الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    أول تعليق من ترامب على إصابة جو بايدن بالسرطان.. ماذا قال؟    شهيد و13 مصابا ومفقودين في غارة إسرائيلية على خان يونس    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    جنوب أفريقيا تتوج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا على حساب المغرب    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    تعادل إنتر ونابولي يشعل صراع اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يشكر السيسي بعد اتصاله بوالده    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تبدأ ظهرًا.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    لويس مارتان بريفوست يفاجئ الحضور بمعانقته شقيقه البابا لاوون الرابع عشر خلال قداس التنصيب    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    «سأقاضيكم وأخطأت إني جيت».. القصة الكاملة لانفعال مصطفى الفقي على مذيع العربية    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    ملخص وأهداف مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    دراسة تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالقليوبية    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : حقوق المستثمر في مصر
نشر في الزمان المصري يوم 15 - 03 - 2015

قبل ساعات على بدء المؤتمر الاقتصادي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حق الشركات في تملك الأراضي والعقارات، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء تعديلات تشريعية وضريبية بحيث تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأمل أن تصل إلى 12 مليار دولار أثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس.
إذ تضمن المشروع عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها أهداف الاستثمار وحوافز الاستثمار، وتخصيص الأراضي، وتحديد أولوية المشاريع، كما تضمن الحق في إنشاء وتملك المشاريع وتصفيتها، وتأكيد معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، فضلًا عن احترام الدولة عقودها وإنفاذها، وعدم جواز تأميم أو مصادرة المشاريع وضوابط نزاع ملكيتها، بالإضافة للحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تطرق المشروع أيضًا إلى تسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود، فضلًا عن تأكيده المسئولية الاجتماعية للمستثمر. وأنها تحتوى على نحو 13 مادة تحدد ضمانات المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيقضي تماماً على الفساد وبيروقراطية مؤسسات الدولة كما سيضمن حقوق المستثمرين خاصة وأنه ينص على عدم فسح التعاقد تحت أي ظرف من الظروف وهذا الأمر سيقلل من عدد قضايا التحكيم الدولي التي رفعها المستثمرون الأجانب ضد مصر.
أن تطبيق هذا القانون خلال الفترة المقبلة يعد بمثابة ثورة تصحيحية لمناخ الاستثمار فى مصر الذي يعانى من الكثير من الإشكاليات في ضوء تطبيق قانون الاستثمار القديم. لان القانون يعد خطوة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين خاصة في ظل تعددية مواده لضمان حقوق المستثمرين، كذلك سوف يساهم تطبيق هذا القانون بشكل إيجابي في إزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار والتي كانت موجودة في القانون الماضي، وهذا الأمر سيؤدي بالضرورة لتحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد المصري. أن من أبرز ايجابيات القانون هو إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار لها مهام مختلفة تتمثل في الترويج للمشروعات الاستثمارية وتكون بعيدة عن المهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أن من أكثر إيجابيات القانون الجديد هو وجود لجنة فض المنازعات، وهذا الأمر سيقلل بالضرورة من قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، لاسيما وأن هذا الأمر من أكثر الأمور التي ينتظرها المستثمرون لضمان حماية أموالهم وعدم فسخ التعاقد في أي وقت، لان أكثر الأمور التي تعطي تفاؤلاً أن القانون الجديد قابل للتعديل بعد طرحه وأخذ آراء المهتمين وأصحاب المصالح، حتى تشارك جميع الأطراف المختصة بوضعه. «النافذة الاستثمارية»، وذلك وفق المادة 19 من الفصل الثاني، وهذه المادة تختص بتحديد جهة واحدة تختص بمنح كافة الموافقات والتراخيص على إنشاء أي مشروع استثماري، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان من أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون خلال الفترة الماضية لأنه إذا خرج القانون دون أن يتضمن هذا الأمر فقد يتسبب في إلحاق خسائر فادحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا الأمر قد أضاع على مصر الكثير من فرص الاستثمار خلال الفترة الماضية خاصة وأن المستثمر يرغب من التخلص من أي قيود استثمارية. أن القانون الجديد يدعم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال عدم السماح لأي جهة إدارية بتسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه، لان قانون المشروع الجديد يعد مكتملاً من جميع الأركان التي تدعم مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل احتوائه على مواد لتسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود المستثمرين بإرضاء الطرفين.
