اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بالضوابط المنظمة لادلاء الشركات بأصواتها الانتخابية لانتخاب اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2010 - 2014. وأكد الوزير ان الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم عملية ادلاء الشركات بأصواتها علي نحو يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحيدتها وتضمنت هذه الضوابط ضرورة أن يتم التفويض من خلال احد بديلين، الأول بمعرفة الممثل القانوني للشركات وان يقدم التفويض مكتوبا الي الغرفة التجارية التي يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري او فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل امين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري ويحفظ اصل التفويض بملف لدي الغرفة ويرسل له وصوره لقطاع التجارة الداخلية. اما البديل الثاني فيتم من خلال توثيق التفويض باحد مكاتب التوثيق التي حددتها وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية. وصرح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية بأنه يتعين علي الغرف التجارية موافاة قطاع التجارة الداخلية باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض بالادلاء بالصوت عنه في موعد اقصاه 6 مايو. كما يجب أن تتم اجراءات التفويض بالغرفة او بمكاتب التوثيق اعتباراً من 71 ابريل 0102 حتي 4 مايو 0102 ولا يجوز ان يحمل الشخص الطبيعي الواحد اكثر من خمسة تفويضات.