وظائف جديدة في البنك الزراعي المصري .. التفاصيل والشروط ورابط التقديم    وزيرا الزراعة والتنمية المحلية الجديد يتفقدان محطة غربلة التقاوي بالخارجة    الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 «كينجال» على كييف    تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين قبل لقاء البنك الأهلي    الداخلية تعيد حق مُسن بالسويس وتضبط المتهمين بصفعه| فيديو    الرئيس السيسي يطلع على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة    الحب يصنع المعجزات.. أحمد الجنايني يعلق عن زواجه من منة شلبي    رئيس «المتاحف» في مصر: الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير على غرار معبد أبو سمبل    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    تسليم 14 طفلا لأسر بديلة كافلة في 8 محافظات بحضور وزيرة التضامن    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    «السردين ب70 جنيهًا».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 25 أكتوبر 2025    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    "التنمية المحلية" و"الزراعة" يدعمان البيئة بزراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    لوحات دعائية لافتتاح المتحف الكبير على الطرق والأتوبيسات.. فيديو    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    قبل انطلاق الدراسة.. تعرف على برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : حقوق المستثمر في مصر
نشر في الزمان المصري يوم 15 - 03 - 2015

قبل ساعات على بدء المؤتمر الاقتصادي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حق الشركات في تملك الأراضي والعقارات، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء تعديلات تشريعية وضريبية بحيث تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأمل أن تصل إلى 12 مليار دولار أثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس.
إذ تضمن المشروع عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها أهداف الاستثمار وحوافز الاستثمار، وتخصيص الأراضي، وتحديد أولوية المشاريع، كما تضمن الحق في إنشاء وتملك المشاريع وتصفيتها، وتأكيد معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، فضلًا عن احترام الدولة عقودها وإنفاذها، وعدم جواز تأميم أو مصادرة المشاريع وضوابط نزاع ملكيتها، بالإضافة للحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تطرق المشروع أيضًا إلى تسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود، فضلًا عن تأكيده المسئولية الاجتماعية للمستثمر. وأنها تحتوى على نحو 13 مادة تحدد ضمانات المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيقضي تماماً على الفساد وبيروقراطية مؤسسات الدولة كما سيضمن حقوق المستثمرين خاصة وأنه ينص على عدم فسح التعاقد تحت أي ظرف من الظروف وهذا الأمر سيقلل من عدد قضايا التحكيم الدولي التي رفعها المستثمرون الأجانب ضد مصر.
أن تطبيق هذا القانون خلال الفترة المقبلة يعد بمثابة ثورة تصحيحية لمناخ الاستثمار فى مصر الذي يعانى من الكثير من الإشكاليات في ضوء تطبيق قانون الاستثمار القديم. لان القانون يعد خطوة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين خاصة في ظل تعددية مواده لضمان حقوق المستثمرين، كذلك سوف يساهم تطبيق هذا القانون بشكل إيجابي في إزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار والتي كانت موجودة في القانون الماضي، وهذا الأمر سيؤدي بالضرورة لتحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد المصري. أن من أبرز ايجابيات القانون هو إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار لها مهام مختلفة تتمثل في الترويج للمشروعات الاستثمارية وتكون بعيدة عن المهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أن من أكثر إيجابيات القانون الجديد هو وجود لجنة فض المنازعات، وهذا الأمر سيقلل بالضرورة من قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، لاسيما وأن هذا الأمر من أكثر الأمور التي ينتظرها المستثمرون لضمان حماية أموالهم وعدم فسخ التعاقد في أي وقت، لان أكثر الأمور التي تعطي تفاؤلاً أن القانون الجديد قابل للتعديل بعد طرحه وأخذ آراء المهتمين وأصحاب المصالح، حتى تشارك جميع الأطراف المختصة بوضعه. «النافذة الاستثمارية»، وذلك وفق المادة 19 من الفصل الثاني، وهذه المادة تختص بتحديد جهة واحدة تختص بمنح كافة الموافقات والتراخيص على إنشاء أي مشروع استثماري، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان من أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون خلال الفترة الماضية لأنه إذا خرج القانون دون أن يتضمن هذا الأمر فقد يتسبب في إلحاق خسائر فادحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا الأمر قد أضاع على مصر الكثير من فرص الاستثمار خلال الفترة الماضية خاصة وأن المستثمر يرغب من التخلص من أي قيود استثمارية. أن القانون الجديد يدعم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال عدم السماح لأي جهة إدارية بتسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه، لان قانون المشروع الجديد يعد مكتملاً من جميع الأركان التي تدعم مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل احتوائه على مواد لتسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود المستثمرين بإرضاء الطرفين.
