عاجل- السكة الحديد: تشديد إجراءات السلامة بعد حادث عبور جرار زراعي من مكان غير مخصص بين فاقوس والسماعنة    النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة    سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم 22 فبراير 2026    تفاصيل محطة (سفاجا 2) متعددة الأغراض بعد انتهاء بنيتها التحتية.. صور    بين مجلس الأمن والسلام.. فلسطين فى صراع المرجعيات    ديربي شمال لندن.. تشكيل مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري    مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لو هافر    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ الدكتور ناصر عبدالباري بتعيينه رئيسًا لجامعة السادات    تشيع جنازة شاب لقى مصرعه على يد نجل عمته فى المنوفية بسبب خلافات سابقة    الجمعة.. «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة "100 ليلة عرض" في رمضان بالإسكندرية    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    محافظ دمياط يتفقد مستشفى الزرقا المركزي    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    أفضل مشروبات على الفطار في رمضان.. تعرفوا عليها    منال عوض توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية خاصة فى شرم الشيخ والغردقة    هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة؟.. "الإفتاء" تُجيب    البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    هل إفطار الحامل المريضة في رمضان عليه ذنب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب    وزير الدفاع البريطاني يريد أن يكون أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا    داعش يدعو عناصره لقتال الحكومة السورية الجديدة في أول رسالة منذ عامين    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    طالب أفغاني: الأزهر قبلة العلوم وأشعر في مصر أنني في بيتي | فيديو    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    مدير تعليم القاهرة: توفير بيئة منظمة تدعم التحصيل الدراسي خلال الشهر الكريم    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    أزمة جديدة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    عواد يخضع للتحقيق اليوم في نادي الزمالك    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بإهانة والتعدي على شاب بقرية ميت عاصم في القليوبية    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    سمية درويش: حسام حبيب تعب نفسيًا بعد زواجه من شيرين لهذا السبب    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون : نحتاج لثورة تشريعية.. ولا تعارض بين قانوني الإرهاب والإجراءات
والمعارضون: قانون العقوبات الحاليكاف.. ونجح في التسعينيات
نشر في الأخبار يوم 01 - 07 - 2015

بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة تجددت المطالبات بإصدار قانون الإرهاب، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة البدء في تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتناسب مع المتغيرات الجديدة.
لهذا طالب الكثير من فقهاء القانون بإخراج مشروع قانون الإرهاب من أدراج وزارة العدالة الانتقالية، لأنه يساهم في الإسراع بإجراءات القضايا واختصار زمن نظر كل دعوي.. في المقابل أكد آخرون أن هناك تعارضا بين مواد قانوني الإرهاب والإجراءات.
تعريف للإرهاب
في البداية يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق ان المشكلة ليست في نصوص القوانين، وخاصة قانون العقوبات ومواده الخاصة بالارهاب ذلك ويضيف أن الارهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف علي العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات الحالي بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الارهاب التي سادت في التسعينات من القرن الماضي وقد تم تطبيقه والحكم بموجبه دون أن يشكو احد من وجود تصور فيه إذ إن هذا القانون قد تضمن في القسم الاول من الكتاب الثاني منه تعريفا شاملا جامعا لماهية الإرهاب.. وأشار إلي أنه يشمل كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي اوجماعي يهدف للإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ألحق الضرر بالبيئة او الاتصالات او المواصلات او عرقلة السلطات العامة عن ممارسة اعمالها. كما نص القانون الحالي علي عقوبة الإعدام اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ او تحقيق الأغراض التي تدعو اليها الجماعة بل انه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي جماعة ارهابية وهو يعلم بالغرض منها، لكن هذا النص لم يطبق.
واضاف المستشار اسماعيل حمدي أنه بحكم رئاسته السابقة لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ فان نصوص القانون رقم 97 لسنة 92 التي تضمنها قانون العقوبات الحالي هي التي قدمت بها جميع قضايا الارهاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وهي التي صدرت بموجبها احكام الادانة بالاعدام وغيره علي الارهابيين في ذلك الوقت وقد كانت جرائمه مماثلة لما يحدث الان.
الظروف العادية
ويري د. السيد عتيق استاذ القانون ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا تعارض بين قانوني الارهاب والإجراءات الجنائية مؤكدا أنهما سيكونان مكملين لبعضهما البعض.. وأضاف أنه من الطبيعي أن يطبق قانون الاجراءات الجنائية في ظل الظروف العادية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نواجها الان جميعا سواء كنا مواطنين او رجال قضاء او اعلام او رجال الشرطة او القوات مسلحة فيجب بكل حزم أن تسرع في تطبيق قانون استثنائي « قانون الإرهاب» لردع هؤلاء الخونة الذين استباحوا دماء المصريين.. خاصة ان قانون الارهاب سينص علي سرعة إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوي بما يحقق العدالة الناجزة.
ويشير د.اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان قانون الارهاب مازال حتي الان حبيس الادراج بوزارة العدالة الانتقالية وأوضح أنه يشتمل علي بعض السلطات الاوسع من قانون الاجراءات الجنائية..حيث أنه ينص علي مجموعة من المصطلحات الواسعة التي تعطي للقاضي او رئيس المحكمة سلطة اوسع مما يساعده علي اصدار حكم بعقوبة اشد ضد المتهمين دون التقيد باي اجراءات تطول المحاكمة. واضاف ان سبب التضارب بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية يرجع الي توسع قانون الارهاب في معني القياس والتفسير حيث ان ذلك التوسع يعد تعارضا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ظل الظروف العادية التي نص عليها قانونا العقوبات والاجراءات الجنائية.
الظروف الاستثنائية
وشدد د.عبيد علي ان جميع فقهاء القانون علي دراية كاملة بان ذلك المبدأ الخاص بشرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحالة الحرب مع الارهاب وبالتالي فان اصدار قانون الارهاب اصبح أمراً وجوبياً مثل تطبيق قانون الطوارئ خلال العهد السابق لمحاربة الارهاب. يؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف قنا علي عدم وجود اي تعارض بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية وذلك لان اي متهم يحاكم بالقوانين الجنائية.. مشددا علي اهمية اجراء ثورة تشريعية جنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تواجه المصريين الان لمحاربة الارهاب..وذلك من خلال تقليل زمن التقاضي امام محكمة النقض لتكون مرة واحدة فقط وان تنظر اي قضية جنائية بمعرفة ثلاثة رؤساء استئناف ويتم الطعن علي الحكم الصادر منهم امام محكمة نقض مكونة من 5 نواب نقض وبالتالي تكون الجناية نظرت امام ثمانية شيوخ من رجال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.