«صلبان وقلوب وتيجان» الأقصر تتزين بزعف النخيل احتفالاً بأحد الشعانين    صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريليون جنيه 2028    محافظ الجيزة يوجه معدات وفرق النظافة لرفع المخلفات بالبراجيل    وزير خارجية إسرائيل: سنؤجل عملية رفح إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين    خبير: التصريحات الأمريكية متناقضة وضبابية منذ السابع من أكتوبر    إدخال 4000 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح منذ أول أبريل    "لو تحدثت هتشتعل النيران".. مشادة كلامية بين محمد صلاح وكلوب    لمكافحة الفساد.. ختام فعاليات ورش عمل سفراء ضد الفساد بجنوب سيناء    30 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالشروع في قتل طالب بالنزهة    ياسمين عز تُعلق على شائعة طلاق أحمد السقا وزوجته: هو أنا لو اتكلمت عن الحوامل أبقى حامل؟!    حزب "المصريين" يُكرم هيئة الإسعاف في البحر الأحمر لجهودهم الاستثنائية    خبير ل الحياة اليوم: موقف مصر اليوم من القضية الفلسطينية أقوى من أى دولة    توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة ل«زيزو» وتحذير ل«فتوح»    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة في جريمة مدينة نصر    استهداف إسرائيلي لمحيط مستشفى ميس الجبل بجنوب لبنان    المصريون يسيطرون على جوائز بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    بالفيديو .. بسبب حلقة العرافة.. انهيار ميار البيبلاوي بسبب داعية إسلامي شهير اتهمها بالزنا "تفاصيل"    ناهد السباعي: عالجنا السحر في «محارب» كما جاء في القرآن (فيديو)    سؤال برلماني عن أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    بعد جريمة طفل شبرا الخيمة.. خبير بأمن معلومات يحذر من ال"دارك ويب"    رامي جمال يتخطى 600 ألف مشاهد ويتصدر المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني"    رئيس الوزراء الفرنسي: أقلية نشطة وراء حصار معهد العلوم السياسية في باريس    أحمد حسام ميدو يكشف أسماء الداعمين للزمالك لحل أزمة إيقاف القيد    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.. صور    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    فوز أحمد فاضل بمقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ    «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الإسكان في سيناء.. فيديو    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    الشرطة الأمريكية تفض اعتصام للطلاب وتعتقل أكثر من 100 بجامعة «نورث إيسترن»    رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر بالجامعة جراء سوء الأحوال الجوية    الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    «تملي معاك» أفضل أغنية عربية في القرن ال21 بعد 24 عامًا من طرحها (تفاصيل)    مصر تواصل أعمال الجسر الجوي لإسقاط المساعدات بشمال غزة    مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يوميا    قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة»| فيديو    قطاع الأمن الاقتصادي يواصل حملات ضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرافق مترو الأنفاق والسكة الحديد    وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان معرضًا لمنتجات طلاب المدارس الفنية    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    تعليم الإسكندرية تستقبل وفد المنظمة الأوروبية للتدريب    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويجري حوارًا مع الطلبة (صور)    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    «السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر    إزالة 5 محلات ورفع إشغالات ب 3 مدن في أسوان    «شريف ضد رونالدو».. موعد مباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    خبير أوبئة: مصر خالية من «شلل الأطفال» ببرامج تطعيمات مستمرة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي يكشف فساد المسئولين عن الخصخصة وإدارة جهات أجنبية لعملية البيع
بطلان عقد بيع عمر أفندي.. واسترداد الدولة للشرگة .. وإعادة العاملين تحمل المشتري گامل الديون والالتزامات والخسائر الناجمة عن سوء إدارته
نشر في الأخبار يوم 08 - 05 - 2011

