بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنه 2015 الذي نظم كيفية ادارج قوائم بأسماء الكيانات الارهابية وتعريف الكيان الارهابي والنتائج المترتبة علي ادراجهم من حيث التحفظ على أموالهم وقيد منعهم من السفر ولعل اشهر من كان على رأس تلك القوائم اللاعب المصري ابو تريكه . وقد عرفت المادة 1 الكيان الارهابي بالجماعات او العصابات او الخلايا ايا كان شكلها الواقعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الإضرار بالمنشآت العامة أو الخاصة ، وعرفت ذات المادة الارهابي ، انه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع او يحرض او يهدد او يخطط لجريمة إرهابية داخل او خارج البلاد. ماهي الكيفية القانونية لادراج تلك القوائم ؟ نصت المادة الثالثة بأن يقدم طلب من مكتب النائب العام إلى الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية سنويا على أن يكون الطلب مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة ، ومن هنا نقف للتعليق على أول من أدرج أسماءهم وعددهم 1538 شخص بموجب القرار الصادر من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة . نناشد القائمين علي تطبيق القانون فقد أوجبت المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يرفق مع طلب الادراج التحقيقات والمستندات المؤيدة ومن واقع عملي بالقضية للأسف ليس كل من ادرج اسمه مرفق ضده مستندات أو أجرى معه تحقيقات ومنهم من لم يعلن في الاصل للتحقيق وفوجئ بادراج اسمه واعتمد القرار الصادر من الدائرة السادسة جنايات شمال فقط على تحريات الأمن الوطني في حين ان المقرر قانونا طبقا لأحكام محكمة النقض ان التحريات وحدها لاترقى أن تكون دليل إدانة فهي مجرد رأي خاص بصاحبه ومن ثم اصبح الطعن على القرار الصادر بادراج الكثير من الأسماء أمام محكمة النقض قد يكون مقبول شكلا وموضوعا لخلو الأوراق من الادلة الكافية ، لذا نناشد القائمين على تطبيق القانون بتحري الدقة في إرفاق المستندات والدلائل الكافية حرصا على عدم الإفلات من العقاب وأيضا نناشد المشرع أن يكون ادارج اسماء الكيانات الارهابية بناء على أحكام جنائية نهائية وذلك بعد اعلان المدرج اسماءهم واجراء تحقيق قضائي واحالتهم للمحكمه الجنائيه تلافيا لشبهة عدم الدستورية التي قد تلاحق القانون . ونعود لنستعرض الآثار المترتبة على إدراج أسماء الكيانات الارهابية بموجب القانون سالف الذكر والتي حددتها نص الماده السابعه وهي بالنسبه للكيانات الارهابيه تجميد الاموال المملوكه للكيان أو لأعضائه وغلق الاماكن المخصصه له وبالنسبه للارهابيين ادراج علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وبالنسبة للاجنبي المنع من دخول البلاد وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف والمناصب العامة وتجميد أموال الإرهابي وتعين من يديرها بقرار المحكمة متى استلزم الامر.