الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 74.. يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويتابع جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    تواصل الاحتجاجات المناهضة ل«وكالة الهجرة» في مينيسوتا الأميركية    الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» وتدعو لضمان الاستقرار    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ الصيت    شوبير يعود لحراسة مرمى الأهلي في مباراة يانج أفريكانز    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني    بعد قليل.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول    إصابة شخصين في حادث إصطدام سيارة بعمود إنارة بالفيوم    أستاذ علم نفس تربوي: سلوك التقمّص عند الطفل يبدأ من عمر عام ونصف    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    فيديو.. حسام عبد الغفار: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    وزارة التعليم: 7 فبراير موعد بداية الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 31 يناير    «أنا بخير وصحتي بتتحسن».. كواليس إقامة محي إسماعيل بدار كبار الفنانين | صور    أحمد الفخراني: المخزنجي أشاد بكتاب «استكشاف النمط الفريد» وكلمني عن محفوظ ويوسف إدريس وأصلان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان بالدوري الفرنسي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    " مناجاة " ..شعر / منصور عياد    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الكوسة ب20 جنيها    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    التمثيل التجارى المصرى ينسّق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    القبض على 3 طلاب بالزقازيق لإدارتهم صفحة تنشر أخبار كاذبة عن وفيات مشاهير    ضبط 265 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    لا تضع كل أموالك في الذهب.. توصيات حاسمة للمستثمرين بعد القفزات التاريخية    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    الداخلية تعلن اليوم قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2026    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    أيمن أشرف نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
التجنيد والمؤهل والجنسية والتمتع بالحقوق السياسية شروط للترشح رمز انتخابي موحد للقائمة والحد الأقصي للدعاية 7٫5مليون جنيه للقائمة الكبيرة
نشر في الأخبار يوم 31 - 08 - 2015

تستقبل اليوم جميع المحاكم الابتدائية علي مستوي المحافظات وعددها 27 محكمة راغبي الترشح لشغل عضوية مجلس النواب اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء حتي يوم 12 سبتمبر الجاري لتقديم اوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب.
وحددت اللجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مقرا لتلقي طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولي التي تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بينما حددت مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتقديم أوراق المرشحين في الدائرة الثانية بنظام القائمة، والتي تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
أما بالنسبة للمرشحين في الدائرة الثالثة والتي تضم قطاع شرق الدلتا فسيتم تقديم أوراق ترشحهم بمقر محكمة الزقازيق الابتدائية، علي أن يتم تقديم أوراق الترشيح بالنسبة للمرشحين في الدائرة الرابعة قوائم، والتي تضم قطاع غرب الدلتا بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وقررت اللجنة فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للمرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات لمدة (12 يوما) اعتبارا من اليوم وحتي يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015، ويبدأ تقديم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون حتي الساعة الثانية بعد الظهر.
شروط الترشح
وقررت اللجنة ضرورة مراعاة توافر شروط معينة للترشح لعضوية مجلس النواب، موضحة أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، ويكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل، وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
إجراءات ترشح الفردي
وأعلنت اللجنة إجراءات الترشح، وشملت بالنسبة لتقديم طلبات الترشح للنظام الفردي، أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة علي النموذج المعد لذلك إلي لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح بإحدي دوائرها خلال المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ويسري ذلك علي المرشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص).
ويرفق هذا المحرر الرسمي بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة رقم قومي أو مستند رسمي ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).
ترشح القوائم
وفيما يتعلق بنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة علي النموذج المعد لذلك، علي النحو الآتي:
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلي لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل القانوني بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومي، أي مستند رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).
ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت الممثل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
قائمة احتياطية
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة علي النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح علي أساسها في القائمة.
وأشارت اللجنة إلي أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، علي أن تتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل وهي: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين في الخارج، علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء علي الأقل.
ويحدد المرشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
مستندات الترشح
وحددت اللجنة المستندات المطلوبة للترشح وتشمل مع طلب الترشح، بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية علي النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلي حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.
وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
وشهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وشهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
رموز القوائم
كما أصدرت اللجنة قرار تخصيص الرموز الانتخابية علي ان تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلي لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المقررة وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي:
تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية علي رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب.
رموز الفردي
وتخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح، وذلك من بين الرموز المقررة وفقاً للآتي:
يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المقررة وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلي طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها».
ضوابط الدعاية
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرارات والضوابط المنظمة لحجم الدعاية الانتخابية التي ينفقها كل مرشح لانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردي، ومدة الدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط وفي المدة التي تحددها جهة الإدارة.
واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون، وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
مدة الدعاية
وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين والمحدد له 28 سبتمبر حتي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 16 أكتوبر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولي وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
حجم الإنفاق
وحددت اللجنة الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح علي الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعدا 2 مليون و500 ألف جنيه علي أن يكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا 7.5 مليون، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه حد أقصي.
ويحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي علي نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
4- شخص أجنبي إلزام المرشح بفتح حساب بنكي وتختص لجان انتخابات المحافظات والتي يتقدم المترشح بأوراقه إليها بتلقي البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التي يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض علي اللجنة العليا للانتخابات.
ويكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.
وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، علي أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية علي أساس المساواة التامة دون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلي وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة.
وألزمت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.