ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من خارج الصندوق
«الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (1)»
نشر في الأخبار يوم 18 - 03 - 2015

وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع
صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.
هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.
(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف ب«الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة «الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.
والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.
وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.
وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.
وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق.
(وللحديث بقية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.