الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    محافظ الدقهلية يقرر خصم 3 شكائر دقيق من حصة مخبز لنقص وزن الرغيف    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    الطاقة الدولية: تعافي أسواق النفط من أزمة مضيق هرمز يستغرق وقتا طويلا    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز المنيا لضبط الأسعار وحماية المستهلك    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الأكبر فى الجيزة.. أهالى فيصل ينظمون اليوم إفطارا جماعيا يمتد ل22 شارعًا    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    دعاء الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النيابة العامة لتطبيق قانون الكيانات الارهابية والارهابيين
النائب العام يدعو اعضاء النيابات لتنفيذ احكام القانون بحظر الكيان الارهابي ووقف انشطته و غلق الاماكن المخصصة له و حظر اجتماعاته وتجميد امواله وسحب جوازالسفر وفقدان شرط حسن السمعة


-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .
-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.