العاملون بشركة عمر افندى يعبرون عن سعادتهم بصدور الحكم وعودة حقوقهم أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكماً تاريخياً كشفت فيه عن فساد وتواطؤ المسئولين عن عملية خصخصة شركات قطاع الأعمال.. كما كشفت المحكمة عن جهات أجنبية كانت تدير عملية الخصخصة داخل مصر.. قضت المحكمة بإلغاء قرار بيع شركة عمر أفندي.. وبطلان عقد بيع 09٪ من أسهم الشركة المبرم بين الشركة القابضة للتجارة »القومية للتشييد والتعمير حالياً« وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة وجميل عبدالرحمن القنبيط.. وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد.. وأمرت المحكمة بإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.. واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري، مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري.. وإعادة العاملين إلي أوضاعهم السابقة مع منحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من إبرام العقد وحتي تنفيذ الحكم.. مع تحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.. وتحمله جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وسداد جميع المستحقات الضريبية الناشئة خلال فترة نفاذ العقد.. وأيضاً بطلان بيع المستثمر لنسبة 5٪ من رأسمال الشركة إلي مؤسسة التمويل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله نائبي رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حكمها أن قرار البيع خالف الضوابط والأسس والمعايير المحددة.. كما أن العقد خالف القانون.. ووصفت المحكمة العقد بأنه مجحف للدولة.. وأوضحت المحكمة أن هذا العقد مثال صارخ لإهدار المال العام.. ومنح المشتري مزايا عديدة تدر عليه ثمناً يفوق ثمن شراء الشركة.. وتبين للمحكمة وجود تلاعب في إجراءات البيع للوصول لرغبة المشتري وهواه.. وأن هناك وقائع خطيرة لتضليل الجمعية العمومية للشركة.. وإمدادها بمعلومات غير صحيحة للموافقة علي الصفقة.. وكشفت المحكمة أن البائع لا يعلم ما يملكه حتي يبيعه.. حيث شهدت الأوراق وجود اختلاف حول عدد فروع الشركة هل 28 أم 58 فرعاً.. كما أن المشتري استلم دون وجه حق تبرعاً وهبة من البائع أصول لم ترد ضمن تقييم الشركة.. وأضافت أن المشتري خالف شروط البيع وقام بتسريح العمالة.. كما أنه حول شركة عمر أفندي من شركة رابحة إلي خاسرة.
وأشارت المحكمة إلي أن المستندات كشفت أن الجهات القائمة علي البيع سعت بشتي السبل إلي إبرام الصفقة بأي ثمن.. مما ترتب عليه إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم.. وأضافت أنه تم التصرف في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم علي مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب.. ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن.. أو بوصفها ذنباً يلف الدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه.. وتعاملت مع شركة عمر أفندي بكل ما اشتملت عليه من آلاف العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبر آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد علي عراقة هذه البلاد وتحضرها.. وكأنها كمُّ المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها علي وجه السرعة قبل انتهاء الصلاحية.. الأمر الذي يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام الصفقة.
مخالفة الضوابط
أوضحت المحكمة أن قرار البيع خالف الضوابط والأسس والمعايير المحددة لبيع شركة عمر أفندي، وذلك علي النحو التالي:
- كراسة شروط عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي قد تضمنت بيع جميع أصول الشركة من أراض وعقارات بما فيها غير اللازمة لنشاطها وبيع جميع فروع الشركة الرابحة منها والتي تحقق خسائر، بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/1002 الذي قضي باستبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة ونقل هذه الأراضي وتلك الفروع إلي الشركة القابضة.
- طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع شاملة بيع جميع الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي، علي أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة »53 سنة« قابلة للتجديد مقابل 3٪ من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5٪ سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيهما أقل.
- تم تقييم شركة عمر أفندي بطريقة »القيمة الحالية للتدفقات النقدية« التي تقوم علي أساس أن الربح والتدفق النقدي المتوقع منه يعتبر دالة علي القمة، وذلك بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصة علي أساس »القيمة السوقية الحقيقية« وذلك بالطرح علي السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة.