أن القانون الجديد سيخدم اقتصاد البلد أولاً كما سيخدم المستثمرين القادمين إذ إنه سيقضي على الفساد تماماً، خاصة في ظل أخذ حكومة المهندس إبراهيم محلب بجميع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل على مسودة القانون يتضمن تعديلا تشريعيا على 3 مواد بقانون الإجراءات الجنائية يمنع سقوط الدعوى الجنائية عن الموظف العام مختلس مال الدولة، وينظم تصالح الدولة مع المستثمرين في جرائم المال العام.
التعديل الأول يشمل نص المادة 15 بعدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
يأتي هذا التعديل استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى المتعلقة بقضية حصوله على "عطية" عبارة عن 5 فيلات بشرم الشيخ مع نجليه من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب النص السابق لهذه المادة.
ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، اى فى أي مرحلة من مراحل التقاضي. وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء. وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التي تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم. ويتولى مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات.
أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة.
ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائية التي تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفي، بعد ثبوت جريمته.
ويضيف المشروع مادة برقم 208 مكرر (ه_) تنص على أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يمنع القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها.أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس حزمة قرارات بقوانين اقتصادية قبل ساعات من انطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي تنطلق فعالياته اليوم بشرم الشيخ، وتضمنت قرارات بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما أصدر الرئيس قرارات بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذي يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام.وتضمنت مواد قانون حوافز الاستثمار، منح المستثمرين حوافز ضريبية مشروطة بالجدية والاستمرارية، على أن يحرم من تلك الحوافز أي مستثمر يخالف شروط التعاقد مع الحكومة فوراً.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة بشكل مباشر، وشدد القانون فى مادة مستقلة على أن المستثمر لا يجوز له البيع أو التخلي عن الأراضي إلا بعد سداد أسعارها بالكامل للدولة، وألزم القانون الشركات داخل المناطق الحرة بالتخلص من النفايات بشكل آمن تراعى فيه المعايير الدولية،
كما أقر القانون ضرورة إنشاء مركز قومي لتنمية وترويج الاستثمار يكون المسئول الوحيد عن إعداد الخرائط الاستثمارية للبلاد، كما أقر القانون إنشاء وحدة لفض النزاعات الاستثمارية داخل مجلس الوزراء لسرعة الفصل فيها.
1 – حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات
نصت المادة (12) من التعديلات، على «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».
2 – إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم
أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأ نوعها (عامة – مبيعات)، وأي رسوم مقررة. وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج.
3 – منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة
أعطت المادة (20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز، ومنها:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.
- منحها أسعار مخفضة للطاقة. – رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع. – تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. – تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 – تحديد طريق فض المنازعات
نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5 – تسهيلات ضريبة
في قانون المبيعات، أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبة على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.كما ألزم القانون الدولة، رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.بإصدار قانون الكسب غير المشروع، وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
كما حدد المشروع العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازاً قضائياً مستقلاً يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
حامى للاستثمارات
أن قانون الكسب غير المشروع حماية لمستثمري المؤتمر الاقتصادي واصفاً إياه ب"الغطاء الحامي للاستثمارات"، لان مصر تمر بمرحلة انتقالية، وتسابق الزمن وتضع القواعد والأساليب لكسب الاستثمارات أنها تبذل أقصى جهودها لضمان حقوق المستثمرين الأجانب والمصريين إلى جانب حماية الأمن القومي المصري.
أن الاستثمار في مصر ينمو في ظل قوانين واضحة محددة جاذبة للاستثمار، وطالب بوجود ضوابط لإحباط أي محاولة لمخالفة القوانين المصرية، لكي يشعر المستثمر باستقرار القوانين وأن أمواله غير مهددة. أن إحياء قانون الكسب الغير المشروع خير من إهماله لفترة أكبر من ذلك، لان هذا القانون مهملاً منذ حكم مبارك نتيجة تزاوج الثروة والسلطة واصفًا إياهم بأنهم "شركاء مع بعض ضد القانون".لان صدور القانون يساعد فى محاربة الفساد ، وطمأنة المستثمرين خاصة أننا علي أعتاب مؤتمر اقتصادي كبير.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.