ألعامه بالتحقيقات. وتناولت المحكمة في حيثياتها أقوال شهود الاثبات وما أقر المتهمون في تحقيقات العامة، وردت على دفوع المتهمين، مشيرة الى أنه من المقرر قانونا أن تقدير المحكمة للشهادة المطروحة أمامها وترجيح قول شاهد على أخر هو حق مطلق لها، ولها أن تنزل شهادة الشهود المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير الواجب، موضحة أنها تطمئن إلى ما شهد به شهود الإثبات جميعهم أمام النيابة العامة حيث كانت الأحداث في بؤرتها وتعول عليها كدليل للثبوت في الدعوى وتظفر بقناعه المحكمة ويسكن إليها وجدانها. وأضافت أنه بالنسبة لما لوح به الدفاع من استحالة وعدم معقولية وقوع الواقعة بالصورة التي أوردها عنها شهود الإثبات فان ذلك مردود عليه فان المحكمة وقد سكن في وجدانها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد خلت من ثمة ما يتنافر مع العقل وأعمال المنطق فان هذا حسب المحكمة كي تدرأ عن الواقعة شبهة الاستحالة وعدم المعقولية. وردت المحكمة على ما وصفته بزعم الدفاع بطلان إقرار المتهمين الحاضرين بتحقيقات النيابة العامة بمقولة أن إكراهاً ماديا أو معنوياً استطال إلى إعدام إرادتهما فانه مردود عليه في مقام الإكراه البدني بما أورده تقريرا الطب الشرعي المودعين بالأوراق من انتفاء أيه علامات ظاهره بعموم جسدهما تفيد وقوع أكراه على أي منهما.