- مخالفة قرار النائب العام الصادر بتاريخ 12/3/6002 في القضية رقم 81 لسنة 6002 حصر تحقيق استئناف القاهرة بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة علي الالتزام بذلك. وذلك بقيام لجنة البت بالموافقة لمقدم العطاء باحتفاظه بعدد لا يقل عن 85 فرعاً من فروع الشركة بما يعادل نسبة 7.07٪ من إجمالي الفروع، الأمر الذي يعني، بمفهوم المخالفة، السماح للمشتري بالتصرف في النسبة المتبقية من الفروع ومقدارها 3.92٪ ولم تسلم الفروع المسجلة كأثر أو ذات القيمة التاريخية من إمكانية التصرف فيها، ولم يشترط للتصرف فيها سوي عرضها علي الشركة القابضة للشراء بسعر السوق، أما بالنسبة للأصول العقارية للشركة فقد تم السماح للمشتري بكامل الحق في التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوي عرضها علي البائع للشراء »بسعر السوق«، مطلقاً بذلك يد المشتري في التصرف في جميع الأصول العقارية لشركة عمر أفندي.
- تقييم الشركة لم يكن متناسباً مطلقاً مع الحقوق التي كفلها عقد البيع للمشتري والمزايا التي تمتع بها بموجب العقد، ذلك أن بيع عدد محدود من فروع الشركة أو بعض أصولها العقارية بسعر السوق قد يدر علي المشتري ثمناً يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية، كما أن التصرف في نسبة من فروع الشركة وفي أصولها العقارية هو بالقطع واليقين مما يؤثر سلباً علي استمرار الشركة في مزاولة نشاطها.
- قيام المشتري برهن عدد 61 فرعاً بنسبة 05٪ من الفروع المملوكة للشركة مقابل حصوله علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو 264 مليون جنيه، وهو ما يعني أن البنوك المقرضة قامت بمنح المستثمر تسهيلات ائتمانية وقروضاً بلغت قيمتها ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظير رهن عدد 61 فرعاً فقط من إجمالي عدد 58 فرعاً هي إجمالي فروع شركة عمر أفندي، بما يؤكد أن التقييم الذي أجراه المكتب الاستشاري علي أساس »القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية« ووافق عليه مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ومن بعده المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة وزير المالية واعتماد وزير الاستثمار لم يكن تقييماً صحيحاً قائماً علي أي سند من القانون والواقع، بل كان تقييماً هو والعدم سواء، وأنه قد تضمن إهداراً صارخاً للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه.
- إن تقييم الأراضي قد تم دون أن يبين الاستشاري »مكتب التقييم« الأسس الفنية المعتمدة لتحديد سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة، كما اتسم التقييم بالانخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية للأراضي للاسترشاد بها.. كما أن تقييم المباني جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المباني المملوكة، كما أنه لم يراع نسب صلاحية المباني والعمر المتبقي لها، فضلاً عن أنه قد تم دون معاينة المباني، كما جري التقييم وفقاً لأسعار تقديرية متدنية، فضلاً عن عدم وجود أسس سليمة لتحديد السعر.
إن تقييم الآلات والعدد والأدوات والأثاث ووسائل النقل تم علي أسس غير واقعية حيث تحددت قيمة تلك الأصول وفقاً لصافي القيمة الدفترية دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية، خاصة مع ضخامة القيمة المحتسبة للأساس »5.46 مليون جنيه« كما تم تقييم وسائل النقل بنسبة 02٪ من قيمتها الدفترية دون مراعاة لنسب صلاحيتها وحالتها الفنية وقيمتها وفقاً للأسعار السوقية، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية لكل أصل من الأصول الثابتة ومجمع الإهلاك وصافي القيمة الدفترية بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافية.
إن تقييم المباني المستأجرة تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الانتفاع لكل موقع منها. كما تم تحديد حق الانتفاع بجميع مناطق القاهرة بمبلغ 006 جنيه للمتر المربع، بينما تم تحديد الحق بمبلغ 003 جنيه للمتر المربع بالنسبة لمخزن السبتية بالقاهرة وهو ما يؤثر علي التقييم بالنقص بنحو 2.1 مليون جنيه.
