وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 أغسطس    أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    القافلة 17 ل«زاد العزة».. تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة    ترامب: لا يمكن استعادة القرم.. وأوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو    بينهم 22 من طالبي المساعدات.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا.. وتأرجح بقية العملات الأجنبية    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النيابة العامة لتطبيق قانون الكيانات الارهابية والارهابيين
النائب العام يدعو اعضاء النيابات لتنفيذ احكام القانون بحظر الكيان الارهابي ووقف انشطته و غلق الاماكن المخصصة له و حظر اجتماعاته وتجميد امواله وسحب جوازالسفر وفقدان شرط حسن السمعة


-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .
-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.