مؤتمر مستقبل وطن | الفنان أحمد فؤاد سليم: "الرئيس بيثق فينا ولازم نكون قد الثقة"    البورصة تطلق مؤشرا جديدا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية الشهر المقبل    شباب العمال يدين دعوات حصار السفارات: تضعف من موقف الدول الداعمة للقضية    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    بالتوفيق في جنوب أفريقيا.. موقف طريف بين كول بالمر وجواو فيليكس    مران الزمالك - عودة صلاح مصدق.. وبنتايك يواصل التأهيل    أنغام تستأصل"كيس حميد" من البنكرياس.. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    حريق بمركز للطب النفسي في الأقصر بدون معرفة الأسباب.. صورة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    المشدد للمتهم بطعن طالب في الرقبة بالشرابية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    "الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    رئيس الوزراء يستعرض خطة إحياء واستدامة الحرف اليدوية حتى 2030    «الإسعاف»: نقل أكثر من 4 آلاف طفل مبتسر على أجهزة تنفس صناعي خلال النصف الأول من 2025    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    خالد الغندور يكشف مفاجأة سارة بشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    «هنلعب باللعيبة الصغيرة».. نصر أبوالحسن يصدم جماهير الإسماعيلي بشأن الصفقات الصيفية    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء: حضور المحامي مع المتهم شرط صحة المحاگمة
الترخيص من وزير العدل شرط حضور محامي أجنبي للدفاع عن المتهم أمام المحاگم الوطنية

استطلعت »الأخبار« رأي رجال القضاء المصري حول كيفية توكيل محام اجنبي للدفاع عن اي متهم مصري يمثل امام المحاكم المصرية اذا تعذر وجود محام وطني للدفاع عنه.
أكد المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان القانون استلزم حضور محامي مع كل متهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات وهذه قاعدة اساسية في القانون الجنائي المصري.. وان عدم حضور محامي لاجراءات المحكمة مع المتهم يبطل المحاكمة.. ومن ثم وجب ان يكون مع كل متهم بجناية محامي للدفاع عنه ايا كانت تهمته.. وقد اوجب قانون الاجراءات الجنائية تعيين محام لكل متهم بجناية يصدر امرا باحالته الي محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وحق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فإن اختياره هذا ملزم لمحكمة الجنايات وليس من حقها ان تعترض علي اختياره وتعين له مدافعا اخر إلا في حالة ما اذا كان المحامي الموكل قد ظهر منه ما يدل علي انه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي واذا لم يحضر المحامي الموكل مع المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لحضوره وترتب محاميا اخر ابدي دفاعه في الدعوي فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع طالما لم يعترض المتهم علي ذلك ولم يتمسك امام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه الموكل. ويجوز حضور المحامي الذي يحضر متطوعا مع المتهم من تلقاء نفسه طالما ان المتهم لم يعترض علي حضوره ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه. كما يجوز للمتهم ان يوكل اكثر من محامي للدفاع عنه. وفيما عدا حالة العذر او المانع الذي يثبت صحته يلتزم المحامي سواء كان منتدبا أو كان موكلا ان يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه والا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة فضلا عن المحاكمة التأديبية اذا كان لها موجب.
وأوضح المستشار القباني بأنه يجوز للمتهم الاستعانة بمحام اجنبي للترافع عنه اذا شاء امام القضاء المصري بشرط حصول المحامي الاجنبي علي ترخيص مسبق بذلك من وزير العدل المصري عملا بنص المادة 31 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل له بالقانون رقم 711 لسنة 8002.
يقول المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حق الدفاع ركيزة جوهرية للمحاكمة المنصفة التي يشكل نظامها المتكامل بما يتضمن من قواعد وضوابط لحماية حقوق المتقاضين المعيار الاساسي لدولة سيادة القانون وحق الدفاع هو احد الحقوق الطبيعية والاساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية وقد نص الدستور المصري علي حق الدفاع في المادتين 76 فقرة 1 و96 علي ان حق الدفاع بالاصالة أو الوكالة مكفولة ويقتضي هذا الحق تمكين الخصوم من ابداء دفاعهم وتقديم طلباتهم وتمكينهم من تحقيقها.. وبالنسبة للمتهم المحكوم عليه في جناية فقد اوجب القانون والدستور ان يكون مع المتهم محام للدفاع عنه ومن حق المتهم اختيار محاميه كما ان للمحكمة الحق في انتداب محام للمتهم علي نفقة الدولة وذلك في حالة عدم وجود محامي او امتناع حضور محامي مع المتهم بجناية ونظرا لان المحاكمة تتضمن مجموعة من الاجراءات تستهدف تمحيص ادلة الدعوي ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته وتستهدف كلا من الحقيقة الواقعية والقانونية ويتلخص دور الدفاع في المحاكمة في مناقشة الادلة المطروحة لاظهار اوجه الضعف أو التناقض فيها اعمالا لمبدأ شفاهية المرافعة وقد اوجب القانون تعيين مدافع لكل متهم بجناية وفقا للمادة 881 اجراءات جنائية وذلك بالنظر لخطورة وجثامة الاتهام بجناية حيث يحتاج لمتهم مدافع ذي خبرة ويتعين ان يكون المحامي من المقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات والجدير بالذكر ان عدم حضور محام عن المتهم بجناية يبطل المحاكمة لذا يجب ان يكون مع كل متهم محام للدفاع عنه مهما كانت خطورة جريمته واناشد نقابة المحامين ان تستجيب لطلبات المحاكم الجنائية في حالة ندب محام لاداء دوره وواجبه ازاء المتهمين في قضايا الفساد المنظورة امام المحاكم ويحق للمتهم الاستعانة بمحامين اجانب في حالة رفض اي من المحامين الوطنيين الدفاع عن المتهم بشرط ان يكون مقيدا محاميا بدولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.