تضليل الجمعية العمومية
- نقل العقد عبء الالتزام بسداد الضريبة وقدرها 551 مليون جنيه من علي عاتق المشتري بشخصه إلي الشركة المبيعة التي أصبح عليها أن تقوم بسداد الضريبة من أموالها الخاصة ومن أرباحها، بل أصبح علي الشركة القابضة أن تشارك في سداد هذه الضريبة باعتبارها مالكة لنسبة 01٪ من أسهم الشركة، ولم يعد بذلك مبلغ الضريبة جزءاً من ثمن شراء شركة عمر أفندي، بالمخالفة لما أكدت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة، كما ألقي العقد علي عاتق الشركة القابضة التزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمة في خطة تطوير شركة عمر أفندي بالمخالفة لكراسة الشروط والمفاوضة وما حرصت الجمعية العامة للشركة القابضة علي التأكيد عليه.
- تضليل مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 52/9/6002 من أجل الحصول علي اعتمادها لإجراءات البيع. لما ثبت من الأوراق من أن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة قد تضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة تكشفت للجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره المؤرخ 01/9/7002 المرفق حافظة مستندات الجهاز المودعة بجلسة 61/4/1102 كان من شأنها التهوين من قيمة الشركة بهدف التأثير علي قرار الجمعية العامة بالموافقة علي البيع.
- عدم تضمين كراسة الشروط بعض الأصول ملك الشركة التي كانت خارج نطاق تقييم الشركة المعتمد كأساس لعملية البيع التي تم تسليمها للمشتري دون وجه حق »تبرعاً وهبة من الشركة القابضة إلي المستثمر المشتري« وتمثلت في الأصول والأراضي والفروع التالية:
- »مصيف العاملين بمدينة بلطيم« بمساحة 21 مبني 21 عمارة بكل عمارة دوران وبكل دور شقتان بإجمالي عدد 84 شقة * 441 متراً مربعاً.
- »أرض فرع العجمي« بمساحة نحو 025 متراً مربعاً.
- »العقاران رقمي 84 و05 شارع سعد زغلول بالاسكندرية« بمساحة 5681 متراً مربعاً »عدا الفرع«، وكل من العقارين يتكون من أربعة أدوار، وبكل دور مجموعة من الشقق والغرف المستقلة بالإضافة للمحلات، ومن ثم فقد تم إدراج جزء من فرع سعد زغلول بكراسة الشروط دون إدراج باقي الأجزاء وتسليم كامل العقار للمستثمر وإجراء التقييم علي جانب من العقار دون باقيه، وذلك بإدراج »فرع سعد زغلول« بكراسة الشروط بأنه أرض مساحتها 2081 متر مربع، ومباني مسطحها 4961 متراً مربعاً، دون تضمين كراسة الشروط أي إشارة لباقي العقار الذي ينقسم حسب المستندات إلي عدد 2 مبني أعلي الفرع، وكل مبني منهما مكون من أربعة أدوار، وكل دور مقسم إلي عدة شقق وغرف مستقلة، ويبلغ مسطح أرض المبنيين 79.259 متر مربع و15.219 متر مربع. بالإضافة إلي 36 متراً مربعاً مخصصة للمداخل وبعض محلات القطاع الخاص، وقد تم إغفال تقييم كل تلك المساحات عند تقييم أصول الشركة، كما تم تسليم كل تلك المساحات للمشتري بالإهمال والتواطؤ إذ من غير المنطقي أن يغيب عقل المالك عن تحديد ما يملك ليكون محلاً للتقييم، كما ليس منطقياً بعد أن غاب العقل عن حصر المساحات المملوكة للشركة أن يتم تسليم المساحات الخارجة عن التقييم إلي المستثمر، فقد قام من لا يملك من المسئولين عن الصفقة بتسليم من لا يستحق أموال الدولة العامة بالمجان.
- إن أسعار العطاء الوحيد للمستثمر السعودي جاءت أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الإدارة لبيع الشركة رغم تدني التقدير، الأمر الذي كان يستدعي أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العطاء لعدم توافر شروط قبول العطاء الوحيد في شأنه، بدلاً من قبوله والدخول معه في مفاوضات لتحسين سعره، وألا تعتمد السلطة المختصة ذلك القبول الفاسد والباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركين في عملية البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة.
