ارتفاع جديد ب 480 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وعيار 21 يسجل الآن رقمًا قياسيًا    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر2025    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    رغم عرض وتهديد ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بحضور وزراء وسفراء، محمد ثروت يشعل احتفالية نصر أكتوبر بمسرح الأوبرا بمشاركة الحلو وهاني شاكر (صور)    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    ماجد الكدواني: كنت عايش حياة صاخبة.. ونظرية «الصباع» سبب تغيير شخصيتي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    بيتكوين تحلق فوق 126 ألف دولار.. قفزة تاريخية تعيد إشعال سباق العملات الرقمية    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لدعمها "لحماية النظام العالمي من الانهيار"    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النيابة العامة لتطبيق قانون الكيانات الارهابية والارهابيين
النائب العام يدعو اعضاء النيابات لتنفيذ احكام القانون بحظر الكيان الارهابي ووقف انشطته و غلق الاماكن المخصصة له و حظر اجتماعاته وتجميد امواله وسحب جوازالسفر وفقدان شرط حسن السمعة


-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .
-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.