نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    الدولار ب50.1 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-6-2025    إنفوجراف: الحكومة تحسم الجدل وتطرح مشروع قانون شامل لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر    إيران: بدأت نهاية إسرائيل وفرضنا سيطرة كاملة على أجوائها    جيش الاحتلال يعلن قصف مجمعا لتطوير الصواريخ شرق طهران    الحرس الثوري يدعو الإسرائيليين لإخلاء منطقة بتل أبيب    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    إعلام إيرانى: هجوم قرب مركز للقوات الخاصة الإيرانية شرقى طهران    مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش    "تذكروا العشرة".. أول رد فعل من حسين الشحات بعد مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة صنداونز وأولسان في كأس العالم للأندية (صور)    خاص| محافظ القاهرة: حالتا وفاة و4 مصابين جراء انهيار عقار في السيدة زينب    «هديله 500 جنيه مصروف بس يطلع عايش».. مأساة أب فقد نجله تحت عقار السيدة زينب المنهار    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    ريفر بليت ينتصر على أوراوا ريدز بثلاثية في كأس العالم للأندية 2025    القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالغربية تقترب من الظهور رسميًا.. الموعد الرسمي    عاجل.. اللقطات الأولى لعقار السيدة زينب المنهار    وفاة سيدة وإصابة شخصين بسبب انهيار منزل فى السيدة زينب    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    محمود سعد يعود ببرنامج «باب الخلق».. أولى الحلقات 22 يونيو    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    صافرات إنذار وانفجارات تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    لاعب الهلال السعودي يقلل من غياب مبابي عن اللقاء المرتقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    إيران تعلن التصدي لهجوم جوي إسرائيلي فوق مناطق متفرقة    أول رد من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن بعثة الأهلي    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    أخبار 24 ساعة.. مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    تعليم الغربية: 30 يونيو آخر موعد للتقديم فى رياض الأطفال والصف الأول    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النيابة العامة لتطبيق قانون الكيانات الارهابية والارهابيين
النائب العام يدعو اعضاء النيابات لتنفيذ احكام القانون بحظر الكيان الارهابي ووقف انشطته و غلق الاماكن المخصصة له و حظر اجتماعاته وتجميد امواله وسحب جوازالسفر وفقدان شرط حسن السمعة


-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .
-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.