استباحة المال العام
- القرار الطعين بالموافقة علي ابرام عقد بيع شركة عمر أفندي واهداره ضمانات الحفاظ علي استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل واهدار المال العام واستباحته قد تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له علي انتهاك قواعد التعاقد علي نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة وعدم احترام ضمانات البيع وضمانات وحوافز الاستثمار التي تمتع بها ومن ثم شاب القرار المطعون فيه والعقد المبرم علي اساس ذلك القرار وتنفيذه العديد من الانتهاكات الجسيمة تمثلت في الاوجه التالية:
الوجه الأول- رهن عدد »61« فرعا من فروع الشركة رهنا حيازيا للبنك الاهلي المتحد وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل حصول المستثمر علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو 264 مليون جنيه وهو ما يتنافي مع مبدأ استمرارية نشاط عمر افندي متمتعا بكفاءة جميع فروعه وعدم اثقالها بالديون والرهون فضلا عن ثبوت عدم ملاءة المستثمر الذي فشل في تمويل تشغيل الشركة التي اشتراها وفضل تمويلها بأموال الشركة ذاتها تارة وبالقروض والرهون تارة اخري، فنتج عن ذلك اغراق الشركة في الديون عن طريق السحب علي المكشوف والقروض البنكية التي بلغت في 03/6/9002 نحو 264 مليون جنيه في حين لم تتعد نحو 64 مليون جنيه في ظل ادارة قطاع الاعمال العام.
الوجه الثاني- تحول شركة عمر افندي من شركة رابحة في ظل قطاع الاعمال العام حيث بلغ الفائض المرحل نحو 45 مليون جنيه في 03/6/5002 بخلاف ارباح سنوية بنحو 1.2 مليون جنيه في 03/6/5002 وارباح سنوية اخري بنحو 6.2 مليون جنيه في 03/6/6002 الي شركة خاسرة تحت ادارة المشتري فبلغت الخسائر في 03/6/9002 نحو 316 مليون جنيه بما يعادل 63 مرة من رأس المال.
الوجه الثالث- تآكل حقوق الملكية حيث بلغت نحو 384 مليون جنيه بالسالب في 03/6/9002 مقابل حقوق ملكية موجبة بنحو 031 مليون جنيه في تاريخ تسليم الشركة في 82/21/6002 ونحو 921 مليون جنيه في 03/6/5002.
الوجه الرابع- تدني حجم المبيعات المستمر الذي بلغ خلال عام 7002/8002 نحو 922 مليون جنيه مقابل 344 مليون جنيه خلال عام 4002/5002 وبلغ خلال عام 8002/9002 نحو 042 مليون جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال عام 5002/6002 وهي آثار نجمت عن اختيار المتعاقد واجراءات المزايدة والبت والترسية والتفريط في الحفاظ علي اموال الدولة وحسن ادارتها.
الوجه الخامس- مخالفة المشتري لالتزاماته المتعلقة بجميع حقوق العماملة الموجودة بالشركة في 03/6/5002 والتي قام عليها اسلوب التقييم وتعليمات النائب العام وحكم المادة »21« من العقد والتي تمثلت فيما يلي:
1- انهاء خدمة 3342 عاملا حتي 03/6/9002 بالمخالفة لحكم المادة »21/ البندين أ وب« اللتين قررتا التزام المشتري بعدم انهاء خدمة اكثر من 0021 عامل وفقا لبرنامج المعاش المبكر وعدد 006 عامل خلال السنوات الثلاث الاولي.
2- تحمل شركة عمر افندي تكلفة ما انفق علي العاملين المنتهية خدمتهم والبالغ قدرها نحو 47 مليون جنيه بالمخالفة لحكم المادة »21/4/أ، ب« التي تقضي بان يتحمل المشتري كل هذه التكلفة شخصيا.
3- عدم التزام المشتري بالتعويض المنصوص عليه بالفقرة »ب« من المادة »21« للعاملين المستغني عنهم بالزيادة عن العدد الوارد بالفقرة »أ«.