أن القانون الجديد سيخدم اقتصاد البلد أولاً كما سيخدم المستثمرين القادمين إذ إنه سيقضي على الفساد تماماً، خاصة في ظل أخذ حكومة المهندس إبراهيم محلب بجميع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل على مسودة القانون يتضمن تعديلا تشريعيا على 3 مواد بقانون الإجراءات الجنائية يمنع سقوط الدعوى الجنائية عن الموظف العام مختلس مال الدولة، وينظم تصالح الدولة مع المستثمرين في جرائم المال العام.
التعديل الأول يشمل نص المادة 15 بعدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
يأتي هذا التعديل استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى المتعلقة بقضية حصوله على "عطية" عبارة عن 5 فيلات بشرم الشيخ مع نجليه من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب النص السابق لهذه المادة.
ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، اى فى أي مرحلة من مراحل التقاضي. وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء. وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التي تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم. ويتولى مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات.
أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة.
ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائية التي تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفي، بعد ثبوت جريمته.
ويضيف المشروع مادة برقم 208 مكرر (ه_) تنص على أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يمنع القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها.أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس حزمة قرارات بقوانين اقتصادية قبل ساعات من انطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي تنطلق فعالياته اليوم بشرم الشيخ، وتضمنت قرارات بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما أصدر الرئيس قرارات بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذي يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام.وتضمنت مواد قانون حوافز الاستثمار، منح المستثمرين حوافز ضريبية مشروطة بالجدية والاستمرارية، على أن يحرم من تلك الحوافز أي مستثمر يخالف شروط التعاقد مع الحكومة فوراً.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة بشكل مباشر، وشدد القانون فى مادة مستقلة على أن المستثمر لا يجوز له البيع أو التخلي عن الأراضي إلا بعد سداد أسعارها بالكامل للدولة، وألزم القانون الشركات داخل المناطق الحرة بالتخلص من النفايات بشكل آمن تراعى فيه المعايير الدولية،
كما أقر القانون ضرورة إنشاء مركز قومي لتنمية وترويج الاستثمار يكون المسئول الوحيد عن إعداد الخرائط الاستثمارية للبلاد، كما أقر القانون إنشاء وحدة لفض النزاعات الاستثمارية داخل مجلس الوزراء لسرعة الفصل فيها.
1 – حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات
نصت المادة (12) من التعديلات، على «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».
2 – إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم
أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأ نوعها (عامة – مبيعات)، وأي رسوم مقررة. وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج.
3 – منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة
أعطت المادة (20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز، ومنها:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.
- منحها أسعار مخفضة للطاقة. – رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع. – تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. – تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 – تحديد طريق فض المنازعات
نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5 – تسهيلات ضريبة
في قانون المبيعات، أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبة على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.كما ألزم القانون الدولة، رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.بإصدار قانون الكسب غير المشروع، وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
كما حدد المشروع العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازاً قضائياً مستقلاً يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
حامى للاستثمارات
أن قانون الكسب غير المشروع حماية لمستثمري المؤتمر الاقتصادي واصفاً إياه ب"الغطاء الحامي للاستثمارات"، لان مصر تمر بمرحلة انتقالية، وتسابق الزمن وتضع القواعد والأساليب لكسب الاستثمارات أنها تبذل أقصى جهودها لضمان حقوق المستثمرين الأجانب والمصريين إلى جانب حماية الأمن القومي المصري.
أن الاستثمار في مصر ينمو في ظل قوانين واضحة محددة جاذبة للاستثمار، وطالب بوجود ضوابط لإحباط أي محاولة لمخالفة القوانين المصرية، لكي يشعر المستثمر باستقرار القوانين وأن أمواله غير مهددة. أن إحياء قانون الكسب الغير المشروع خير من إهماله لفترة أكبر من ذلك، لان هذا القانون مهملاً منذ حكم مبارك نتيجة تزاوج الثروة والسلطة واصفًا إياهم بأنهم "شركاء مع بعض ضد القانون".لان صدور القانون يساعد فى محاربة الفساد ، وطمأنة المستثمرين خاصة أننا علي أعتاب مؤتمر اقتصادي كبير.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.