سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعديلات الدستورية مازالت تثير حيرة الفقهاء لماذا لا يتم الاستفتاء علي التعديلات مادة مادة؟!
لا يجوز تحصين أعمال اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من الطعن أمام القضاء
مازالت التعديلات الدستورية تواجه آراء مختلفة.. وجدلاً بين فقهاء الدستور.. اسئلة جديدة محيرة تطرحها التعديلات حول أهمية الاستفتاء علي التعديلات كحزمة واحدة وليس، مادة مادة. اسئلة أخري حول تحصين أعمال اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.. وذلك بالمخالفة للمبدأ الدستوري المستقر بعدم تحصين أية أعمال أو قرارات أو اجراءات من النظر في صحتها وسلامتها أمام القضاء المختص. سؤال آخر يتردد حول التعديلات الدستورية.. هل هي تخدم حزباً ما.. قد يحصل علي الاغلبية اليوم.. وغداً يصبح حزب الاقلية؟!.. ممدوح تمام عضو مجلس نقابة المحامين السابقة والمحامي لدي الدستورية والنقض. يقول أنجزت لجنة تعديل الدستور وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور. ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة (67) والذي جري بالاتي.. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة لطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة. ونتفق جميعاً علي أن تلك اللجنة هي لجنة لإدارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وان كان تشكيلها من قضاة اجلاء إلا أنه لا ينفي عنها صفة اللجنة الإدارية وبالتالي فأنه لا يجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيد عن رقابة القضاء لأن تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية أن تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قراراتها أو اعمالها.. اعمالاً لما جري به نص المادة 86 من الدستور والتي جرتي بالاتي. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. لما كان الامر ما تقدم فأن نص المادة 67 يتعارض مع نص المادة 86 كما أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي بطلب إلغاء قرار أو عمل. اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بأن قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلاً بحثها فأنها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية. أما ما جاء بالمادة 981 من التعديلات الدستورية ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلس الشعب والشوري طلب استصدار دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وليعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده علي الشعوب. وتلك الفترة من تلك المادة تحمل في طياتها مشروع دستور لحزب وليس دستور دائم لجمهورية مصر العربية وكان من الاحري ان تكون اللجنة بالاختيار من المجلس العسكري تكون الاغلبية فيها من قضاة المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وبعض اساتذة الفقه الدستوري ممن لا يحملون توجهات حزبية او افكاراً دينية لان اختيار المائة من خلال مجلس الشعب سيكون من يملك الاغلبية به وبالتالي سوف يسيطر علي الدستور افكار الاغلبية بمجلس الشعب والدستور يجب ان يصدر لكل طوائف الشعب لا لاغلبية بالمجلس. قد يأتي يوم وتكون هي الاصلية وبالتالي نحتاج إلي تعديلات اخري ومن الحكمة من عدم تصويت الاعضاء المعينين في مجلس الشعب والشوري في اختيار اللجنة اليس هم اعضاء لهمذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المعطاة للاعضاء المنتخبين ثم لماذا مجلس الشعب هو الذي ينتخب اللجنة. والمفترض ان الدستور هو الذي سينظم العلاقات بين السلطات الثلاثة كما أنه هو الذي يحدد شكل الدولة الم اقل ان اختيار اللجنة من قبل المجلس العسكري افضل. وأخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة اما أن أوافق عليها جميعاً أو أرفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة.