في نهاية هذا الجزء الاول من هذه الدراسة والتي تحدد المشكلات التي تساهم في قصور مفهوم المسئولية الدستورية والسياسية في دستور 1971 نخلص الي انه كثيرا ما تلجأ النخبة الحاكمة الي ممارسات هي صحيحة دستورية او قانونية من الناحية الاجرائية الدقيقة، ولكن يمكن النظر الي هذه الممارسات في نفس الوقت بانها غير مشجعة لنمو الديمقراطية من خلال البرلمان. بعبارة اخري، لابد من الوصول الي مفاهيم جديدة لاعادة او تأسيس المسئولية الدستورية السياسية اذا اريد لدستور 1971 ان يستمر معبرا عن استمرارية الصياغة البرلمانية الرئاسية الحالية لنظام الحكم في نهاية العقد الاول من القرن الواحد والعشرين، او قول آخر، لابد من الوصول الي منهجيات وشروح جديدة تساعد علي نفخ روح الديمقراطية في هذا الدستور. وهو ما سوف نخصص له الجزء الثاني من الدراسة. المشكلة الحقيقية في دستور 1971 انه يلجأ الي ممارسات دستورية، من ناحية، وغير ديمقراطية، من ناحية اخري، ليحافظ علي التماسك الدستوري، وهذا اثر من آثار ميراث السلطوية في النظام المصري بعد 1952. هذا رغم ما يحتويه هذا الدستور من ممكنات ديمقراطية يمكن تطويرها في سبيل التطوير الديمقراطي للنظام السياسي . دعني في خاتمة هذا الجزء الاول احدد عددا من صور الممارسات البرلمانية في سياق المسئولية السياسية الدستورية التي تحتاج من النخبة الاستراتيجية لنظام الحكم اعادة التفكير فيها كمدخل للتطوير الديمقراطي لدستور 1971. اولا، يجب علي النظام السياسي ان يتجنب تجربة 1976 التشريعية، وهي عندما اضطر الرئيس السادات ان يحل البرلمان بغرض التخلص من المعارضة المدنية. فوفق قواعد الدستور لم يكن هناك داع ومسوغ دستوري لحل البرلمان. بل زاد السادات بطلب من الناخبين عدم انتخاب المعارضة المدنية، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تجميع الغضب ضد الرئيس السادات في الشارع، وليس قاعة البرلمان كما يجب ان يكون الامر في الممارسات البرلمانية الصحيحة. في 1981 قام السادات باعتقال جميع فرق المعارضة سواء المدنية او الدينية، بعد ذلك تم اغتياله. المعضله كانت في هذا الوقت ان قيادة البرلمان والنخبة الاستراتيجية في ذلك الوقت لم يكن لديها مفهوما واضحا لتنمية الديمقراطية من خلال الممارسات البرلمانية، بل كان كل ما يهمها هو تثبيت السلام مع اسرائيل وتشجيع الانفتاح الاقتصادي بصرف النظر عن الثمن السياسي او الاجتماعي. ثانيا، ان الممارسات البرلمانية الحالية والسابقة لا تشجع علي الاختلاف السياسي، رغم قيام هذا النوع من الصياغة البرلمانية الرئاسية بتوفير العديد من الرخص والاليات ما ييسر تنظيم الاختلاف السياسي داخل البرلمان. فطبقا للمادة 202 من لائحة مجلس الشعب بعد ان يشرح المستجوب استجوابه ويرد الوزير لا يسمح للمستجوب بالتعقيب علي رد الوزير، بل يتم الانتقال الي جدول الاعمال، ويتم اجهاض الاستجواب، وهذا الاجراء يجري بالمخالفة لنص المادة 296 من اللائحة التي لا تجيز اقفال باب المناقشة في الاستجواب الا اذا تكلم في الموضوع اثنان من مؤيدي الاستجواب اثنان من معارضي الاستجواب. بعبارة اخري، يميل المجلس في الاغلب الاعم الي عدم استخدام الرخص الممنوحة له في الرقابة البرلمانية ويفضل عدم الصراع مع السلطة التنفيذية. كل هذا يؤدي عمليا الي عدم امكانية تحريك المسئولية السياسية، ثالثا، كثيرا ما تتدخل الارادة السياسية للنخبة الاستراتيجية الحاكمة باعفاء الوزير من منصبه الذي ثبت عليه الاهمال، بدلا من اتهامه بالتقصير وسحب الثقة البرلمانية منه. فاعفاء الوزير من منصبه يسقط الاستجوابات الموجهة ضده، وخلال السنوات الماضية رأينا العديد من الحالات الواضحة والشهيرة، رابعا، اذا كان الاستجواب هو المدخل الوحيد لتحريك المسئولية السياسية من خلال البرلمان فكثيرا ما يتم احباط وسائل الرقابة الاخري الممهدة للاستجواب. ان البنية الاساسية لبناء الاستجواب هي السؤال. الا انه يلاحظ ان الكثير من الاسئلة لا يتم ادراجها في جدول الاعمال، فضلا عن تغيب بعض الوزراء في الجلسات المدرج فيها الاسئلة الخاصة بهم، وقد اشتكي رئيس مجلس الشعب من ظاهرة غياب الوزراء. كما لوحظ التأخير في الرد علي الاسئلة خلافا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس. وفي مجال المناقشة العامة لوحظ ان مجال المناقشة العامة لا يفتح للاعضاء الا بعد تقدم الحكومة ببرنامجها. وحدث اكثر من مرة ظروف عامة استدعت من الاعضاء المناقشة العامة قبل القاء بيان الحكومة الا ان امانة المجلس رفضت الامر، مما كان له تأثير سلبي علي منطق المساءلة والرقابة والذي هو من اساسيات وظائف البرلمان، خامسا، عدم الاهتمام بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فوفق جريدة الاهرام في 11/1/8002 أعلن المستشار جودت الملط امام لجنة الخطة والموازنة في الجلسة المعقودة في اليوم السابق، ان الجهاز قام بارسال الف تقرير علي مدي الثماني سنوات السابقة، ولم يتخذ اي اجراء بشأنها. الآن نتحول الي الجزء الثاني من الدراسة، ويستمر التحليل.