صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    رئيس «الصرف الصحي»: حل أزمة مجمع مدارس حلوان خلال عام    «الخارجية»: لم نتلق أي رد رسمي من إسرائيل بشأن مقترح الهدنة    المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز    محمد الشناوي وعائلته فى مستشفي 6 أكتوبر لاستلام جثمان والده.. فيديو    جمهور القلعة يرقص على أنغام "خطوة" و"100 وش" فى حفل مصطفى حجاج    مي عمر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. ما دلالة اختيارها ل اللون الأصفر؟    أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    «الأهم تدعوا لها».. محمود سعد يرد على شائعات تدهور حالة أنغام الصحية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    القومي للمرأة يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي    كرم جبر يكتب: مصر والعرب.. الحكمة في زمن الارتباك!    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    علاء عبدالوهاب يكتب: .. وينساب الوفاء نيلاً    4 أبراج لا تستطيع بدء يومها بدون قهوة.. القوة المحركة لهم    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    مصرع طالب غرقًا في سمالوط بالمنيا    بالصور.. رفع 4 حفارات أعلى الأبراج المخالفة ب"اللبيني" في الجيزة لإزالتها    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    إبراهيم فايق يعلن عودة برنامجه في هذا الموعد    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز 10 ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط (433) قضية مخدرات وتنفيذ (84109) حكم قضائي خلال 24 ساعة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية مازالت تثير حيرة الفقهاء
لماذا لا يتم الاستفتاء علي التعديلات مادة مادة؟! لا يجوز تحصين أعمال اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من الطعن أمام القضاء
نشر في الأخبار يوم 14 - 03 - 2011

مازالت التعديلات الدستورية تواجه آراء مختلفة.. وجدلاً بين فقهاء الدستور.. اسئلة جديدة محيرة تطرحها التعديلات حول أهمية الاستفتاء علي التعديلات كحزمة واحدة وليس، مادة مادة.
اسئلة أخري حول تحصين أعمال اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.. وذلك بالمخالفة للمبدأ الدستوري المستقر بعدم تحصين أية أعمال أو قرارات أو اجراءات من النظر في صحتها وسلامتها أمام القضاء المختص.
سؤال آخر يتردد حول التعديلات الدستورية.. هل هي تخدم حزباً ما.. قد يحصل علي الاغلبية اليوم.. وغداً يصبح حزب الاقلية؟!.. ممدوح تمام عضو مجلس نقابة المحامين السابقة والمحامي لدي الدستورية والنقض. يقول أنجزت لجنة تعديل الدستور وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور.
ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة (67) والذي جري بالاتي.. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة لطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة. ونتفق جميعاً علي أن تلك اللجنة هي لجنة لإدارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وان كان تشكيلها من قضاة اجلاء إلا أنه لا ينفي عنها صفة اللجنة الإدارية وبالتالي فأنه لا يجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيد عن رقابة القضاء لأن تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية أن تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قراراتها أو اعمالها.. اعمالاً لما جري به نص المادة 86 من الدستور والتي جرتي بالاتي.
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
لما كان الامر ما تقدم فأن نص المادة 67 يتعارض مع نص المادة 86 كما أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي بطلب إلغاء قرار أو عمل.
اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بأن قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلاً بحثها فأنها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية. أما ما جاء بالمادة 981 من التعديلات الدستورية ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلس الشعب والشوري طلب استصدار دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وليعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده علي الشعوب.
وتلك الفترة من تلك المادة تحمل في طياتها مشروع دستور لحزب وليس دستور دائم لجمهورية مصر العربية وكان من الاحري ان تكون اللجنة بالاختيار من المجلس العسكري تكون الاغلبية فيها من قضاة المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وبعض اساتذة الفقه الدستوري ممن لا يحملون توجهات حزبية او افكاراً دينية لان اختيار المائة من خلال مجلس الشعب سيكون من يملك الاغلبية به وبالتالي سوف يسيطر علي الدستور افكار الاغلبية بمجلس الشعب والدستور يجب ان يصدر لكل طوائف الشعب لا لاغلبية بالمجلس.
قد يأتي يوم وتكون هي الاصلية وبالتالي نحتاج إلي تعديلات اخري ومن الحكمة من عدم تصويت الاعضاء المعينين في مجلس الشعب والشوري في اختيار اللجنة اليس هم اعضاء لهمذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المعطاة للاعضاء المنتخبين ثم لماذا مجلس الشعب هو الذي ينتخب اللجنة. والمفترض ان الدستور هو الذي سينظم العلاقات بين السلطات الثلاثة كما أنه هو الذي يحدد شكل الدولة الم اقل ان اختيار اللجنة من قبل المجلس العسكري افضل.
وأخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة اما أن أوافق عليها جميعاً أو أرفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.