وزير الخارجية يشارك في جلسة للبنك الدولي حول تعزيز الإنتاج الصحي    مشروع ضخم لتطوير جزء من التراث السكندرى    «نهر» السياسة المصرية.. و«حرائق» الإقليم    انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    صراع الدم والميراث.. علقة شوم بين شقيقين تنتهي بفضيحة تصوير وتشهير    إصابات خفيفة نجاة 31 تلميذًا فى تصادم أتوبيس ونقل بطريق القصير – سفاجا    محافظ البحر الأحمر: معرض شلاتين للكتاب يُجسّد توجيهات القيادة السياسية    بابا الفاتيكان يحث على السلام والمصالحة خلال زيارته للكاميرون    المانحون يتعهدون بتقديم أكثر من 1.3 مليار يورو للسودان في مؤتمر برلين    وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر من قضية فلسطين ويبحث مع البنك الدولي إعمار غزة    رويترز: الشيوخ الأمريكي يصوت لدعم ترامب في استمرار الضربات على إيران    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    رغم الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يفاجئ جماهيره بقرار أرني سلوت    وزير الشباب يستقبل ممدوح الششتاوي لبحث خطط تطوير السياحة الرياضية    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    محافظ القليوبية يشهد تسليم أول عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين.. صور    القبض على سائق شركة نقل ذكي لاتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بالتجمع    "ميني باص الرعب".. سقوط المتهم بالتعدي على سيدة وتوجيه إشارات خادشة لها    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي وربط البحث العلمى    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    فريق الجراحة بمستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلوجراما    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    إنقاذ حياة طفلة بعد 10 أيام من ابتلاعها «سوستة» بمستشفى جامعة بني سويف    الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    تسليم آلاف الأفدنة في رأس الحكمة.. والحكومة تتابع التنفيذ والتعويضات    الطلاق .. نزيف صامت    حماس تستهجن تصريح نائب الرئيس الأمريكي بشأن إدخال المساعدات لغزة    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    مراسم تسليم الشارة الدولية لحكام الكرة المصرية لعام 2026.. فيديو    هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الإثنين والخميس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رزان جمال بإطلالة كلاسيكية تعود إلى القرن ال 19 في البوستر الفردي ل"أسد"    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    محافظ الفيوم يتفقد معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس    الأهلي يهزم الزمالك فى دورى 2006 لكرة اليد    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير الصناعات الدفاعية.. غدا ب"اليوم السابع"    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
التجنيد والمؤهل والجنسية والتمتع بالحقوق السياسية شروط للترشح رمز انتخابي موحد للقائمة والحد الأقصي للدعاية 7٫5مليون جنيه للقائمة الكبيرة
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 08 - 2015

تستقبل اليوم جميع المحاكم الابتدائية علي مستوي المحافظات وعددها 27 محكمة راغبي الترشح لشغل عضوية مجلس النواب اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء حتي يوم 12 سبتمبر الجاري لتقديم اوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب.
وحددت اللجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مقرا لتلقي طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولي التي تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بينما حددت مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتقديم أوراق المرشحين في الدائرة الثانية بنظام القائمة، والتي تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
أما بالنسبة للمرشحين في الدائرة الثالثة والتي تضم قطاع شرق الدلتا فسيتم تقديم أوراق ترشحهم بمقر محكمة الزقازيق الابتدائية، علي أن يتم تقديم أوراق الترشيح بالنسبة للمرشحين في الدائرة الرابعة قوائم، والتي تضم قطاع غرب الدلتا بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وقررت اللجنة فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للمرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات لمدة (12 يوما) اعتبارا من اليوم وحتي يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015، ويبدأ تقديم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون حتي الساعة الثانية بعد الظهر.
شروط الترشح
وقررت اللجنة ضرورة مراعاة توافر شروط معينة للترشح لعضوية مجلس النواب، موضحة أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، ويكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل، وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
إجراءات ترشح الفردي
وأعلنت اللجنة إجراءات الترشح، وشملت بالنسبة لتقديم طلبات الترشح للنظام الفردي، أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة علي النموذج المعد لذلك إلي لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح بإحدي دوائرها خلال المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ويسري ذلك علي المرشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص).
ويرفق هذا المحرر الرسمي بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة رقم قومي أو مستند رسمي ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).
ترشح القوائم
وفيما يتعلق بنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة علي النموذج المعد لذلك، علي النحو الآتي:
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلي لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلي لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل القانوني بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومي، أي مستند رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).
ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت الممثل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
قائمة احتياطية
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة علي النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح علي أساسها في القائمة.
وأشارت اللجنة إلي أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، علي أن تتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل وهي: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين في الخارج، علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء علي الأقل.
ويحدد المرشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
مستندات الترشح
وحددت اللجنة المستندات المطلوبة للترشح وتشمل مع طلب الترشح، بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية علي النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلي حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.
وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
وشهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وشهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
رموز القوائم
كما أصدرت اللجنة قرار تخصيص الرموز الانتخابية علي ان تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلي لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المقررة وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي:
تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية علي رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب.
رموز الفردي
وتخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح، وذلك من بين الرموز المقررة وفقاً للآتي:
يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المقررة وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلي طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها».
ضوابط الدعاية
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرارات والضوابط المنظمة لحجم الدعاية الانتخابية التي ينفقها كل مرشح لانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردي، ومدة الدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط وفي المدة التي تحددها جهة الإدارة.
واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون، وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
مدة الدعاية
وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين والمحدد له 28 سبتمبر حتي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 16 أكتوبر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولي وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
حجم الإنفاق
وحددت اللجنة الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح علي الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعدا 2 مليون و500 ألف جنيه علي أن يكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا 7.5 مليون، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه حد أقصي.
ويحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي علي نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
4- شخص أجنبي إلزام المرشح بفتح حساب بنكي وتختص لجان انتخابات المحافظات والتي يتقدم المترشح بأوراقه إليها بتلقي البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التي يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض علي اللجنة العليا للانتخابات.
ويكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.
وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، علي أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية علي أساس المساواة التامة دون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلي وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة.
وألزمت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.