وأكد الوزير أن الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم عملية ادلاء الشركات بأصواتها علي نحو يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحيدتها مشيرا إلي أن الضوابط تتضمن عددا من النقاط منها ضرورة أن يتم التفويض من خلال احد البديلين الاول بمعرفة الممثل القانوني للشركات أو أن يقدم التفويض مكتوبا إلي الغرفة التجارية التي يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة، علي أن يتم اعتماد هذا التفويض من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري ويحفظ أصل التفويض بملف لدي الغرفة ويرسل له صورة لقطاع التجارة الداخلية. ولفت رشيد إلي أن الضوابط تشمل توثيق التفويض بأحد مكاتب التوثيق التي حددتها وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية وموافاة الغرف التجارية المختصة لقطاع التجارة الداخلية باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض بالادلاء بالصوت عنه في موعد اقصاه 6 مايو ،2010 يتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو بمكاتب التوثيق اعتبارا من 17 ابريل 2010 حتي 4 مايو 2010 بجانب أنه لا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من خمسة تفويضات. وصرح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية بأن الضوابط تأتي في إطار قانون الغرف التجارية وتستهدف الصالح العام وتنظيم عملية التصويت علي نحو يدرأ أي شبهات لافتا إلي أن عدد المقيدين من التجار والشركات بجداول الانتخابات للدورة الحالية بلغ نحو 404 آلاف.