كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها علي قانون الجمارك. من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلي جانب إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة. أوضح تقرير قدمه الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج. والمفرج عنها وفقاً لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلي جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الإطلاع علي المستندات والأوراق الدالة علي سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق في الانتقال إلي مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع علي ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات. أضاف التقرير أن من أهم التعديلات ايضا استحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه بحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها علي حسابه منعاً لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطراً علي الموانئ وعلي المواطنين وعلي الأمن القومي للبلاد علماً بأن هذا النظام يطبق في العديد من الدول وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلي أن التعديلات تنص ايضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتي يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة. علي أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه. أوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت ايضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونياً ومنحها حجية الإثبات قانوناً وذلك تيسيراً علي المتعاملين إلي جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية. ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة تصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبدالعزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم يتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو لإحدي المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة. فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة. وذلك ضماناً لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها علي أن يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية علي هذه السلع. وتماشياً مع أحكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم والتأكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعلياً. أضاف التقرير أن التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة علي المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات فبدلاً من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمداً أو إهمالاً بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع. سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية. ايضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد علي 20%. وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة. مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك. مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتي ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها. كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة "ضعف الضريبة" بدلاً من المثل. واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم. ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير إن التعديلات تنص علي عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير. إلي جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب علي مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعاً لتماطل البعض بحيث إنه في حالة صدور أحكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية. وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها أشار التقرير إلي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقاً للنظام الحالي إلي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع. ايضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة - وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقديمهم للإفراج عنها - وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها. وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخري بيعها في مزاد علني مثل الآثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات. فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.