كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري اعدادها لتعديل قانون الجمارك لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة وحماية حقوق الخزانة العامة. تتضمن التعديلات لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة اضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلي جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع علي المستندات والأوراق الدالة علي سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً في الانتقال إلي مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع علي ما لديهم من مستندات لإجراء المراجعة اللاحقة وضبط أية مخالفات. وأضاف التقرير أن التعديلات تتضمن استحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها موقعة من ربان السفينة ويذكر فيها اسم المركب وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها بما يسمح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للمواني المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة او البيئة او مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها علي نفقته الخاصة. ولمواجهة الثغرات الموجودة حاليا بنظام السماح المؤقت الذي يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصدير دون سداد الرسوم الجمركية كشف د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الجديدة تتضمن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام اخر لظروف مبررة واذا لم يتم اعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج او لاحدي المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية او لجهة معفاة، يتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت. واضاف التقرير ان التعديلات الجديدة تلزم المتلاعبين في عدد الطرود وحجم البضائع المستوردة من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك سواء عمدا او عن طريق الإهمال بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية علي الطرود التي لم يتم الابلاغ عنها وكانت في النظام الحالي يتم سداد ربع قيمة الضريبة فقط.. وأشار التقرير إلي رفض قبول التصالح في قضايا التهرب بعد صدور حكم بات من المحكمة المختصة منعا لمماطلة البعض وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس او سداد غرامات مالية. عاطف عبداللطيف