استطلعت »الأخبار« رأي رجال القضاء المصري حول كيفية توكيل محام اجنبي للدفاع عن اي متهم مصري يمثل امام المحاكم المصرية اذا تعذر وجود محام وطني للدفاع عنه. أكد المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان القانون استلزم حضور محامي مع كل متهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات وهذه قاعدة اساسية في القانون الجنائي المصري.. وان عدم حضور محامي لاجراءات المحكمة مع المتهم يبطل المحاكمة.. ومن ثم وجب ان يكون مع كل متهم بجناية محامي للدفاع عنه ايا كانت تهمته.. وقد اوجب قانون الاجراءات الجنائية تعيين محام لكل متهم بجناية يصدر امرا باحالته الي محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وحق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فإن اختياره هذا ملزم لمحكمة الجنايات وليس من حقها ان تعترض علي اختياره وتعين له مدافعا اخر إلا في حالة ما اذا كان المحامي الموكل قد ظهر منه ما يدل علي انه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي واذا لم يحضر المحامي الموكل مع المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لحضوره وترتب محاميا اخر ابدي دفاعه في الدعوي فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع طالما لم يعترض المتهم علي ذلك ولم يتمسك امام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه الموكل. ويجوز حضور المحامي الذي يحضر متطوعا مع المتهم من تلقاء نفسه طالما ان المتهم لم يعترض علي حضوره ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه. كما يجوز للمتهم ان يوكل اكثر من محامي للدفاع عنه. وفيما عدا حالة العذر او المانع الذي يثبت صحته يلتزم المحامي سواء كان منتدبا أو كان موكلا ان يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه والا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة فضلا عن المحاكمة التأديبية اذا كان لها موجب. وأوضح المستشار القباني بأنه يجوز للمتهم الاستعانة بمحام اجنبي للترافع عنه اذا شاء امام القضاء المصري بشرط حصول المحامي الاجنبي علي ترخيص مسبق بذلك من وزير العدل المصري عملا بنص المادة 31 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل له بالقانون رقم 711 لسنة 8002. يقول المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حق الدفاع ركيزة جوهرية للمحاكمة المنصفة التي يشكل نظامها المتكامل بما يتضمن من قواعد وضوابط لحماية حقوق المتقاضين المعيار الاساسي لدولة سيادة القانون وحق الدفاع هو احد الحقوق الطبيعية والاساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية وقد نص الدستور المصري علي حق الدفاع في المادتين 76 فقرة 1 و96 علي ان حق الدفاع بالاصالة أو الوكالة مكفولة ويقتضي هذا الحق تمكين الخصوم من ابداء دفاعهم وتقديم طلباتهم وتمكينهم من تحقيقها.. وبالنسبة للمتهم المحكوم عليه في جناية فقد اوجب القانون والدستور ان يكون مع المتهم محام للدفاع عنه ومن حق المتهم اختيار محاميه كما ان للمحكمة الحق في انتداب محام للمتهم علي نفقة الدولة وذلك في حالة عدم وجود محامي او امتناع حضور محامي مع المتهم بجناية ونظرا لان المحاكمة تتضمن مجموعة من الاجراءات تستهدف تمحيص ادلة الدعوي ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته وتستهدف كلا من الحقيقة الواقعية والقانونية ويتلخص دور الدفاع في المحاكمة في مناقشة الادلة المطروحة لاظهار اوجه الضعف أو التناقض فيها اعمالا لمبدأ شفاهية المرافعة وقد اوجب القانون تعيين مدافع لكل متهم بجناية وفقا للمادة 881 اجراءات جنائية وذلك بالنظر لخطورة وجثامة الاتهام بجناية حيث يحتاج لمتهم مدافع ذي خبرة ويتعين ان يكون المحامي من المقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات والجدير بالذكر ان عدم حضور محام عن المتهم بجناية يبطل المحاكمة لذا يجب ان يكون مع كل متهم محام للدفاع عنه مهما كانت خطورة جريمته واناشد نقابة المحامين ان تستجيب لطلبات المحاكم الجنائية في حالة ندب محام لاداء دوره وواجبه ازاء المتهمين في قضايا الفساد المنظورة امام المحاكم ويحق للمتهم الاستعانة بمحامين اجانب في حالة رفض اي من المحامين الوطنيين الدفاع عن المتهم بشرط ان يكون مقيدا محاميا بدولته.