خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    بعد تخفيضها 6.25%.. سيناريوهات اجتماع «المركزي» لحسم أسعار الفائدة في نهاية 2025    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    تصل ل15 ألف جنيه.. تفاصيل تغليظ عقوبات مخالفات المرور بعد موافقة الحكومة    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    راشفورد يعلنها صريحة: أريد البقاء في برشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون : نحتاج لثورة تشريعية.. ولا تعارض بين قانوني الإرهاب والإجراءات
والمعارضون: قانون العقوبات الحاليكاف.. ونجح في التسعينيات
نشر في الأخبار يوم 01 - 07 - 2015

بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة تجددت المطالبات بإصدار قانون الإرهاب، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة البدء في تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتناسب مع المتغيرات الجديدة.
لهذا طالب الكثير من فقهاء القانون بإخراج مشروع قانون الإرهاب من أدراج وزارة العدالة الانتقالية، لأنه يساهم في الإسراع بإجراءات القضايا واختصار زمن نظر كل دعوي.. في المقابل أكد آخرون أن هناك تعارضا بين مواد قانوني الإرهاب والإجراءات.
تعريف للإرهاب
في البداية يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق ان المشكلة ليست في نصوص القوانين، وخاصة قانون العقوبات ومواده الخاصة بالارهاب ذلك ويضيف أن الارهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف علي العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات الحالي بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الارهاب التي سادت في التسعينات من القرن الماضي وقد تم تطبيقه والحكم بموجبه دون أن يشكو احد من وجود تصور فيه إذ إن هذا القانون قد تضمن في القسم الاول من الكتاب الثاني منه تعريفا شاملا جامعا لماهية الإرهاب.. وأشار إلي أنه يشمل كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي اوجماعي يهدف للإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ألحق الضرر بالبيئة او الاتصالات او المواصلات او عرقلة السلطات العامة عن ممارسة اعمالها. كما نص القانون الحالي علي عقوبة الإعدام اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ او تحقيق الأغراض التي تدعو اليها الجماعة بل انه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي جماعة ارهابية وهو يعلم بالغرض منها، لكن هذا النص لم يطبق.
واضاف المستشار اسماعيل حمدي أنه بحكم رئاسته السابقة لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ فان نصوص القانون رقم 97 لسنة 92 التي تضمنها قانون العقوبات الحالي هي التي قدمت بها جميع قضايا الارهاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وهي التي صدرت بموجبها احكام الادانة بالاعدام وغيره علي الارهابيين في ذلك الوقت وقد كانت جرائمه مماثلة لما يحدث الان.
الظروف العادية
ويري د. السيد عتيق استاذ القانون ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا تعارض بين قانوني الارهاب والإجراءات الجنائية مؤكدا أنهما سيكونان مكملين لبعضهما البعض.. وأضاف أنه من الطبيعي أن يطبق قانون الاجراءات الجنائية في ظل الظروف العادية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نواجها الان جميعا سواء كنا مواطنين او رجال قضاء او اعلام او رجال الشرطة او القوات مسلحة فيجب بكل حزم أن تسرع في تطبيق قانون استثنائي « قانون الإرهاب» لردع هؤلاء الخونة الذين استباحوا دماء المصريين.. خاصة ان قانون الارهاب سينص علي سرعة إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوي بما يحقق العدالة الناجزة.
ويشير د.اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان قانون الارهاب مازال حتي الان حبيس الادراج بوزارة العدالة الانتقالية وأوضح أنه يشتمل علي بعض السلطات الاوسع من قانون الاجراءات الجنائية..حيث أنه ينص علي مجموعة من المصطلحات الواسعة التي تعطي للقاضي او رئيس المحكمة سلطة اوسع مما يساعده علي اصدار حكم بعقوبة اشد ضد المتهمين دون التقيد باي اجراءات تطول المحاكمة. واضاف ان سبب التضارب بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية يرجع الي توسع قانون الارهاب في معني القياس والتفسير حيث ان ذلك التوسع يعد تعارضا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ظل الظروف العادية التي نص عليها قانونا العقوبات والاجراءات الجنائية.
الظروف الاستثنائية
وشدد د.عبيد علي ان جميع فقهاء القانون علي دراية كاملة بان ذلك المبدأ الخاص بشرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحالة الحرب مع الارهاب وبالتالي فان اصدار قانون الارهاب اصبح أمراً وجوبياً مثل تطبيق قانون الطوارئ خلال العهد السابق لمحاربة الارهاب. يؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف قنا علي عدم وجود اي تعارض بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية وذلك لان اي متهم يحاكم بالقوانين الجنائية.. مشددا علي اهمية اجراء ثورة تشريعية جنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تواجه المصريين الان لمحاربة الارهاب..وذلك من خلال تقليل زمن التقاضي امام محكمة النقض لتكون مرة واحدة فقط وان تنظر اي قضية جنائية بمعرفة ثلاثة رؤساء استئناف ويتم الطعن علي الحكم الصادر منهم امام محكمة نقض مكونة من 5 نواب نقض وبالتالي تكون الجناية نظرت امام ثمانية شيوخ من رجال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.