4- عدم صرف مستحقات العاملين واجورهم وحوافزهم ومكافآتهم علي النحو المقرر قانونا.
الوجه السادس- عدم وفاء المشتري بالالتزامات الضريبية لمصلحة الضرائب بالمخالفة للمادة »31« من العقد، وعدم تحمل المشتري لمصروفات خطة التطوير التي يتعين تحمله شخصيا لها، بينما قام المشتري بتحميلها واثباتها بالقوائم المالية بادراج نحو 5.26 مليون جنيه تمثل صيانة مباني وشراء أثاث وعدد وعدم التزام المشتري بالبرنامج الزمني للتطوير المتضمن انشاء معهد تدريب للعاملين خلال السنة الاولي بنحو 51 مليون جنيه.
الوجه التاسع- قيام المشتري بالتصرف بالبيع لنسبة 5٪ من اسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية »شريك اجنبي تابع للبنك الدولي« مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول الشركة علي قرض بنحو 03 مليون دولار مقابل رهن عدد »6« من فروع الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية المشار اليها دون اخطار الشركة القابضة للتجارة التي يبلغ نسبة مساهمتها 01٪ في رأس المال وبالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط بموجب المادة »8« من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2991 والمواد من 95 حتي 16 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه.
ثمن بخس
- القرار المطعون فيه قد خالف احكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الاعمال العام والاشخاص الاعتبارية العامة وقد بلغت هذه المخالفات حدا من الجسامة ادي الي اهدار المال العام والتفريط فيه ببيع اسهم شركة عمر افندي بثمن لا يتناسب مطلقا والحقوق والامتيازات التي حصل عليها المشتري، فضلا عن تسليم المشتري عقارات مملوكة للشركة مجانا ودون اي مقابل علي النحو سالف البيان ومن شأن هذه المخالفات ان تهوي بالقرار المطعون فيه الي درك الانعدام ليصبح هو والعمل المادي سواء فلا تلحقه اي حصانة ولا يتقيد من ثم بالمواعيد المقررة لسحب والغاء القرارات الادارية. ومما يؤكد انعدام القرار المطعون فيه ان الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذلك المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر افندي ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم علي مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في ارجاء البلاد في تلبية الحاجات الاساسية لقطاعات عريضة من الشعب ولكن باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، او بوصفها ذنبا يلقي علي الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر افندي بكل ما اشتملت عليه من الاف من العمال والموظفين واراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثارا ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد علي عراقة هذه البلاد وتحضرها وكأنها كم من المهملات واصناف سريعة التلف يتعين التصرف فيها علي وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية.
الامر الذي من شأنه ان يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن اتمام تلك الصفقة حيث بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل الي حد شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات مقامة وبطلان جميع ما عسي ان يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود اتفاقات بشأن اي من الحقوق او الالتزامات الناشئة عن العقد خلال فترة نفاذه شاملة اية اتفاقات تتعلق ببيع او بالوعد ببيع شركة عمر افندي او جزء منها للغير في الحال او المستقبل وتحمل المستثمر لجميع اعباء وتكاليف فترة نفاذ العقد وسداد قيمة حقوق الايجار او الانتفاع بالعقارات والاصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التي سلمت له دون وجه حق والتي لم ترد بكراسة الشروط وفي المقابل اجراء المقاصة بين ما اداه المستثمر للدولة من مقابل للصفقة وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من اموال او ديون، وحصول كل من طرفي التعاقد علي حقوقه الناتجة عن المقاصة.
بطلان التحكيم
- ان العقد المقضي ببطلانه تبعا لبطلان وانعدام اجراءات بيع شركة عمر افندي قد تضمن في المادة العشرون منه شرطا للتحكيم بين الطرفين في اي نزاع ينشأ عن العقد او يتعلق به وهذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار بغير خلاف في ذلك بين جميع اطراف العقد واطراف الدعوي الماثلة وانما وقعها رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة والعضو المنتدب، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار اليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا لا اثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب علي ذلك من آثار.
وليس من شك في ان المستثمر الحق هو من يسهم في تنمية المجتمع الذي يستثمر امواله فيه ويعمل علي النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره وليس فقط تنمية امواله واستثماراته علي حساب التعاقدات التي التزم بها.
- امور تصفية آثار عقد بيع شركة عمر افندي واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصري صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا، ويسقط الادعاء بوجود اي سبيل للجوء للتحكيم المحلي بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة »1« من القانون 72 لسنة 4991 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 7991 كما يسقط اي ادعاء باي اختصاص للتحكيم الدولي سواء وفقا الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول اخري »ICSID« الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 2791 والتي عمل بها اعتبارا من 2 يونيو 2791 او وفقا لاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بالرياض بتاريخ 31/3/0991 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 802 لسنة 0991.
- ان هذه المحكمة وقد هالها ما انطوت عليه الدعوي من معالم الفساد الذي عاث في املاك الدولة واموالها فاستباحها واهدرها لتنوه الي فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة عمر افندي الا وهو تمويل الجهات الاجنبية لقرارات الخصخصة في مصر.
إشراف أجنبي
ان عمليات الخصخصة ومنها خصخصة شركة عمر افندي قد دارت باشراف ورقابة وتمويل جهات اجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها واسهمت اموال المنحة في الرغبة الجامحة لاتمام الخصخصة في اسرع وقت وعلي اي نحو بلوغا لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة وتجنب ما قد يسمي الاخفاق الذي من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها الداخلية وهو ذات ما كان يتعين معه علي رئيس الجمهورية الا يوافق عليه ابتداء في 82/21/3991 مع التحفظ بشرط التصديق ثم يتولي التصديق علي الاتفاقية في 21/3/4991.
- ان المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من اهدار متعمد وجسيم للمال العام وتجريف لاصول الاقتصاد المصري وقيادة العديد من الوزارات لاكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية- ان ثبتت بعد تحقيقها- كما انها تمثل فسادا اداريا يستوجب المساءلة، وعملا بحكم المادة »52« من قانون الاجراءات الجنائية التي اوجبت علي كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي عنها والمادة »62« من القانون ذاته التي اوجبت علي كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي او طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، فان المحكمة تعتبر حكمها القضائي هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة للنيابة العامة ونيابة الاموال العامة وادارة الكسب غير المشروع والنيابة الادارية لتتخذ كل جهة حيال هذا الامر ما اوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد.
كان حمدي الفخراني وعدد من العاملين والموظفين بشركة عمر أفندي قد طعنوا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير والمستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة انوال المتحدة للتجارة.
وهب الله : الحگم يفتح الباب لعودة المزيد من شرگات الخصخصة للحگومة

أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن حكم القضاء الإداري بإلغاء عقد بيع عمر أفندي لشركة انوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط يعد تاريخيا وإنصافا للعمال بعد خصخصة الشركة وما تبعها من ضياع لحقوق العمال موضحا ان هذا الحكم سيفتح الطريق نحو عودة المزيد من الشركات التي تم خصخصتها ولم نجني منها سوي المزيد من المشاكل للعمال لقطاع الأعمال الحكومي. وأشار رئيس النقابة أن للعمال مستحقات لدي الشركة تقدر ب 37 مليون جنيه، أرباحا عن السنوات التي اشتري فيها القنبيط الشركة و7ملايين و400 ألف جنيه تأمينات. وأضاف إلي أن القنبيط أوقف خدمة التأمين الصحي والعلاج للعمال بعد عدم سداد قيمة هذه الخدمة، والتي تبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه بالإضافة إلي 3 ملايين جنيه علاوات خاصة لعامي 2009 و2010 وال15٪ التي أقرها المجلس العسكري في راتب شهر أبريل الماضي.
ومن جانبه أقترح محمد الجبيلي، رئيس اللجنة النقابية السابق بالشركة علي الحكومة إعادة تشغيل الشركة بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل بيعها للقنبيط، حيث إنها تحتاج إلي 700 مليون جنيه فقط، يمكن توفيرها من خلال بيع أحد فروع الشركة الموجودة في أحد الأماكن الراقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.